(مكتمل) شرح الناسخ والمنسوخ لابن مهدي
التفريغ
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00ضَ
حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للثامن من شهر شعبان من عام ستة واربعين واربع مئة والف من الهجرة. الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب الناسخ والمنسوخ - 00:00:18ضَ
الامام عبدالرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى سورة البقرة الآية مئتين واربعون وهي وهي تسمى بآية عدة المرأة المتوفى عنها زوجها هذه الاية وقبلها ايضا مئتين اربعة وثلاثين كذا ها؟ ايه نعم ما شاء الله مئتين وتسعطعش قبلها لا لا في العلبة العدد - 00:00:33ضَ
هذه الاية المدعى عليها النسخ ما الذي نسخها؟ نسختها مئتين واربعة وثلاثين وهي قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر عشرا يعني عندنا الان - 00:01:09ضَ
ايتان في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في سورة البقرة وحدة سابقة الاخرى السابقة ناسخة والمتأخرة منسوخة على هذا الرأي. والاصل ماذا؟ ان يأتي الحكم ثم ينسخ فيأتي الاخير وينسخه - 00:01:30ضَ
هذي جاءت عكس تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا وشيخنا وولدينا المسلمين اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:01:49ضَ
وفي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجهم وصية لازواجهم حدثنا محمد بن وضاحين قال حدثنا موسى عن ابن مهدي عن همام ابن يحيى عن قتادة في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ووصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج - 00:02:05ضَ
قال كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها كان له السكنة والنفقة حولا مما لزوجها ما لم تخرج ثم نسخ ذلك ثم نسخ ذلك بعد. بعد فجعل لها فريضة معلومة الثمن. ان كان لها ان كان له ولد. والربع - 00:02:26ضَ
لم يكن له ولد وعدتها اربعة اشهر وعشرا فقال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر فنسخت هذه الاية ما كان قبلها من امر الحول ونسخت الفريضة الثمن. والربع ما كان قبلها ما كان قبلها من النفقات - 00:02:44ضَ
حول قال ابن مهدي عن سفيان عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابراهيم قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غدا خير اخراج قال هي منسوخة - 00:03:04ضَ
قال ابن مهدي عنه شيء عن يونس ابن عبيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد نسخ هذا قال ابن مهدي عن سلام ابن سليم سيماك ابن حرب عن عكرمة قال نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا - 00:03:19ضَ
قال ابن مهدي عن حماد ابن زيد عن ايوب قال ذكروها عند ابن مسعود فقال ارأيتم ان مضت اربعة اشهر ارأيتم ان مضت اربعة اشهر وعشرا ولم تضع فقالوا حتى تضع فقال ارأيتم ان وضعت قبل الاربعة اشهر؟ قالوا حتى تقضي اربعة اشهر وعشرا. فقال - 00:03:40ضَ
اتجعلون عليها التغليظ؟ ولا تجعلون لها الرخصة؟ فنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى طيب هذه الاية مثل ما ذكرنا اية عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كم تعتد يعني عندنا الاية هذي تنص على انها تعتد سنة كاملة - 00:04:02ضَ
