محاضرات الشيخ أحمد بن عمر الحازمي

النقد العلمي لفتوى من أجاز التصويت للدستور المصري.

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحزمي. ان يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ

اولا لابد على كل مسلم ان يدرك ما قد يقع حول انه من نوازل يحتاج فيها الى معرفة حكم الله تعالى. لا سيما طالب العلم لانه ممن يقتدى به او قد يسأل او هو قد يزل في كلمة ونحوها ويقع - 00:00:24ضَ

في حرج لا سيما اذا كان كبار قد وقعوا فيه في حرج ومن النوازل في هذه الايام المتأخرة مما كثر فيه الخوظ وصدرت فيه فتاوى من هنا وهناك ما يتعلق بالدستور المصري - 00:00:55ضَ

والاستفتاء عليه ما بين مؤيد ومخالف وكل من الطرفين قد اصدر ما اصدر من فتوى تتعلق بي بذلك وكل منهما يحاول ان يستدل بكتاب وسنة. وبعضهم قد يورد فتاوى هكذا معلقة. مرسلة - 00:01:20ضَ

دون ان يذكر فيها اية او او حديث في هذا وذاك احببت ان يكون درسنا في هذه الليلة في مناقشة هذه المسائل وعرضها على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام اهل العلم - 00:01:46ضَ

واول من اصدر فتوى تتعلق بذلك هو الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى الشيخ عبدالرحمن البراك ثم اتبعه الشيخ عبد الله السعد حفظه الله تعالى ثم توالى من كتب فيه في هذه المسألة ولولا ان الفتاوى قد شاعت - 00:02:07ضَ

وكثر السؤال عنها لما ذكرت احدا باسمه وانما نذكره على جهة الاجمال لكن الذي وجد هو هو ما هو كائن قدر الله عز وجل هذا ولا نقول الا نسأل الله عز وجل ان يرينا الحق حقا - 00:02:26ضَ

ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه قلنا اساس هذه الفتاوى وهذه الاقوال التي شاعت هي فتوى الشيخ عبدالرحمن البراك حفظها الله تعالى والتقويم العام في هذه الفتوى ان نقول بحكم الله عز وجل فيها انها فتوى باطلة - 00:02:45ضَ

لا تصح وليست قائمة على دليل من كتاب ولا من سنة ولا قول لاحد من الاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من العلماء السابقين ولذلك تجدها خالية من من دليل. وهذا مما يؤخذ على الشيخ حفظه الله تعالى ان يصدر فتوى تتعلق بمثل هذه المسألة - 00:03:08ضَ

العظيمة التي يقرأها العالم في طلب الدليل ويقرأها طالب العلم فيطلب الدليل ويقرأه العامي ويلتبس عليه ما هو دليل وما ليس بدليله وكان الانسب به حفظه الله تعالى ان يذكر حكمه الذي يراه انه دين الله عز وجل وان يسنده - 00:03:33ضَ

بدليله من كتاب او سنة لئلا يكثر الخوض ويكثر اللغط والغلط والخطأ في فهم مقصود الشيخ حفظه الله تعالى او ممن قد يتبعه ويكون له هوى في نفسه لان هذه الفتوى - 00:03:53ضَ

صنفان من الناس منهم من يريد الحق او يريد ان يصل الى ما وصل اليه الشيخ مما يظن فيه انه طالب الحق ومنهم اصحاب هوى لا سيما اتباع الحزبيات لا سيما كذلك من الاخوان المسلمين سواء كانوا هنا او كانوا هناك فقد فرحوا وطاروا بهذه الفتوى لانها تؤيد - 00:04:10ضَ

عليه الاخوان المسلمون ونحاول ان شاء الله تعالى ان نختصر القول اختصارا ونذكر ابرز ما ذكره حفظه الله تعالى. قال حفظه الله تعالى بعد الحنبلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:34ضَ

قال فقد بلغني ما وقع من اختلاف بين اخواننا اهل السنة في مصر حول مسألة التصويت على الدستور الذي سيطرح لي الاستفتاء واختلافهم في حكمه تحريما وجوازا ووجوبا. قال ومعلوم ان لكل منهم استدلالات. اول - 00:04:51ضَ

حكاية واقع انه قد وقع بين من سماهم اهل السنة في مصر وانه قد وقع بينهم نزاعا وخلاف ثم قال ومعلوم ان لكل منهم استدلالات يؤيد بها ما ذهب اليهم - 00:05:14ضَ

وقد نظرت فيما وقفت عليه من استدلالاته فوجدتها كلها استدلالات قوية في تأييد مذهب المستدل الناظر فيها وهذا النظر او هذه الجزئية فيها فيها فيها بحث واقول وبالله التوفيق كان الشيخ حفظه الله تعالى - 00:05:30ضَ

ينظر الى المسألة وكانها مسألة خلافية وفيها خلاف بل وخلاف سائغ بل وخلاف قوي بل وخلاف يحتار فيه الناظر والباحث. وكل هذا لا حظ له ولا نصيب من كتاب الله تعالى. ولا سنة - 00:05:51ضَ

صلى الله عليه وسلم بل المسألة محل اجماع وليس ثم خلاف بين السلف في فهم هذه المسألة. وهذه المسألة ليست بواقعة او نازلة في هذا الزمان بل هي مذكورة منصوصة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكم من اية وكم من حديث - 00:06:13ضَ

على ان الحكم انما هو لله عز وجل دون ما سواه وان التشريع حق لله عز وجل دون ما سواه. ومن اثبت تشريعا لمخلوق فمن سجد لي لصنم كمن صرف العبادة لغير الله تعالى - 00:06:37ضَ

الشرك في العبادة هو بعينه الشرك في الحكم. وكما ان الطاغوت يكون في العبادة كذلك يكون الطاغوت فيه في الحكم وفي المتابعة والطاعة. واذا كان كذلك فحينئذ يكون داخلا في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وقد - 00:06:52ضَ

استمسك بالعروة الوثقى. واذا كان كذلك كما ذكرت سابقا ان المسألة ليس فيها خلاف البتة. والعبرة حينئذ ليس في الواقع العصري انما العبرة بالرد الى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا تعرف المسائل التي قد يقع فيها خلاف او يقع فيها النزاع. والفرق - 00:07:11ضَ

بين المسألتين ما وقع فيه خلاف ما وقع فيه نزاع هو عرضه على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك فهم السلف. فما اتفق عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حينئذ لا يجوز الخروج عن اتفاقهم واجماعهم. وما اختلفوا فيه حينئذ يكون الخلاف سائغا الا اذا كان ثم نص - 00:07:32ضَ

يحكم بين الطرفين وهذه المسألة مما وقع في الاتفاق. ليس ثم خلاف في ان الحكم لله عز وجل. وان اسناد الحكم الى غير الله عز وجل. سمي علمنة او سمي ليبرالية او سمي حداثة او سمي ديمقراطية او سمي حكم الشعب او سمي سيادة للشعب كل ذلك - 00:07:54ضَ

هي انواع لملة واحدة وهي الكفر بالله تعالى وهي انواع كذلك للطاغوت. حينئذ نقول عبرة بالرد الى الكتاب كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واذا وجد النص - 00:08:17ضَ

