جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض
التفريغ
المسألة الثامنة السادس من الفروض الموالاة موالاة الموالاة سيأتي ايظا اه في صفة الوضوء ضابط الموالاة الموالاة لكن الكلام هنا كون الموالاة واجبة. كون الموالاة واجبة. وهذا هو الصواب وهو - 00:00:05ضَ
قول احمد رحمه الله وخلافا للجمهور الذين قالوا انها لا تجب ومالك رحمه الله فصل في هذا يعني اقوال ثلاثة. قيل لا تجب موالاة وهو قول ابي حنيفة والشافعي وقيل تجب مطلقا وهو المذهب وقيل تجب الا لعذر وهذا قول مالك وهذا هو ارجح الاقوال في هذه المسألة - 00:00:31ضَ
وهذا لا ينافي الوجوه. هو هي واجه موالاة. معنى انه لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. يعني في الزمن المعتدل الجمل المعتدل اولا النبي عليه توظأ مواليا كما توظأ مرتبا عليه الصلاة والسلام - 00:00:59ضَ
وهذا يبين ان الموالاة واجبة لان فعله بيان لفعله عليه الصلاة والسلام بيان لكتاب الله عز وجل. لكتاب الله عز وجل الدليل الثاني او الادلة في هذه المسألة ما رواه - 00:01:20ضَ
ابو داوود احمد ابو داوود برؤية البقية عن بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجل توظأ وترك قدر اه او ترك لمعة لم يغسلها - 00:01:42ضَ
فقال عليه ارجع فامره ان يعيد الوضوء والصلاة هذا عند ابي داوود من طريق بقية ورواه احمد من طريق بقية وصرح بالتحديث عن بحير ابن سعد وفيه فامره ان يعيد الوضوء - 00:02:00ضَ
ان يعيد الوضوء. وهذا واضح لانه اذا لم يصح الوضوء فصلاته لم لا تصح هذا دليل واضح انه آآ لا ان الموالاة واجبة لانه امره ان يعيد لما ترك آآ تلك اللمعة - 00:02:19ضَ
الدليل الثاني ما رواه مسلم من رواية جابر عن عمر رضي الله عنه في حديث ان رجل ترك موضع كفر في قدمه لم يصبه الماء. فقال عليه ارجع فاحسن وضوءك - 00:02:36ضَ
الدليل الثالث ما رواه ابو داوود ايضا من رواية قتادة عن انس قال حدثنا انس رضي الله عنه ان رجلا توظأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فترك موضع الظفر لم يغسله فامره عليه الصلاة قال او قال ارجع فاحسن - 00:02:53ضَ
كما في حديث عمر رضي الله عنه هذه الاخبار الثلاثة دالة على وجوب الموالاة الموالاة قد لكن الموالاة كما سيأتي على الصحيح لا تجب الا في حال الاتساع والقدرة. اما حينما يضيق - 00:03:10ضَ
حينما يكون الامر آآ بغير اختياره مثلا لو كان يتوضأ فانقطع الماء او كان مصب الماء ضعيفا جدا يغسل وجهه ثم بعد ذلك ينتظر حتى ينزل الماء فيغسل يديه بعد ان يبس جف وجهه. وهكذا - 00:03:29ضَ
غسل اليدين والرجلين ومسح راس المقصود انه معذور في هذا. فالاظهر والله اعلم انه تسقط موالاة في هذه الحال لان انه معذور. هذا لا ينافي الوجوب وقد يقول قائل الم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل ان يعيد الوضوء والصلاة - 00:03:54ضَ
يجاب بما اجابه شيخ الاسلام رحمه الله ان هذا ظاهر فيه التفريط لانه ترك غسلها اه اه وليس معذورا في هذا وهذا مثل ما وقع في قوله عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب من النار. لما رأى اعقابهم تلوح ويل لاعقاب من النار. وهذا نوع من التفريط فهذا هو الموضع الذي لا - 00:04:16ضَ
اما لو كان مثلا تركه لعذر مثل ما تقدم فلا بأس. ثم ايضا جاءت الادلة الشريعة في مسائل كثيرة انه آآ تسقط تسقط موالاة والتتابع فيما هو اشد مثل صوم الكفارة في الوطء في رمضان وفي في الظهار وفي القتل - 00:04:39ضَ
خطأ فلو انه ورد عذر لا حيلة فيه كالحيض للمرأة مثلا لا يقع التتابع وكذلك على الصحيح لو عرض له مرض او سفر وهكذا ايضا موالاة في بعض المسائل مثل الفاتحة موالاة فيها واجبة فلو انه قطعه لعذر - 00:04:59ضَ
قراءة صحيحة ولا يظر مثل هذا الفصل الذي كان لعذر. فهذا هو الاظهر في هذه المسألة وهو قول الوسط آآ كما تقدم وهو قول مالك رحمه الله اختيار شيخ الاسلام - 00:05:19ضَ