يعني حولا كاملا والاية الثانية تعتد اربعة اشهر وعشرة اذا بينهما فرق فرق في العدة في الايام اربعة اشهر وعشرا هي ثلث مدة السنة على هذا الرأي الذي ذكر وذكر ايضا ذهب اليه كثير من اهل التفسير واهل العلم - 00:04:24ضَ
ان هذه الاية قد نسخت وكانت المرأة في اول الامر تعتد سنة كاملة ثم بعد ذلك خفف الله عنها فاصبحت تعتد اربعة اشهر وعشرا وهذا ما ذهب اليه كثير من المفسرين - 00:04:45ضَ
الى انها بينهما نسخ. وان هذه نسخة هذه وذهب بعض المفسرين ومنهم مجاهد وايضا بعض المتأخرين كالسعدي انها ما بينهما ليس بينهما نسخ ليس بينهما بس وهذا يقتضي منا ماذا؟ نفهم النسخ عند المتقدمين - 00:04:59ضَ
عند عند الصحابة رضي الله عنهم وعند اه التابعين ان النسخ عنده هناك يختلف عن النسخ الذي نفهمه نحن نفهم ماذا؟ نفهم نفهم النص انه يأتي حكم ثم يأخذ مدة ثم يأتي حكم اخر ويرفع الحكم الاول وينتهي الحكم الاول خلاص ما له اي اثر - 00:05:19ضَ
هذا نسميه نحن عندنا نسخ هم اوسع هم يعتبرون النسخ اوسع من هذا يعني اذا كان الاية عامة ثم جاء ما يخصص جزءا منها قالوا هذا نسخ. لانها الاية السابقة ما اصبحت اية عامة. تغيرت - 00:05:41ضَ
اذا جاءت مطلقة ثم قيدت بحكم او بتقييد قالوا هذا نسخ لانها ما اصبحت مطلقة زي اول ولذلك هم يتوسعون. شف هذه الاية مثلها عندنا الان قولان للمفسرين انها منسوخة على الرأي انها رفع الحكم كليا - 00:05:58ضَ
والقول الثاني انها لم تنسخ وانما رفع جزء منها. ما هو الذي رفع اولا لو تقرأ الاية هذي او تقرأ الاية كانت ستجد بينهما فرقا ستجد بينهما فرقا واضحا وهو - 00:06:21ضَ
ان قول الله سبحانه وتعالى في الاية التي يقال انها ناسخة ويقول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا تربصن قوله يتربصن هذا امر - 00:06:37ضَ
يقتضي ماذا؟ انه يجب عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرة الاية الثانية ما فيها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم الوصية من وين وصية للنساء من وين؟ هذي وصية ليست تربص - 00:06:53ضَ
الوصية هذي يحتمل ان تكون من الله اوصى الازواج ويحتمل ان الزوج اوصى الورثة ان تبقى المرأة سنة كاملة وصية الازواجهم متاعا الى الحول ثم قال غير اخراج يعني لا تخرجوها - 00:07:13ضَ
فرق الاسلوب فرق واضح. هذا يقول يتربصن. ولذلك بعض يقول اهل العلم الاية الاولى التي فيها اربعة اشهر وعشرا هذا حق عليها يجب عليها ان تمكث حق عليها حق لله عليها - 00:07:30ضَ
الثانية حق لها وصية من الله او وصية من الزوج لها تريد ان تأخذ بها ما تأخذ هي حرة قال وصية لازواجهم قال غير اخراج. متاعا الى الحول غير اخراج. فان خرجنا فلا جناح - 00:07:47ضَ
اذا عندنا الان سنة واربعة اشهر وعشر الاربعة عشر وعشرا هذي يجب عليها ان ان تتربص وان تبقى في البيت ولا يجوز اخراجها ولا تخرج. واجب عليها الثانية ما زاد - 00:08:06ضَ
ما زاد على على الاربعة اشهر عشرة هي السنة السنة هي هي ما تبقى من السنة سبعة اشهر تقريبا وايام هذه لها ان تجلس ولا ان تخرج انشاءت جلست سنة كاملة ما احد يخرجها. لانها اخذت بوصية زوجها - 00:08:23ضَ
او بوصية الله لها فتجلس متاعا الى الحول شف كلمة متاع يعني تتمتع بهذه المدة هي حرة. تتمتع بها وتجلس ولا يجوز لي الورثة ان يخرجوها قد يسأل سائل يقول طيب ما دام ان هذا ليس بواجب - 00:08:43ضَ