من كتاب الله تعالى فهو الحاكم على كل رأي وعلى كل قياس وعلى كل خلاف بل كل خلاف يكون في مقابلة النص فهو خلاف باطل مردود على على صاحبه كائنا من كان - 00:08:32ضَ

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين في بيان وصول الامام احمد رحمه الله تعالى. وذكره ذلك في الجزء الثاني طبعا محققة لمشهور صفحة خمسين. قال في بيان اصل الامام احمد وهذا ليس خاصا بالامام احمد وانما هو منهج عام - 00:08:48ضَ

الصالح في النظر الى الى المسائل. والنظر الى اقوال الرجال. قال الرجال توزن بالكتاب والسنة. ولا يوزن الكتاب والسنة اقوال الرجال قال رحمه الله تعالى فاذا وجد النص افتى بموجبه. اذا وجد الامام احمد رحمه الله تعالى النص افتى به بموجبه. ولم يلتفت الى ما خالفه - 00:09:10ضَ

فلا من خالفه كائنا من كان ايا كان ذلك المخالف. وانتبه هذا الكلام هو نظرة للامام احمد. ومن كان في زمن الامام احمد ائمة جبال من ائمة السنة ومع ذلك لا يلتفت الى خلافهم البتة. وكذلك الى - 00:09:34ضَ

خلاف من سبق ويدخل فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل يدخل فيه ابو بكر وعمر ومع ذلك اذا وجد النص الامام احمد اذا وجد النص الامام احمد لا يلتفت الى قول احد كائنا من كان. وكذلك حينئذ اذا كنا على منهادي السلف - 00:09:51ضَ

النظر يكون باعتبار النص ولا يكون باعتبار الرجال. واذا وجد النص فكل خلاف يعتبر باطلا. ولا يلتفت اليه الى كوني خلافا سائغا او خلافا قويا يختار الناظر فيه. قال رحمه الله تعالى - 00:10:11ضَ

فاذا وجد النص افتى بموجبه ولم يلتفت الى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان قال ولهذا لم يلتفت الى خلاف عمر من عمر خليفة الراشد عمر بن الخطاب الفاروق لم يلتفت الامام احمد الى قول عمر حين خالف النص بل طرحه ولم يلتفت اليه هذه - 00:10:27ضَ

في ماذا؟ قوة في التمسك به بالحق وهذا هو النهج الصحيح. وهذا هو نهج المسلم الذي ينبغي ان يكون ان يكون العبرة بالنظر الى النص وما دل عليه ثم بعد ذلك ان وجد خلاف وكان الخلاف سائغا ينظر فيه باعتبار الخلاف. واما اذا لم يكن الخلاف سائغا فحينئذ يرمى - 00:10:48ضَ

بقول عرض الحائط ولا يلتفت الى القائل كائنا من من كان. قال ولهذا لم يلتفت الى خلاف عمر في المبتوتة حديث فاطمة بنت قيس ولا الى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار ابن ياسر - 00:11:08ضَ

ولاء خلافه في استدامة المحرم الطيب. الذي تطيب به قبل احرامه لصحة حديث عائشة في ذلك. ولا خلافه في منع والقانن من الفسخ الى التمتع لصحة احاديث البسخ. وكذلك لم يلتفت الى قول عثمان وعلي وطلحة وابي وآآ - 00:11:26ضَ

ابي ايوب وابي ابن كعب في الغسل من الاكسان. كم؟ خمسة او اربعة من الصحابة لم يلتفت اليهم الامام احمد رحمه الله تعالى. وعبر الامام ابن القيم بماذا؟ بكونه لم يلتفت هذا يسمى طرحا - 00:11:46ضَ

وعدم نظر الى الى القول والى صاحبه. لماذا؟ لوجود النص. لانك انت متعبد يا عبد الله باتباع الكتاب والسنة. لا باتباع واما الرجال فتوزن اقوال بالكتاب والسنة. فما وافق حينئذ قبل وما لم يوافق حينئذ يرمى به عرض الحائط ولا تبالي - 00:12:00ضَ

بذلك لا سيما في مسائل تتعلق بالتوحيد ومسائل تتعلق بالشرك بالله تعالى. قال ولم يلتفت الى قول عثمان وعلي وطلحة وابي ايوب وابي ابن كعب خمسة من الصحابة من اجلاء الصحابة في الغسل من الاكسار لصحة حديث - 00:12:20ضَ

انها فعلته هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلا. يعني ثبت عنده النص. ولم يلتفت الى قول ابن عباس الروايتين عن علي ان عدة المتوفى عنها الحامل اقصى الاجلين لصحة حديث سبيعة الاسلمية. ولم يلتفت الى قول معاذ ومعاوية - 00:12:40ضَ

في توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما ولم يلتفت الى قول ابن عباس في الصرف لصحة الحديث بخلافه. ولا الى قوله باباحة لحوم الحمر كذلك وهذا كثير جدا. وليس في شأن الامام احمد رحمه الله تعالى. بل كان الصحابة كذلك بعضهم مع بعض. وكذلك التابعون مع - 00:13:00ضَ

الصحابة وكذلك التابعون بعضهم مع بعض العبرة بالنص يا طالب العلم يا طالب الحق. فاذا ورد النص محققا وصحت دلالته وكانت قطعية الثبوت حينئذ كل خلاف يعتبر باطل ومردود على على صاحبه. قال - 00:13:24ضَ

ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا قول صاحب ولذلك قول الصحابي لا يعتبر حجة الا اذا لم يكن ثم ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس اجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. اذا هذا مثال - 00:13:41ضَ

لبعض السلف الامام احمد رحمه الله تعالى سار على نهج واضح بين ليس مع اتباع الصحابة بل مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل مع كبار الصحابة لم يلتفت الى قول عمر في كذا ولا الى قول عثمان ولا الى قول علي لما اجتهدوا - 00:14:07ضَ

وخالف النص وبلغه النص حينئذ وجب عليه ان يتبع النص ولا يلتفت الى قول احد كائنا من كان. وهذه الشبه ولا نقول الادلة التي يستدل بها من يرى جواز التصويت او الدخول في اللعبة الديموقراطية - 00:14:27ضَ

انما هي اراء مبنية على الهوى والرأي المحض. واذا اردنا ان نحسن الظن ببعضهم فنقول لم يتعمد اتباع الهوى. اذا اردنا احسن الظن بي ببعضهم. حينئذ نقول لم يتعمد اتباع الهوى. ثم هي اراء في مقابلة النصوص. وكل اجتهاد في - 00:14:45ضَ

مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار. يعني لا يعتبر عند اهل العلم. وهذا محل اتفاق بين اهل الاصول قاطبة لن يختلف واحد منهم في هذه المسألة انه اذا وجد النص عن الله عز وجل او عن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا - 00:15:07ضَ

اجتهاد البتة فكل اجتهاد يعتبر ماذا؟ يعتبر منقوظا ويعتبر باطلا بوجود النص. قال ابن القيم والله تعالى في الصواعق المرسلة الجزء الثالث صفحة الثانية بعد الالف. قال والقياس اذا صادم النص وقابله كان قياسا - 00:15:27ضَ

قياس يعني للاجتهاد لانه ظالم من من الاجتهاد. الاجتهاد والقياس قيل هما بمعنى واحد وقيل القياس بعض الاجتهاد وهو الصواب. الاجتهاد اعم منه من القياس. على كل القياس والاجتهاد اذا صادم النص قابل - 00:15:50ضَ

