كتاب الفرائض | شرح زاد المستقنع

المناسخات - الحالة الثانية (المنقسمة) | شرح زاد المستقنع | د. عبد المحسن القاسم

عبدالمحسن القاسم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله وان كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كاخوة لهم بنون فصحح - 00:00:08ضَ

الاولى الى اخره ان الميت اذا مات وله ورثة ثم مات بعض ورثته او كلهم وورثة كل واحد منهم لا يرثون غيره ان هذه يسمى الحالة الثانية من المناسخات وسبق - 00:00:24ضَ

اذا صححنا مسألة الميت الاول ثم نظرنا بعد ذلك في سهام الميت واصل مسألته تكون مباينة وسبق ذلك واما ان يكون بين سهام الميت الاول مع اصل مسألته موافقة وسبق ذلك - 00:01:04ضَ

وعندنا اليوم اذا كان بين سهام الميت واصل مسألته انقسام كان بينهما انقسام او مماثلة العمل واحد لذلك النظر بين سهام الميت واصل مسألته لا يخلو من ثلاثة امور مباينة - 00:01:42ضَ

وافق والمنقسمة كان السهم مع اصل مسألته مماثلة قوم قسم ثمانية تقسيم اربعة العمل واحد وهو اذا كان بينهما انقسام اذا كان بينهما مقاسمة سيكون فتكون اصل مسألة الميت الاول - 00:02:16ضَ

هي الجامعة ثم بعد ذلك ينظر بين سهام كل ميت واصل مسألته كما ظهر من النتيجة يكون هو جزء سهم مسألته ثم نضرب كل ميت من مسألته في جزء السهم - 00:02:49ضَ

ونضع الناتج في الجامعة وكذا الميت الثاني والثالث مع ذلك لو هلك هالك زوجة وبنتين من غيرها فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت الاولى عن ثلاثة بنين ثلاثة ابناء وماتت البنت الثانية - 00:03:22ضَ

ولم تقسم التريكة حتى ماتت عن ثلاثة ابناء وبنتين ومات العم ولم تقسم التركة حتى مات من ورثة العم وبنت واحدة واول عمل نقسم وردت الميت الاول زوجة وبنتي يوم الثلثان والعام - 00:04:07ضَ

الباقي وصل مسألة من اربعة وعشرين نعطي كل ميت سهمه اربعة وعشرين رسوم ثمانية نعطي الثلثين اربعة وعشرين تقسيم ثلاثة ستة ضرب اثنين ثمانية والعم الباقي فلو نظرنا الى السهم - 00:04:46ضَ

البنت الاولى تمانية اصل مسألتها تمانية البنت الثانية وكذا العم خمسة مع خمسة فيها ونأخذ مسألة الميت الاول ويكون هو الجامعة ننظر بين سهام كل ميت واصله فما ناتج يكون جزء للسهم - 00:05:17ضَ

ثلاثة ابناء سهامهم في جزء السهرة البنتين الى اخرها ويقوم بهذا المصنف رحمه الله قد فرغ بهذا قد فرغنا من الحالة الثانية في جميع انواعها اذا كان بين سهام كل ميت واصل مسألته - 00:05:51ضَ

مباينة او موافقة الله اعلم لو هلك هالج عن زوجة وبنت من غيرها يعني الزوج متزوج اكثر من زوجة هذي البنت غير هذي الزوجة امها ليست هذه الزوجة وكذا بنت اخرى ليست في هذه الزوجة - 00:06:16ضَ

ولم تقسم التركة حتى ماتت البنت الاولى عن ثلاثة ابناء وبنتي والبنت الثانية عن ثلاثة ابناء ايضا وابنين وبنتين ايضا عن ابنين مات عن بني وبنت نقسم المسألة الاولى كالمعتاد - 00:07:25ضَ

الزوجة الثمن والبنات ثلثان وهذا الباقي. فصل مسألة اربعة وعشرين للزوجة ثلاثة هذا بستة اربعة ثمن اربعة وعشرين ستين ثمانية ثلاثة ثمانية اربعة وعشرين والبنت من غيرها ثمانية اربعة وعشرين تقسيم - 00:07:56ضَ