المدة اللي تجلس فيها في السكن او في البيت والبيت اصبح انتقل الى الورثة ونقول يؤخذ من نصيبها يؤخذ من نصيبها السكن يعني اجرة السكن ويؤخذ من نصيبها ايضا النفقة عليهم - 00:09:03ضَ
والا تخرج. يأتي الورثة يقولون تجلسين اجلسي. تخرجين اخرجي اه هذا هذا المقصود مقصود المؤلف هنا لما قال لما لما قال في الميراث قال يعني جاء الميراث فليس لها حق يقال ونسخت الفريضة الثمن ان كان عند عنده اولاد او الربع ان لم يكن عند عند المورث اولاد - 00:09:21ضَ
ما كان قبلها من النفقة في الحوض يعني اذا تقول انا انا اريد ان اجلس سنة كاملة فنقول لها اجلسي سنة كاملة خذي بالوصية بس نفقة البيت عليك من ينفق عليك - 00:09:47ضَ
ومن يجعلك تجلسين في البيت هذا هو اما اربعة اشهر وعشرة هذا حق له ما احد يستطيع ان يخرجها. وتأخذ نصيبها من النفقة في هذه المدة غير الميراث وتجلس من من غير ان يعترض عليها احد - 00:10:04ضَ
فالان خلاصة الكلام في هذه الاية انها بين من قال بالنسخ وهو قول كثير من المفسرين ومنهم من قال بانها محكمة وان هذه لها حكم وهذه لها حكم ودائما عندنا قاعدة - 00:10:21ضَ
تفسير انه اذا امكن الجمع بين النصوص بين الايات لا نقول من نسخ عند التعارض الحقيقي عند تصادم الايات ما دام فيه مخرج لا تلجأ الى النسخ هذا هذا اولى - 00:10:39ضَ
لو جاءك واحد واعترض عليك وقال لك طيب ابن عباس يقول نسختها وهؤلاء يقول نسختها نقول اعرف النسر عندهم عشان تحكم ماذا يقصدون بالنسل يعني اية عامة ثم خفف هذا العموم بتخصيص حالة خاصة. بينهما عموم وخصوص - 00:10:54ضَ
هذا هو الصحيح هذا ذكرت لكم في الكتاب موجود طيب نأخذ الاية التي بعدها تلاحظ ان مؤلف ما يمشي على ترتيب الايات. الان سينتقل الى ماذا الى اية الصيام الصيام قبل اية العدة - 00:11:15ضَ
نعم تمتعها في البيت تمتعها في السكن والنفقة هذه تؤخذ من ميراثها اذا تريد ان تجلس على حسابها لان لان المال انتقل للورثة. والجلوس هنا استحباب لها ليس واجبا اما اربعة شهور وتحت - 00:11:34ضَ
اربعة عشرة ودونها هذي يؤخذ من الميراث لان الله اوجب عليها تقول وين اروح ما عندي فلوس نقول لها اخرجي ما يجوز لا يجوز ان نخرجها حتى لو كانت توصية الزوج ايه - 00:12:12ضَ
اذا اوصى الزوج خلاص تبقى نفذ وصيته ما زاد على اربعة اشهر وعشرة يؤخذ من الميراث يا شيخ؟ ما دونها لا يؤخذ ما دونها يؤخذ من مال الزوج. ليس من ميراثها هي. لان هذا واجب - 00:12:32ضَ
تقول وين اروح؟ ما تستطيع ان تخرج الله اوجب عليها ان تجلس طيب شوف الذي هي التي بعدها اللي ذكرتها يا شيخ وتجعلون التغليظ عليها الدرس الماضي لحظة لحظة شوي قبل ان ننتقل هذا رأي ابن مسعود - 00:12:59ضَ
زين ورأي يعني اشتهر عن علي رضي الله عنه اذا كانت مرأة حامل ما عدتها في الطلاق؟ نقول وضع الحمل وهذي اية الطلاق صرحت بها سورة الطلاق طيب المرأة اذا توفي عنها زوجها وهي حامل - 00:13:18ضَ
اربعة اشهر وعشرة ولا تعتد بالوضع هذا فيه خلاف مثل ما ذكر مسعود حتى قيل ان علي رضي الله عنه رجع رجع الى ان المرأة تعتد كم تعتد بالوضع اذا كانت حامل - 00:13:39ضَ
لو ان لو ان زوجها توفي في الليل وفي الصباح وضعت ولا ما تخرج خلاص حكم الوضع صح؟ ولو هي ساعات. لو المدة ساعات. ما يلزم اربعة اشهر اشهر. خلاص وضعت تخرج - 00:13:57ضَ