يعتبر ماذا؟ يعتبر اجتهادا باطلا فاسد الاعتبار. لا يلتفت اليه. والقياس اذا صادم النص وقابله كان قياسا باطلا. ويسمى قياسا ابليسيا قياسا ابليسيا حينئذ اذا كان بهذا الاعتبار عند الامام القيم رحمه الله تعالى هل القائل به يعتبر - 00:16:07ضَ

خلافه خلافا سائغا يحتار الناظر فيه؟ الجواب لا. الجواب لا لان هذه شبهة. تمسك بها من؟ من تمسك. حينئذ يقول هذا قياس ابليسي. هذا الاجتهاد فاسد الاعتبار حينئذ يكون ماذا؟ يكون مطروحا. قال ويسمى قياسا ابليسيا فانه يتضمن معارضة الحق بالباطل وتقديمه - 00:16:27ضَ

وعليهم ولهذا كانت عقوبته ان افسد عليه عقله ودنياه واخرته. وقد بينا فيما تقدم انه ما عارض احد الوحي بعقله الا افسد الله عليه عقله. ما عارض احد الوحي بعقله ورأيه واجتهاده النص موجود. والدلالة واضحة بينة لما تجتهد - 00:16:50ضَ

من اذن لك ولو كنت من اعلم الخلق ان تجتهد وتصادم النصوص الواضحة البينة القطعية. ثم تقول هذا رأيي ولابد من مراعاة الخلاف. ولابد من احترام القاء قل لا اذا كان الخلاف سائغا بان كان لكل واحد منهما حجة شرعية صحيحة ومستمسك حينئذ - 00:17:13ضَ

الخلاف سائغا لا سيما اذا اعتمد على دليل صحيح. واما اذا لم يكن ثم دليل هذا خلاف باطل ولا يلتفت اليه البتر قال ما عارظ احد الوحي بعقله الا افسد الله عليه عقله حتى يقول ما يظحك منه العقلاء - 00:17:35ضَ

وقال في المصدر نفسه ناقلا عن الشهر الثاني قوله واقول من المعلوم الذي لا مرية فيه ان كل شبهة وقعت لبني ادم فانما وقع من اضلال الشيطان ووساوسه ونشأت من شبهاته. فرق بين دليل دل عليه او جاء به الوحي - 00:17:53ضَ

شبهة يتمسك بها من اراد ان يثبت باطلا. قال واذا كانت الشبهات محصورة في سبع على قول عادت كبار البدع والضلال الى سبع. ولا يجوز ان تعدو شبهات فرق اهل الزيغ - 00:18:13ضَ

والكفر هذه الشبهات. وان اختلفت العبارات وتباينت الطرق فانها بالنسبة الى انواع الضلالات كالبذر وترجع جملتها الى انكار امري بعد الاعتراف بالحق والى الجنوح الى الهوى والرأي في مقابلة الناس. كل بدعة في كل فرقة من فرق اهل الزيغ - 00:18:29ضَ

والكفر مردهم الى معارضة الكتاب والسنة بماذا؟ بالرأي. وحينئذ نقول كل رأي قابل الكتاب والسنة فهو مطروح ثم ذكر الشيخ اذا عرفنا ما يتعلق بحكاية ما يوجد منه من خلاف يقول هذا ليس بخلاف - 00:18:49ضَ

اذا وجد خلاف في هل يحكم غير شرع الله عز وجل؟ او هل يعطى نعم لغير شرع الله عز وجل؟ نقول هذا باطل باطل لماذا؟ لان ما يسمى بالتصويت هو اقرار للكفر - 00:19:07ضَ

سواء كان اقرارا باللفظ والباطن او كان اقرارا باللفظ فقط كلاهما كفر. وسيأتي بحثه ان شاء الله تعالى ثم ذكر الشيخ منشأ النزاع في ذلك. ما السبب الذي ادى الى الى النزاع؟ قال اولا ما في الدستور من المواد الكفرية - 00:19:22ضَ

التي لا يختلف اخواننا في بطلانها وتحريم وضعها اختيارا. ولا ادري ما يقصد بقوله اختيارا هل اذا كان اضطرارا جاز ذلك؟ الله اعلم. على كل ما في الدستور من المواد. اذا هو هو دستور كفري. طاغوتي. بمعنى ان - 00:19:40ضَ

انه اشتمل على قوانين ومواد كفرية باطلة. حينئذ هذا مما جعل النزاع يقوم بين الناس الثاني ما في الدستور من المواد الحسنة المقربة لتحكيم الشريعة والتي من اجلها لا يرضى المعارضون لتحكيم الشريعة بهذا الدستور. انتهى كلامه. اذا ذكر سبب - 00:19:59ضَ

السبب الاول المودة الحسنة التي وجدت في هذا الدستور وكانت وسيلة مقدمة الى ان يحكم شرع الله عز وجل في المستقبل. الامر الثاني ان فيه مواد هي كفرية كالتنصيص على ان الدولة ديمقراطية هذا كفر ردة عن الاسلام - 00:20:23ضَ

والتنصيص على ان الشريعة كلها ليست هي الحكم والفيصل بين الناس بالمبادئ الشريعة ولا ندري ما هي هذه المبادئ. وثالثا التنصيص على ان الشعب هو مصدر السيادة او مصدر التشريع وهذا كذلك كفر برأسه. اذا هذه مواد مواد واحدة تكفي في كون ان هذا الدستور يعتبر كفريا. لكن الجمع - 00:20:42ضَ

بين الامرين عند الشيخ هنا حقيقة فيه تناقض. فيه تناقض. الاعتراف بكون الدستور كفريا ثم القول بان فيه موادا حسنة هذا فيه فيه تناقض لماذا؟ لان الدستور اذا اشتمل على الكفر فهو كفر محظوظ - 00:21:06ضَ

فهو كفر محض. هذا من المزالق التي يقع فيها الكبار قبل قبل الصغار يرون مادتين او ثلاثة او اربعة وعشر كلها كفرية. ثم يرون مواد اخرى ماذا؟ توافق الشرع. فيقول هذا كفري وهذا هذا شرعي. كأنه مزجه بين الامرين وهذا باطن - 00:21:23ضَ

فحينئذ اذا اشتمل الدستور طاغوت على الكفر فهو كفر محض لا حسن فيه البتة لا حسن فيه البتة. وهو داخل في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ليسأل هذا الدستور الذي فيه مواد حسنة وفيه مواد كفرية. هل يدخل فيه فمن يكفر بالطاغوت او يؤمن بالله؟ في اي نوع او يتبعض هنا وهناك - 00:21:42ضَ

باي نوعين يدخل؟ بقوله فمن يكفر بالطاغوت الطاغوت جاء بالمعمم. حينئذ هل فيه تفصيل؟ ليس فيه تفصيل. فدل ذلك على ان هذا تقسيم باطل لا اصل له بلوغ مصادم للنص. حينئذ هذا الدستور الذي اشتمل على مواد حسنة في زعمه ان انه يكون - 00:22:09ضَ

كفرا محضا ويكون داخلا في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الاية. وكونه قد اشتمل هذا محل الشبهة كونه قد اشتمل على ما يكون في ظاهره حسن فهو ليس بحسب شرعا - 00:22:29ضَ