ثلاثة اربعة ضرب اثنين ثلثين ثمانية ثمانية. والباقي ونقسم ايضا سهام هو نقص وردة كل ميت هذي البنت ثلاثة ابناء ثلاث ابناء سهمان ثلاثة ابناء ستة ويكون ثمانية وكذلك هذه - 00:08:28ضَ

ثلاثة ابناء ظرب اثنين ستة والبنتين اثنين سبع مئة فاصل مسألة الميت الاول والميت الثاني اصل مسألته ثمانية والثالث عن ابنين وبنت بنين سهمان اثنين اثنين اربعة والبنت واحد خمسة اصل مسألته خمسة - 00:09:05ضَ

هذه الزوجة لم يمت منها احد ننظر ثمانية وثمانية وثمانية وثمانية منقسمة وخمسة وخمسة منقسمين ونأخذ اصل مسألة الميت الاول وتكون هي الجامعة اربعة وعشرين الثلاثة نص سهم الزوجة ما زالت حية - 00:09:32ضَ

نأخذ ونضعه في الجامعة ثلاثة تمانية الميتة الثانية تقسيم ثمانية واحد الواحد هذا يكون هو سهم كنت هو جزء سهم ورثة فنقول ستة في واحد اثنين في واحد وكذلك ثمانية - 00:10:12ضَ

تقسيم ثمانية واحد يكون هو جزء السهم. ستة ضرب واحد اثنين ضرب اثنين كذلك المتوفى الثالث خمسة تقسيم خمسة واحد ثم نضرب ورثته في جزء سهمهم اربعة في واحد اربعة - 00:10:54ضَ

واحد في واحد واحد يكون الناتج اربعة وعشرين بنت من غيرها ثمانية وهذا السهم ثمانية وهذا ايضا نفس ثمانية تقسيم وخمسة تقسيم خمسة فكل السهام منقسم مدام سهام منقسمة الميتة هذي التي الزوجة التي مات عنها زوجها - 00:11:26ضَ

ونضع اسهمها في الجامعة. بعد ان اخذنا الجامعة بعد ما اخذنا اصل مسألة الميت الاول ونضعه في الجامعة تمانية تقسيم ثمانية منقسم يساوي واحد يكون هو جزء السهم لكن ما نستخرج الان جزء السهم - 00:12:11ضَ

حتى ننظر الى بقية هل هيم هل هي جميعا يتبين ان كل من قسمة نرجع نقسم ثمانية تقسيم واحد ثمانية وتسعين ثمانية واحد ثمانية تقسيم ثمانية واحد وخمسة تقسيم خمسة واحد - 00:12:33ضَ

تمام نضرب سهم الميت في جزء مسألته ستة في واحد ستة وكذلك الميت الثاني اثنين في واحد اثنين وكذلك البنت الثانية ستة واثنين ضرب واحد الاخير اربعة في واحد اربعة - 00:12:54ضَ

واحد في واحد واحد الجامع اربعة وعشرين ثم نقسم كل واحد كم نصيبه مجموعهم ثلاثة اثنين ثلاثة واثنين اثنين المقصود اذا كانت السهام منقسمة ما نحتاج جزء سهم لاصل لاصل مسألة الميت الاول - 00:13:31ضَ

واينما تكون اصلها نعم بكرة ان شاء الله نعطيكم ناخذ امثلة نأخذ امثلة يعني ظهر انها مباينة او موافقة او منقسم انتهينا من الحالة الثانية تماما ان شاء الله ان شاء الله الحالة الثالثة - 00:14:09ضَ

يقول اذا كان مسألة واحدة بعضها مماثلة وبعضها مباين وبعضها موافقة فماذا الاعمال ذكرنا لكم من قبل اذا كان مباينة نأخذ العدد ناخد اصل مسألة الميت الثاني واذا موافقة ناخذ - 00:14:38ضَ

منقسمة الثالث متميز الثالث في انقسام لا نأخذ شيء نبقيه كما هو ثم ننظر بين النسب في النسب الاروع بينها الاعداد المستخرجة اللي هي مباينة وموافقة بالنسب الاربعة الناتج يكون هو جزء سهم - 00:15:16ضَ

مسألة اصل مسألة الميت الاول بنضرب الناتج مع اصل مسألته يخرج الجامعة - 00:15:36ضَ