واما ان ان يقال مثل ما مثل ما انكر ابن مسعود لما قالوا له كم المدة قال اذا كان الوضع بعد نقولها بالوضع وان كان الوضع قبل اربعة اشهر نقول اربعة اشهر قال تغلظون عليها - 00:14:16ضَ
هذا ما يصلح يعني اتجعلون عليها التغليط؟ ما ما يمكن اذا عدة المرأة المتوفى عنها زوجها زين وهي حامل بالوضع حديث سبيع الاسلامية واضح انها لما وضعت تجملت الخطاب فدخل عليها ابو السنابل فقال كانك تريدين ان تتزوجي - 00:14:34ضَ
قالت نعم قال اربعة اشهر وعشرا او عشرة عليك ثم تتزوجي واخذ ثيابها وخرجت النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته وقال العدة الوضع بان العدة والوضع هذا حديث السبيعة نص نص في - 00:14:56ضَ
ان المرأة اذا وضعت خرجت من العدة. لو هي لو ساعات لو ان لو ان المتوفى لم يدفن توفي بعد ساعة وضعت سبحان الله خلاص تخرج ما لنا علاقة حنا في عندنا قضية ماذا؟ وضع الحمل متى ما وضعت خرجت - 00:15:14ضَ
اذا قيل للنساء القصوى الطلاق او الصغرى. نعم اكثر من اربع شهور هل يثبت الوضع ولا بعد اربع شهور؟ لو احسنت هذا سؤال لو انها ما حملت الا قبل قبل عام مثلا قبل يوم - 00:15:38ضَ
وامام تسعة اشهر والزوج توفي بعد الحمل بساعات نقول اربعة اشهر وعشرة ولا نقول اجلسي سنة كاملة او او تسعة اشهر نقول تسعة اشهر نحن مربوطين المرأة مربوطة باي شيء؟ بس قال رحمه الله تعالى - 00:15:57ضَ
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن وضاح حدثنا موسى عن ابن مهدي عن همام عن قتادة قال كان فيها رخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبير وهما يطيقان الصوم ان يطعما مكان كل يوم مسكينا ويفطرا - 00:16:17ضَ
ثم نسخ ذلك بالاية التي بعده فقال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فنسختها هذه الاية فكان اهل العلم يرون ويرجون - 00:16:35ضَ
ويرجون الرخصة ثبت ويرجون الرخصة تثبت للشيخ الكبير والعجوز اذا لم يطيق الصوم ويطعما ما كان كل يوم مسكينا ويفطران المرضع اذا خشيت على ولدها قال ابن مهدي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن ابي نيلة قال حدثنا بعض اصحابنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما - 00:17:00ضَ
قدم المدينة امرهم بصيام ثلاثة ايام من كل شهر تطوعا تطوعا من غير فريضة. قال ثم نزل بعد قال ثم نزل صيام رمضان قال وكانوا اقواما لم يتعوذوا بالصوم فكان الصيام عليهم شديدا فكان من لم يصم اطعم مسكينا. فنزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة - 00:17:28ضَ
من ايام اخر فامرنا بالصيام فكانت الرخصة للمريض والمسافر. قال ابن مهدي عن قيس ابن الربيع عن منصور عن علقمة في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كانت هذه للذي يطيق الصوم فكانوا يطعمون. فنسختها فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:17:55ضَ
قال ابن مهدي عن حماد ابن سلمة عن خالد الحداء عن محمد بن شيرين عمن سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ هذه الاية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال نسخت هذه الاية التي قبلها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين - 00:18:20ضَ