يعني قوله مواد حسنة هذا حسن باعتبار رأيه هو وليس باعتبار الشرع لان الحسنى قد يكون باعتبار العقل وقد يكون باعتبار الشرع. الشرع لا يميز فيما هو تام ان يقبل التجزئة ان يؤمن ببعض ويكفر ببعض. فان امن ببعض وكفر ببعض لا نأتي نقول لهذا الشخص قد امنت - 00:22:46ضَ

احسنت ببعض وكفرت ببعض فقد اخطأت. هل هذا مضطرد من شرع الله عز وجل؟ قل الجواب لا. اذا اذا كنا لا نقول بهذا التقسيم الباطل حينئذ لا يمكن ان يتصور ان هذا ان هذا الطاغوت دستور الكفر ان فيه موادا حسنة بل كله يعتبر ماذا؟ كله يعتبر كفرا - 00:23:11ضَ

محضن حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون حسنا من جهة الشرع. لان التجزئة في الشرع ايمانا وكفرا تجعل الكل كفرا كذلك افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ حينئذ امن ببعض وكفر ببعض. قسم القرآن قال هذا اؤمن به وهذا لا اؤمن به. هل نقول هذا - 00:23:32ضَ

امن ببعض الكتاب فيكون معنا ولم يؤمن ببعض فهو كافر قل لا. حينئذ ما امن به هو ملغي لا عبرة به. هذا الايمان ليس شرعيا. لماذا؟ لانك مطالب شرعا بان تؤمن بالكل بالجميع - 00:23:54ضَ

فاذا كفرت باية واحدة فقد كفرت بالجميع. ولا نقل حينئذ احسن في الاكثر واخطأ في في القليل. هذا التفصيل لا يدل عليه كتاب ولا ولا سنة بل هو محض رأي لكنه رأي فاسد مصادم للناصين. وحينئذ نقول التجزئة في الشرع ايمانا وكفرا تجعل - 00:24:11ضَ

كفرا وليس بعد الكفر ذنب واذا كان كذلك فهو قبيح مطلقا لا نفصل فيه. اذ الكفر والشرك قبيح عقلا وشرعا بل وفطرة. الا ترى ان المشركين انما وقعوا فيه في شركهم طلبا لتنزيه الباري جل وعلا. يعني باعتبار مقصدهم ارادوا تعظيم البار جل وعلا. فارادوا قياس الخالق - 00:24:31ضَ

المخلوق فعظموا الله عز وجل قال الملوك هؤلاء لا ندخل عليهم ماذا؟ مباشرة لابد من وساطتهم. اذا لهم مقصد حسن نوعا ما. هل الشرع اعتبر هذا المقصد هل اعتبر هذه الشبهة؟ الجواب لا. وانما عبر عنهم بالمشركين مطلقا. وعبر عن فعل بالشرك مطلقا دون دون تفصيل. اذا - 00:24:57ضَ

نقول غير مقبولة شرعا. فمن جزأ الشرع الذي لا يقبل الايمان به تجزئة حينئذ الكفر غالب ويكون الحكم له. حينئذ لا يوصف ايمانه الذي هو باعتباره هو لا يوصف بكونه حسنا - 00:25:19ضَ

لان الكل صار كفر اليس كذلك؟ الكل صار كفرا. فاذا كان كذلك في حديث صار قبيحا من كل وجه. فكيف يوصف بكونه حسنا او فيه مواد حسنة قال ابن كثير رحمه الله تعالى - 00:25:39ضَ

قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله. اي من عاد جبريل فليعلم انه الروح الامين. الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله باذنه باذنه له في ذلك فهو رسول من من رسل الله ملكي عليه وعلى سائر اخوانه - 00:25:54ضَ

الملائكة السلام ومن عادى رسولا فقد عاد جميع الرسل من عاد رسولا فقد عاد جميع الرسل. هل نفصل احسن فيما امن به وكفر في من لم يؤمن به الجواب لا. لماذا؟ لكون الايمان بالملائكة لا يقبل التبعيظ. كذلك - 00:26:14ضَ

بالشرع لا يقبل التبعيض. فكما انه اذا رد ايمانا بملك واحد نفر بجميع الملائكة كذلك لو رد حكما شرعيا واحدا فقد كفر بجميع الشريعة. قال ومن عاد رسولا قد عاد جميع الرسل كما ان من امن برسول فانه يلزمه الايمان بجميع الرسل. وكما ان من كفر برسول فانه يلزمه الكفر بجميع - 00:26:35ضَ

كما قال تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. عبر بماذا؟ اولئك هم الكافرون حقا. اولئك هم - 00:27:02ضَ

فاتى بالتوكيد واكد بقول ماذا حق. مع كونهم قد امنوا ببعض الرسل. ما جاء النص بكونه قد احسنوا في كونهم امنوا ببعض الرسل وقد كفروا ببعض قال ابن كثير فحكم عليهم بالكفر المحقق - 00:27:25ضَ

يعني الثابت اذ امنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم وكذلك من عاد جبريل فانه عدو لله لان جبريل لا ينزل بالامر من تلقاء نفسه انما ينزل بامر ربه فاعلمهم ان من عاد واحدا منهما يعني جبريل وميكال فقد عاد الاخر وعاد الله ايضا - 00:27:41ضَ

وقال في تفسير الاية السابقة اولئك هم الكافرون حقا. قال والمقصود ان من كفر بنبي من الانبياء فقد كفر بسائر الانبياء فان الايمان واجب بكل نبي بعثه الله الى اهل الارض - 00:28:02ضَ

فمن رد نبوته للحسد او العصبية او التشهي تبين ان ايمانه بمن امن به من الانبياء ليس ايمانا شرعية وان ادعى انه امن اذا ليس ايمانا شرعيا لماذا؟ لان الايمان الشرعي بالرسل لا يقبل التجزئة والتبعير - 00:28:17ضَ

فاذا امن ببعض لا نقول قد احسن. حينئذ ينتفي وصف الحسن عنه البتة. وكذلك التشريع والحكم بما انزل الله عز وجل وجعل شريعة الله عز وجل هي الحاكمة الفاصلة بين الناس واليها المرد واليها المرجع والمنتهى لا - 00:28:39ضَ

فمن بعظ ولو انكر حكما واحدا او تركه حينئذ قد كفر بالجميع. فلا نقول هذه مواد حسنة. وهذه مواد كفرية. هذا التبعيظ وهذه التجزئة لا اصل لها في الكتاب ولا ولا في السنة. قال رحمه الله تعالى ليس ايمانا شرعيا. وانما هو عن غرظ وهوى وعصبية - 00:28:58ضَ

لهذا قال تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله فوسمهم بانهم كفار بالله ورسله. يعني لم يبعث ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله او يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله اي في الايمان. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض - 00:29:19ضَ

ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اي طريقا ومسلكا. ثم اخبر تعالى عنهم فقال اولئك هم الكافرون حقا. اي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الايمان به. اولئك هم الكافرون حقا. حملها ابن كثير على انه كفار بمن ادعوا - 00:29:39ضَ

انهم امنوا به. فكيف بمن كفروا به ابتداء؟ فمن باب اولى واحرى. قال لانه ليس شرعيا. هذا الايمان ليس وليس معتبرا اذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لامنوا بنظيره وبمن هو اوظح دليلا واقوى برهانا منهم - 00:29:59ضَ