قال ابن مهدي عن حماد ابن زيد عن سلمة ابن علقمة عن محمد ان ابن عباس قرأ هذه الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال هذه منسورة طيب هذي الاية نفس الشيء يعني منسوخة ما الناسخ لها - 00:18:40ضَ
يقول قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام وسكين ومن تطوع خيرا وهو خير له وان تصوموا خير لكم قالوا كان في اول الامر ان الناس مخير ان الناس مخيرون بين من يصوم او - 00:19:02ضَ
يخرج فدية يطعم مسكين يعني اولا اول الامر في اول الاسلام من اراد ان يصوم وله ان يصوم ومن اراد من لا يصوم او يطعم عن كل يوم فله الا يصوم ويطعم - 00:19:20ضَ
ثم قالوا هذا الامر كان في اول الاسلام ثم نسخ لقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه خيار هذا يعني هذا الذي ذكره قالوا بينهما نسخ مثل ما ذكر هنا يا شيخ قال - 00:19:35ضَ
كانت هذه الاية للذين للذي يطيق الصوم فكانوا يطعمون ونسختها فمن شهد منكم الشهر هذا عليه جمهور المفسرين الا بينهما نسخ وان الناسخ قوله فمن شهد منكم نسخت ماذا مؤسسة التخيير في الصيام اول كان مخيرين. ماني شايل صوم يصوم من شاء يطعم يطعم - 00:19:52ضَ
ثم جاءت هذه الاية قطعت هذا التخيير بانه يجب على الجميع ان يصوموا فمن شهد منكم الشهر فليصمه والرأي الثاني ما هو الرأي الثاني مثل ما ذكر في اول الامر. هم. قال هذه رخصة - 00:20:15ضَ
للشيخ الكبير والمرأة العجوز رخصة انت لو الان لو تنظر في ايات الصيام ايات الصيام ما هي؟ اولا قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اذا كلمة كتب تدل على فرضية الصيام على الجميع - 00:20:34ضَ
من غير من اي شخص يخرج ما في اي عذر. الصائم اي شخص زين ثم جاءت بعدها ماذا جاءت بعدها وقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر في عدة من الايام الاخرى فاذا كان الشخص - 00:20:54ضَ
مريضا لا يستطيع الصيام بسبب مرض او مسافر فله ان يفطر ويقضي يجب عليه ان يقضي بعد ذلك طيب هذا الترتيب الان ماشي. ثم جاءت هذه الاية بعدها وعلى الذين يطيقونه. اذا قلنا بالنسخ خسرنا هذا الحكم - 00:21:13ضَ
ما هو الحكم ان الذي يطيق يعني الذي يشق عليه الصيام من هو الرجل الكبير المسن والمرأة العجوز قد تصل الى درجة في السن ما تستطيع الصيام فنقول هذه الاية تنزل عليها - 00:21:33ضَ
وكذلك مثل ما ذكر المرأة التي هي حامل وتخشى على على تخشى على على الحمل ان يتضرر فتفطر وتطعم وتطعم تفطر وتطعم وتقضي وتقضي وكذلك يعني يعني الزمناها بالاطعام لو كانت تخشى المرأة الحامل لو كانت تخاف على نفسها هي - 00:21:50ضَ
نحكم عليه بحكم المريض. فنقول واقضي بس. اذا كانت الحامل والمرضع. اما اذا كانت تخاف على الرظيع او تخاف على الحمل ونقول هذه على هذا الرأي انها تفطر وتطعم وتقضي وتقضي. واضح؟ صح؟ الطعام لاجل - 00:22:16ضَ
طيب الان عندنا الحكم اللي ذكرناه يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه اصحاب الامراض المزمنة الذي التي لا ترتفع عنه. مثل اصحاب امراض السكر او الذين يأخذون علاجات مستمرة كل ست ساعات ما يستطيع - 00:22:42ضَ
ما يستطيع ان يصوم ابدا على طول السنة هذا نلحقه بالشيخ الكبير والمرأة العجوز. فنقول ليس عليكم صيام مطلقا والان انتم تتوجهون الى الاطعام. فنعمل بهذه الاية. هذه الاية الان عندهم منسوخة. طيب اذا قالوا بالنسخ هنا - 00:23:04ضَ
وين نضع هذا الرجل الكبير وين وين ودي هل ننزله على اية فمن كان منكم مريضا او على سفر اذا نزلناه قال فاطعام ففدية او كما كان مريضا عدة من ايام اخرى. وهم ما عليهم عدة ابدا. هم على طول السنة. خلاص وصل سن مثل انس رضي الله عنه - 00:23:23ضَ
انس رضي الله عنه لما كبر في السن بدأ يطعم ما يقضي ابدا كبار السن اذا وصلت درجة السن يعني سن الهرم او الهرم كذلك اصحاب الامراض المزمنة ما يستطيع يترك العلاجات - 00:23:46ضَ
وهؤلاء نقول عليهم الاطعام فقط ونعمل بالاية ولا نقول بالنسخ حتى استقيم الاية عندنا اولا شف حتى انك تقرأ اية الصيام اولها فرض على الجميع كلهم كتب عليكم ثم اخرج الله من اخرج من من ذلك - 00:24:07ضَ
المسافر هو المريض بشرط ان يقضيان. بشرط ان يقضي بعد رمضان اذا اذا ذهب السفر والمرض ثم تأتينا حالة مثل ما ذكرنا الشيخ الكبير والمرأة العجوز واصحاب الامراض المزمنة اين نوجهه؟ نقول خذوا بهذه الاية - 00:24:27ضَ
ما هي الاية؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال الله عز وجل بعدها فمن تطوع خيرا وهو خير لك. طيب ما هو التطوع هذا؟ يجيك اشكال على هذي نقول من تطوع - 00:24:47ضَ
بحيث انه يستطيع ان يصوم ولو كان كبيرا ما في مانع او من تطوعا بالفدية وزاد عليها بعضهم يقول انا ازيد من فدية نقول ما في مانع. هذي الفدية موسعة ليست مثل الصيام. هذي صدقة زد فيها - 00:25:04ضَ
زد فيها وبهذا تستقيم الايات ولا يكون في نسخ ولا شيء كل الايات محكمة معمول بها طيب ناخذ الاية هذي ايه بالنسبة للحامل والمرضع بعض اهل العلم يقول الحامل والمرضع مثل ما مثل ما ذكر هنا - 00:25:19ضَ
الحامل والمرضع اذا كان تخاف على نفسها في حكم المريض نفطر ثم تقضي بعد ذلك ولو بعد مدة هذا الرأي. الرأي الثاني قال هذا اذا كان خايف على نفسها اذا كانت تخاف على الحمل هي ما فيها شيء. هي سليمة ما فيها مرض حتى تفطر لكنها تخاف على الحمل يتضرر - 00:25:55ضَ
او المرضع يتضرر وهي الان مرضعة الان هي صحيحة ما فيها يعني شيء يعني ما نستطيع ان نقول لها مثلا اختي اللي في رمضان وانا اخاف على الحمل انا ما فيني شي انا سليمة - 00:26:17ضَ
هذي نص عنها اهل العلم قالوا يفطر تقضي وتطعم لان السبب ما هو؟ سبب خارجي وبعضهم قال لا ما في طعام خلاص لان هذي حكم المريض تفطر وتقضي طيب شف الاية الاخيرة - 00:26:31ضَ
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة حدثنا محمد بن وضاح عن موسى عن ابن مدين ان رجلا سأل الحسن عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها. وقد فرض هل لها من متاع - 00:26:53ضَ
فقال الحسن نعم فقال السائل او ما اوما او ما نسختها هذه الاية وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. قال لا قال ابن مهدي عن سعيد عن ايوب قال سمعت سعيد ابن جبير يقول - 00:27:10ضَ
للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. لكل مطلقة متاع قال ابن مهدي عن ابانا ابن يزيد عن قتادة عن سعيد المسيب قال نسختها وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فنصف ما فرضتم - 00:27:30ضَ
قال ابن مهدي عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن شريح قال لها في النصف متاعا طيب عندنا الان المطلقات المطلقات لها احوال اولا هل كل مطلقة نمتعها بعضهم تمتع وبعضها لا تمتع وما هي المتعة - 00:27:54ضَ