لو نظروا حق النظر في نبوته. اذا هذا يدل على ان هذا التقسيم ومنشأ الخلاف الذي ذكره الشيخ حفظه الله تعالى. وانه هو السبب الخلاف بين المعاصرين في كون هذا الدستور هل يناصر - 00:30:19ضَ

فيستفتى عليه او انه يعارض لكون كفريا لا شك ان نقول انه ليس فيه شيء حسن حتى يناصر لو لم يكن فيه الا مادة واحدة وهي كأن الدولة الديموقراطية لكان كافيا في كون هذا الدستور - 00:30:35ضَ

طاغوتيا كفريا ولا يحل حينئذ التصويت له البتام ثم قال الشيخ بعد ذلك والذي يظهر لي بعد الوقوف على وجهات نظر اخواننا اهل السنة ان التصويت على هذا الدستور. تصويت على هذا الدستور من اجل ان تفهم ان يقال نعم - 00:30:51ضَ

يعني نريد ان نحكم بهذا الدستور. ولا شك ان كلمة نعم هذه كفر في ذاتها لانه ايمان بهذا الدستور ولو لم يعتقد فالعبرة باللفظ هنا كما سيأتي في كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. حينئذ هل يكون التأييد - 00:31:11ضَ

والتصويت بالكفر او لا؟ هذا الذي عناه بقوله والذي يظهر لي بعد الوقوف على وجهات نظر اخواننا اهل السنة ان التصويت على هذا الدستور الا لم يكن واجبا فهو جائز. يعني دائر بين حكمين اما واجب اذا لم يبلغ الى حد الوجوه فهو ماذا؟ فهو جائز. يعني لن يكون مكروها ولا محرما - 00:31:28ضَ

ولا يكون محرما حينئذ يتعاطاه المكلف من اجل الضرورة وانما صار واجبا. يعني انتقل من الكفر الى الى الوجوب والعياذ بالله. قال وليس في ذلك اقران بالكفر ولا رضا به. فما هو الا دفع شر الشرين. واحتمال اخف الضررين. انتهى كلامه. اما قوله فان - 00:31:48ضَ

لم يكن واجبا فهو جائز فهذه زلة وهفوة كبيرة من الشعر. كما ذكرت سابقا لان هذا يعتبر كفرا كفر لا ينقلب الى ان يكون طاعة كذلك التصويت له بنعم هذه الكلمة كفر بالله تعالى. فحينئذ كيف ينقلب الكفر فيصير ماذا - 00:32:10ضَ

فيصير طاعة بل اعلى الطاعات وهو الوجوب لانه اذا تقرر ان هذا الدستور حكم بالطاغوت والطاغوت لا يتبعظ ليس فيه حسن وليس فيه الا القمح فالاقدام عليه على ما ذهب اليه. اذا عرفنا ان الطاغوت والحكم به انه كفر بالله العظيم - 00:32:34ضَ

الاقدام عليه يحتمل ثلاثة اوجه لا رابع لها البتة اما ان يكون من باب الاكراه واما ان يكون من باب ارتكاب الضرورات واما ان يكون من باب المصالح والمفاسد ولا رابع لها. لا رابع لها البتة. كل من يفتي بالاقدام على التصويت او على دخول - 00:32:58ضَ

البرلمانات الشركية الطاغوتية ليس له حجة الا واحد من هذه الامور الثلاثة. اما من باب الاكراه واما من باب الضرورات واما من باب المصالح والمفاسد ولا رابعة اما الاول وهو انه من باب الاكراه فلم يعرج عليه الشيخ - 00:33:22ضَ

فلا نتعرض له. يعني لم يذكره انه هو حجته. لم يجعله مستندا بل اكثر من. بل جل من يكتب في هذه المسألة وهي الدخول والتصويت نحو ذلك والحكم بالديمقراطية لم يعرج او لم يؤصل المسألة او يفرعها على باب الاكراه وانما يذكرون الباب - 00:33:39ضَ

الثاني واو الثالث يعني من باب الضرورات ومن باب المصالح والمفاسد مظاهر التعليل الذي ذكره انه جعل المسألة مبنية على ارتكاب اخف الضررين. حينئذ يكون من باب الضرورات ثم فيه دفع لوجود القتل وتفريق الكلمة ونحو ذلك. حينئذ راعى فيه باب المصالح والمفاسد. فدمج بينه - 00:33:56ضَ

البابين انتبه لهذا دمج بين البابين والتعليل بكونه اخف الضررين او اخف الشرين هذا راعى فيه باب الضرورات والتعليم نفي وقوع القتل ونحو ذلك هذا مراعا فيه باب المصالح والمنفع وان كان الاول مرجعه كذلك الى باب المصالح والمبادئ - 00:34:23ضَ

لماذا؟ لانه اذا ارتكب اخف الضرين ضرين حينئذ نقول وارتكب الاخف من ضررين. لماذا؟ لكونه يترتب عليه يتلبس باخف الضرين. لماذا؟ لكونه ترتب عليه. اذا راعى المصالح. فهما بابان بينهما اشتراك. وان كان بينهما اختلاف كذلك - 00:34:43ضَ

اذا ظاهر تعليله انه راعى فيه الضرورات وكذلك راعى فيه المصالح والمفاسد وهذا هو مكمن الغلط لو خرجوا المسألة على الاكراه لكان بحث اخر. لكن تخريجها على الضرورات والمصالح والمفاسد نقول هذا هو مكمن - 00:35:06ضَ

خطأ ايواء وهذا هو السر في كون هذه المسألة باطلة من اصلها. لانه بالاجماع ان الشرك الاكبر والكفر الاكبر لا يدخله ضرورات ولا مصالح. فاذا كان كذلك بطلت المسألة مؤمن من اصله. تفرع على اي شيء - 00:35:27ضَ

شرعت على ماذا؟ على شيء في الذهن فحسب ثم هي اشياء مقدرات لا وجود لها فيه في حتى المصالح المدعاة انما هي مصالح وهمية خيالية. لا وجود لها منذ سنين واعوامهم - 00:35:45ضَ

يصلون الى البرلمان الى اخره. ولم يحققوا شيئا لا لا للشريعة ولا لانفسهم بل اكثرهم يكفر بالله صباح مساء. اذا نقول هذا مكمن الغلط والخلط به في هذه المسألة اذا - 00:35:59ضَ

ضرورات والمصلحة لا تدخلان الشرك والكفر. الشرك الاكبر والكفر الاكبر بمعنى بمعنى واحد. بمعنى واحد. قال تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم. والفتنة اشد من القتل قال القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى والفتنة اشد من القط. يعني اعظم من القتل - 00:36:13ضَ

اعظم من؟ من القتل. اي الفتنة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم بها الى الكفر اشد من من القتل. يعني لو قتلت في سبيل الا تقعوا في هذه الفتنة لكان هو الاصح - 00:36:40ضَ

ولكان هو المستقيم لماذا؟ لكونكم لو لم تقتلوا لوقعتم في ماذا؟ في الفتنة. اذا تدرأ الفتنة بماذا؟ بالوقوع في القتل وليس العكس ليس العكس ان يتلبس بالكفر والشرك من اجل ان يدرأ القتل وانما يقتل من اجل ان يدرأ الوقوع في في الفتنة والقوم عكسوا - 00:36:56ضَ

المسألة على على رأسها. قال رحمه الله تعالى اي الفتنة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم بها الى الكفر اشد من القاتلين. قال مجاهد اي من ان يقتل المؤمن. يعني لو قتل المؤمن في الا يقع الكفر والشرك لكان هينا - 00:37:18ضَ

فالقتل اخف عليه من الفتنة. وهو كذلك. حينئذ موته اخف يجب ان يكون اخف من ان يدلي بصوته فيقول لهذا الطاغوت نعم هذا الذي ينبغي ان يكون. واما ان يكون العكس قل هذا ليس ليس به بحق. قال رحمه الله تعالى وقال غيره اي شركهم بالله وكفرهم به اعظم - 00:37:36ضَ

جرما واشد من القتل الذي عيروكم به. قال ابن كثير تفسير الاية. ولما كان الجهاد فيه ازهاق النفوس وقتل الرجال. نبه تعالى الى ان ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله ابلغوا واشد واعظم واطم من القتل - 00:37:59ضَ

عندنا الشرك اعظم من من القتل. ولهذا قال والفتنة اشد من القتل. قال ابو مالك اي ما انتم مقيمون عليه اكبر من القتل. وقال ابو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع ابن انس في قوله والفتنة اشد من القتل يقول الشرك اشد من - 00:38:19ضَ

من القتل. ففسر كثير من السلف الفتنة هنا بماذا؟ بالشرك. اذا لا يقع في الشرك ويقتل فيه في سبيل الله لاجل الا يقع. وليس العكس كما يفهم القوم بل ذهب الشوكاني رحمه الله تعالى الى ان الفتنة اعم هنا من - 00:38:39ضَ

من الشرك يعني القتل اولى من ان يقع ادنى ما يمتحن به العبد في في دينه. ليس الشرك بل هو ما ما دون الشرك. قال شكرا يرحمه تعالى والظاهر ان المراد الفتنة في الدين - 00:38:57ضَ

من الشرك المراد الفتنة في الدين باي سبب كان؟ وعلى اي صورة اتفقت فانها اشد من القتل. وهذا تعميم لان اللفظ عام. وحمله كثير من السلف على ماذا؟ على الشرك بالله والكفر الاكبر. حينئذ الشوكاني رحمه الله تعالى - 00:39:11ضَ

الى اصل اللفظ. وقال ابن سعيد رحمه الله تعالى ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم انه مفسدة في هذا البلد في الحرم اخبر تعالى ان المفسدة بالفتنة عنده بالشرك. اعظم من ان ينتهك حرمة الشهر او البلد - 00:39:30ضَ

والصد عن دينه اشد مفسدة اشد من مفسدة القتل. فليس عليكم ايها المسلمون حرج في قتالهم. قال ويستدل بهذه الاية القاعدة المشهورة وهي انه يرتكب اخف مفسدتين لدفع اعلاهما يعني تلبس بماذا - 00:39:48ضَ

بالقاتل يقتل من اجل الا يقع فيه الكفر الاكبر فاذا قلنا المفسدة هنا الشرك. هل هناك مفسدة اعظم من الشرك والكفر لله اذا لا يتصور ان يكون الكفر والشرك وسيلة الى دفع ما هو اعلى منه - 00:40:07ضَ

اذا هذه القاعدة لا تتأتى معنا في الكفر بالله تعالى. الا ما جاء الاستثناء فيه وهو الاكراه. وما عدا ذلك يبقى على الاصل. اذا لا ايتصور عقلا ولا شرعا قبل ذلك ان يكون ما هو اعظم مفسدة من من الشرك بالله تعالى والكفر به. اذا لا يمكن ان - 00:40:26ضَ

يتوصل بهذه القاعدة الى ماذا؟ الى كونه يرتكب خف الضررين فيصوت او يقعد او يقنن لهذه الطواغيت فدلت الاية وغيرها كثير على ان ثم فرقا بين الكفر والشرك وما دونه. اذا والفتنة اشد من القاتل - 00:40:46ضَ

وفي الاية الاخرى اكبر من من القتل. اذا ثم فرق بين الذنبين حينئذ لا يسوى في التعامل باعتبار الضرورة والمصالح بين بين الذنبين واضح هذا؟ فصل الباري جل وعلا في هذه الاية فرقا بين ذنب هو شرك به جل وعلا وليس ثم مفسدة - 00:41:05ضَ

اعظم منهم وبينما هو دونه ولذلك مثل بيب القتل فيقاس عليه غيره. فدلت الاية غيره كثير على ان ثمة فرقا بين الكفر والشرك وما وما دونه وان الكفر والشرك اشد واعظم من جميع الذنوب فلا يقتحم حينئذ الشرك والكفر من اجل ماذا؟ من اجل ذنب هو دون - 00:41:27ضَ

الشرك واضح هذا؟ هذا يدل على ان المسألة غير متصورة عند عند القوم فالشرك هو الكفر لا تدخله ضرورة البتة وقاعدة المصالح والمفاسد وجلب مصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها هذه قاعدة صحيحة لا شك فيها - 00:41:49ضَ

هذي قاعدة صحيحة لا شك فيها لكن ليست هذه القاعدة معمولا بها في هذا الموطن ليست معمولا بها في هذا الموطن. فالتوحيد مثلا واصول الدين هل قال احد من اهل العلم السابقين ان المسلم يؤذن له ان يتلبس بالكفر الاكبر والشرك الاكبر - 00:42:08ضَ

من اجل تحقيق مصلحة. هل قال احد من اهل العلم ان يحقق مصلحة ويتلبس بالشرك الاكبر والكفر الاكبر؟ هل قال احد من اهل العلم بهذا؟ الجواب لا ليس ثم قائل بانه يقع في الكفر الاكبر من اجل ان يحقق مصالح. ثم هذه المصالح مزعومة وهمية ليس لها وجود - 00:42:32ضَ

اصله انما هي في الذهن فحسب ثم ما هو اعظم من مصلحة التوحيد هل هناك اعظم من مصلحة التوحيد؟ الجواب لا. اذا تصوير هذه القاعدة على هذه المسألة في في بعد اولا لم يقل احد من اهل العلم السابقين - 00:42:55ضَ

بهذا لماذا؟ لانه حينئذ اذا ربط الامر بقاعدة المصالح والمفاسد في مخالفة شرعية للنص ثم باب المصالح والمفاسد اما ان تكون المصلحة منصوصا عليها او لا المنصوص عليه ليس داخلا في الاجتهاد. بقي ماذا؟ ما لم ينص عليه. حينئذ اذا لم ينص عليه صار من قبيل - 00:43:11ضَ

الاجتهاد. فهذا يرى ان هذا فيه مصلحة وهذا يرى ان فيه مفسدة. وهذا يرى المصلحة ارجح من المفسدة وهذا يعكس الامر. حصل ماذا حصل خلاف كبير وشر عظيم لا سيما فيما يتعلق - 00:43:37ضَ

الدين اصول الدين. وكل واحد يدعي حينئذ المصلحة. لو رأى مصلحة فيه ان يقترض ربا لقال ماذا؟ وجدت المصلحة. جاز له اذا اذا كان الكفر الاكبر والشرك الاكبر يؤذن في التلبس به من اجل تحقيق مصالح كذلك المصالح الخاصة باعتبار - 00:43:51ضَ