المتعة شيء يسير اما من مال او ذهب او هدية او ساعة هذي تسمى متعة زائدة على على المهر فهذه المتعة هل هي واجبة على كل رجل طلق امرأته؟ هذه مسألة - 00:28:17ضَ
هل هي واجبة او مستحبة هذه مسألة مهمة فنقول اولا اه بالنسبة للمتعة هذه سنة سنة حتى لو كان مدخول بها حتى لو كانت مضت معه سنين طلقها السنة ان يمتعها سنة. وان تركها المتعة لا حرج - 00:28:32ضَ
في حالة واحدة وهي يكون تكون المتعة واجبة وهي قبل هذه الايات لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره متاعا - 00:28:55ضَ
المعروف حقا على المحسنين حقا على المحسنين هذه واجبة متى اذا قال لان ان طلقتم ما لم تمسوهن او تفرضون يعني عقد عليها وما اعطاها مهر وما دخل بها فهذه يجب ان تمتع - 00:29:11ضَ
وايضا لها نصيب من المهر وهو النصف لانه بعد العقد وقبل الدخول تأتينا هذه الاية قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن يعني تم العقد ولم يدخل بها ولم يطأها - 00:29:33ضَ
وقد فرضتم لهن. يعني اعطيتها المال عطيتها المهر فهذا تأخذ النصف انت لك النصف لها نصف فنصف ما افرضتم الا ان يعفون اي النساء تعفو تقول خلاص هذا المهر ما دام طلقني انا لا اريده. خذه - 00:29:51ضَ
هذي تعفو المرأة او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو اما الزوج او الولي على خلاف فيقول الزوج انا اعطيته المهر لا اريد النصر. ويسقط حقه عندنا الحالة الان عندنا الحالة الاولى ما فرض لها شيء - 00:30:08ضَ
ولم يدخل بها. فهذه يجب ان تمتع الحالة الثانية قد اعطاها المهر ولم يدخل بها فهذه تأخذ نصف الوهرة هل تمتع هذه هي المسألة اللي عندنا بخلاف هذه المسألة التي ذكرها هنا - 00:30:27ضَ
يعني عن الحسن تمتع او لا تمتع قال منسوخة. الصحيح انها تمتع لكن المتعة هنا مستحبة مستحبة كل مطلقة تمتع قال الله عز وجل في اخر ايات الطلاق وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين - 00:30:44ضَ
هذي تدل على اي شي كل مطلقة بدليل ماذا؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خير نساءه قال متعكن بداية التخيير يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدون الحياة الدنيا وزينتها - 00:31:02ضَ
فتعالينا امتعكن واسرحكن سلاحا جميلا. فدل على انها تمتع فالمتعة وان كان الناس الان في غالب الناس ما ما يمتعون ما يعملون بها هذا خطأ منهم وجهل لكن اذا الرجل تزوج امرأة ومكث معها مدة قد يوجد بينهم اولاد - 00:31:17ضَ
ثم قدر الله ان يطلقها فالاولى ماذا؟ يطلقها اذا ما اراد يطلقها بالطلاق الشرعي ويمتعها باي شيء يسير يمتعها هذي السنة تمتيع سنة تركها هذا شيء اخر لكنها التمتيع سنة سنة بس الناس ما يدرون عن هذي الاحكام - 00:31:38ضَ
وان تركها لا حرج ما متعها لا حرج والله سبحانه وتعالى يقول ماذا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم يعني لا تنسوا الفضل بينكم بان يحسن اليها. والله سبحانه وتعالى قال او تسريح باحسان - 00:32:00ضَ
فمن الاحسان ان يأتي لها بهدية ويعطيها اياه يقول ما كتب الله ان اعيش معك هذي المدة المدة المتبقية والله يستر عليك وهذي هدية طيب طيب نقف عند هذا القدر ان شاء الله - 00:32:15ضَ
في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:32:31ضَ