الناس اذا وجدوا مصلحة في الربا جاز لهم ذلك واذا وجد مصلحة في الزنا له ذلك. واذا وجد مصلحة في غير ذلك له ذلك في السرقة. اليس كذلك؟ اذا متى ما وردت المصلحة حينئذ تحقق - 00:44:10ضَ

قل هذا باطل لم يقل به احد البتة والا لفتح باب الخلاف في باب المعتقد ثم العقيدة مبناها على النصوص. ما هي توقيفية؟ ليس تم اجتهاد فيها البتة ثم كلامها العلمي على ان المصالح كبار المصالح - 00:44:23ضَ

لا يجوز ترك واجب او فعل محرم عند كثير من اهل العلم ان اعتبار المصالح ومراعاة المصالح ليس مطلقا وانما يقيد بكونه يكون في ترك ما هو جائز لكونه يفضي الى مفسدة او ترك ما هو مستحب لكونه قد يترتب عليه مفسدة. ثم في الحالين ليس مطلقا - 00:44:43ضَ

وانما هو في حال دون حال. فله ان يترك شيئا جائزا من اجل ماذا؟ انه قد يترتب عليه مفسدة. وثانيا قد يترك وشيئا مستحبا لكونه قد يترتب عليه مفسدة. هكذا قال كثير من اهل العلم وبعضهم عمم في الواجبات فيما اذا حصل تعارض بين واجب وواجبين. لكن - 00:45:16ضَ

باتفاق ان قاعدة المصالح والمفاسد وهذا الذي يعنينا وبحث المصالح والمفاسد الطويل عريض. الذي يعنينا ان هذه القاعدة لا تدخل باب التوحيد وصول المعتقد البتة لان مبناها اولا على الاجتهاد. وثانيا مبنى العقيدة على التوقيف والنصوص. وثالثا ليس ثم مصلحة اعظم من التوحيد - 00:45:38ضَ

فتجلب وليس ثمة مفسدة اعظم من الشرك بالله تعالى فتدرأ. اذا اغلقت القاعدة في في هذا المقام. فحينئذ لا يمكن ان يستدل به بهذه القاعدة البتة. قال الشاطبي وذلك ان هذه الامور لما ذكر ما يتعلق بالمنامات ونحوها او الالهام قالوا وذلك ان هذه الامور - 00:46:00ضَ

لا يصح ان تراعى وتعتبر الا بشرط الا تخرم حكما شرعيا ولا قاعدة دينية فلو قال قائل نحن نعتبر المصالح والمفاسد قلنا بشرط وهذا شرط متفق عليه الا يكون في استعمالك هذه القاعدة الاجتهادية خرما لحكم شرعي - 00:46:20ضَ

او هدما لقاعدة دينية. ولا شك ان التشريع لله عز وجل وحده لا سواه. حينئذ اذا كانت المصالح في اعتبار هذه الدساتير الطاغوتية تنفي ان يكون التشريع خاصا بالله عز وجل - 00:46:40ضَ

قد خرمت اصلا من اصول الدين وصارت ماذا؟ صارت باطنة. يعني لو اجتهد مجتهد وادعى وزعم زاعم انه يمكن اعتبار هذه القاعدة هنا في في هذا المقام قلنا لا لا يمكن اعتبارها. لماذا؟ لكون شرط هذه القاعدة الا تخرم حكما شرعيا ولا تهدم قاعدة دينية. فان - 00:46:57ضَ

ما يخري مقاعدة شرعية او حكما شرعيا ليس بحق في نفسه يعني يكون ماذا؟ يكون باطلا. لان ما اردت اخراجه دل النص على اثباته. فانت خالفت النص وكل اجتهاد يخالف النص فهو باطل - 00:47:17ضَ

وحينئذ اذا كان باطلا فهل هو حق ام ها فماذا بعد الحق الا الا الضلال كل ما لم يكن حق فهو باطل قال فانما يخرم قاعدة شرعية او حكما شرعيا ليس بحق في نفسه بل هو اما خيال او وهم. يعني ما يزعمه من يزعم ان ثم مصالح ومفاسد - 00:47:33ضَ

انما هو خيال في الذهن لا وجود له البتة البلاد الاسلامية مستعمرة خرج المستعمرون بابدانهم وبقي نوابهم. حينئذ اذا ارادوا ان يحكموا شرع الله عز وجل حصل التدخل الخارجي. هكذا قاعدة مضطردة في مصر وفي وفي - 00:47:56ضَ

غيرها. حينئذ نقول اذا كيف الحل ما هو الحل؟ بعضهم يقول لابد من حل نقول الحل بينه الله عز وجل. في كتابه رفع رايات الجهاد في سبيل الله ها من اجل الا الا يحكم بقانون واحد لو قتل مئات الالوف لما كان كثيرا. صح ام لا - 00:48:12ضَ

فاذا كان ثم ما يمكن ان يقال بانه لابد من حل يقول حل نرجع للكتاب والسنة اما ان يكون المسلمون على قدرة احياء ورفع علم الجهاد واما ان يكونوا على اهبة الاستعداد اما هذه واما ذاك اما قتال مباشرة واما ان ان يجاه على كل ليس بحثا في في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى اما - 00:48:32ضَ

خيال او وهم واما من القاء الشيطان. وقد يخالط ما هو حق وقد لا يخالطه وجميع ذلك لا يصح اعتباره. من جهة معارضته ما هو ثابت مشروع كل ما هو ثابت لا يمكن ان يعارض بما يظن الظان ويتوهم ويتخيل انه مصلحة لانه ما نص عليه - 00:48:52ضَ

الشارع فهو مقدم. واذا كان ثم اعتبار مصالح فهو اجتهاد في مقابلة النص وهو قياس ابليس كما قال ابن القيم تعالى قال وذلك ان التشريع الذي اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عام لخاص كما تقدم للمسألة قبل هذا واصله لا ينخرم ولا ينكسر له اضطراد - 00:49:12ضَ

ولا يحاش من الدخول تحت حكمه مكلف واذا كان كذلك فكل ما جاء من هذا القبيل الذي نحن بصدده مضادا لما تمهدا في الشريعة فهو فاسد باطل او فاسد الباطل لا عبرة به البتة. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الرابع والعشرين صفحة خمسة وتسعين بعد المئة فالعمل الواحد يكون - 00:49:32ضَ

يكون فعل مستحبا قد لا اعلق على بعض النصوص وانما من اجل اسماعكم النصوص التي ذكرها اهل العلم لان البعض يظن مسألة عصرية وليس لها سابق بالله هي قضية هي مذكورة في الكتاب والسنة. وفهمها الصحابة على ذلك. ان الحكم الا لله - 00:49:55ضَ

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. اذا لفظ واضح بين نصوص كثيرة. قال رحمه الله تعالى فالعمل الواحد يكون فعله مستحبا تارة وتركه تارة. اذا علق الحكم بالفعل المستحب. باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الادلة الشرعية. يعني الذي - 00:50:11ضَ

ان هذا فيه مصلحة هو الشرع. والذي يعين ان هذا مفسدة وهو الشرع. فتقدم وتأخر باعتبار المصالح الشرعية. قال والمسلم قد يترك اذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته. كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد ابراهيم. وقال لعائشة لولا ان قومك - 00:50:32ضَ

حديث عهد بالجاهلية لينقضت الكعبة ولالصقتها بالارض ولجعلت لها باباين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. والحديث في الصحيحين ترك ماذا ترك امرا مستحبا ما ترك اصلا من اصول الدين. قال فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر الذي كان عنده افضل الامرين للمعارض الراجح. وهو حدثان - 00:50:53ضَ

عهد قريش بالاسلام لما في ذلك من التنفير له فكانت المفسدة راجحة على المصلحة. يعني لما يتعلق بامر واجب ولا باصل من اصول الدين قال ايضا في الفتاوى الجزء الثاني والعشرين صفحة - 00:51:13ضَ

بعد المئة الرابعة وكان يتكلم عن الجهر به بالبسملة قال ويستحب للرجل ان يقصد الى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات لان مصلحة التأليف في دي اعظم من مصلحة فعل مثل هذا. كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في ابقائه من تأليف القلوب. علقوا بماذا؟ بامر مستحب - 00:51:28ضَ

قال ابن القيم في الجزء الثاني صفحة اثنين واربعين بعد المئة. وقد ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم عن الافضل الى المفضول. انتقال عن الافضل الى الى الموت. ليس انتقالا عن الحكم بما انزل الله الى الحكم بالطاغوت. لا. وانما عن افضل مفضول مستحب وغير مستحب جائز وغير - 00:51:50ضَ

جائز يعني قريبا من المكروهين. قال وقد ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم عن الافضل الى الى المفضول لما فيه من الموافقة وتأليف القلوب. كما قال الحديث السابق قال فهذا ترك ما هو الاولى لاجل الموافقة والتأليف. فصار هذا هو الاولى في هذه الحال. فكذلك اختياره - 00:52:10ضَ

المتعة بلا هدي وفي هذا جمع بينما فعله وبين ما وده وتمناه. قال البغوي في شرح السنة الجزء السابع صفحة المئة وآآ ثامنة وفي الحديث حديث عائشة السابق دليل على جواز ترك بعظ الاختيار ليس الواجبات وليس اصول الدين وليس الشريعة كاملة وليس - 00:52:30ضَ

رئيس الحكم بالطاغوت. قالوا في الحديث دليل على جواز ترك بعض الاختيار مخافة ان يقصر عنه فهم بعض الناس فيقع في في فتنة وما يتعلق بالضرورات وان لا تدخل الشرك وهذا محل اجماع. بل اجماع الرسل قاطبة كما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى في الفتاوى - 00:52:50ضَ

الجزء السابع والعشرين صفحة ثلاثين بعد مئة ثانية. قال فانه وان كان فيهما كان يتكلم عن الخمر والميسر. فانه ان كان فيهما منافع للناس فاثمهما اكبر من نفعهما. والشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة. كالايمان والجهاد. الايمان مصلحة - 00:53:10ضَ

خالصة. اذا اخلص المصالح والجهاد مصلحة راجحة. فان الايمان مصلحة محضة. والجهاد وان كان في قتل النفوس فمصلحته راجحة. وفتنة الكفر اعظم فسادا من القتل. كما قال تعالى والفتنة اكبر من - 00:53:30ضَ

القتل ونهى عن المفاسد الخالصة والراجحة. كما نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن وعن الاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال وهذه الامور من الشرك والفواكه - 00:53:50ضَ

وما عطف عليه وهذه الامور لا يبيحها قط في حال من الاحوال ولا في شرعة من الشرائع. يعني لا اللدن ادم عليه السلام الى نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الانبياء والمرسلين لم يبح قط في حال من الاحوال ان - 00:54:10ضَ

تلبس بالشرك الاكبر والكفر الاكبر لاجل الضرورات. هذا لم يقل به احد وانما هو شريعة يعني من الدين العام كما سين الصحيح الذي هو الاسلام العام عبادة الله تعالى وحده بالاخلاص. هذا لا يدخل فيه الضرورات البتة. فاذا لم تدخل فيه الضرورات فالمصالح - 00:54:30ضَ

المفاسد من باب اولى واحرى. انتبه. قالوا هذه الامور لا يبيحها قط في حال من الاحوال. ولا في سرعة من الشرائع. قال وتحريم والميتة ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك مما مفسدته راجحة وهذا الضرب الثاني تبيحه عند الضرورة لان مفسدة - 00:54:50ضَ

النفس اعظم من مفسدة الاقتداء به. وثم نص اصرح من هذا وهذا نص صريح واضح بين ان الشرك الاكبر لا تدخل فيه ضرورة في الفتاوى والجزء الرابع عشر صفحة سبعين بعد المئة الرابعة قال المحرمات قسمان. المحرمات قسمان احدهما - 00:55:10ضَ

ما يقطع ما معنى يقطع؟ يعني دلالته قطعية وما كان الدلالات قطعية كوجوب الصلوات الخمسة يعني لا يقبل نزاعا ولا نقاشا ولا اجتهادا. هكذا اذا عبر اهل العلم ما يقطع بان الشرع لم يبح منه شيئا - 00:55:30ضَ

لا لضرورة ولا لغير ضرورته. لا لضرورة واضحة ولا لغير ضرورة كالمصلحة. فهو داخل او لا وهو داخل لا لضرورة لا لضرورة ولا لغير في تعميم. لان هذا لا يتصور فيه مصلحة البتة. قال - 00:55:50ضَ

بان الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض كالشرك هذا لا يدخله دلالة قطعية لا لضرورة ولا لغيرها وانما يأتي الاستثناء في ماذا - 00:56:10ضَ

بالاكراه ولم يذكره رحمه الله تعالى لان كثيرا من اهل الاصول يرون ان المكره ليس بفاعل. فلا ينسب اليه فعله. ولذلك لم حينئذ يكون ثم اعتراض على الشيخ رحمه الله تعالى. قال كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض وهذه الاربعة - 00:56:30ضَ

المذكورة في قوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والاثم والبغي بغير الحق. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانك وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الاشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل - 00:56:50ضَ

ولم يبح منها شيئا قط ولا في حال من الاحوال. نص واضح بين يدل على ان الشرك وهو بحثنا لا يمكن ان يقع فيه ضرورة بحال من الاحوال. وان عدم وقوع الضرورة فيه هو دين جميع المرسلين. قال - 00:57:10ضَ

فهذه الاشياء محرمة في جميع الشرائع. من لدن ادم عليه السلام الى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. بل هي من الاسلام العام. فهذه الاشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل. ولم يبح منها شيئا قط ولا في حال من الاحوال. قال ولهذا انزلت في هذه - 00:57:30ضَ

المكية وهي سورة الاعراف. ولما نص رحمه الله تعالى على ان السورة مكية. لانه هم كانوا في حال ضعف ولم يبح لهم الشرك من اجل الضرورة. اذا ما قد يقال بان الامة اليوم في حالة - 00:57:50ضَ

قلنا الضعف موجود كان ومع ذلك لم يبح الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا لاحد من الصحابة ان يرتكب الشرك الاكبر اكبر الكفر اكبر لاجل ماذا؟ لاجل الضرورة. وانما جاء الاستثناء باعتباره الاكراه بقيده. قال ولهذا انزلت في هذه السورة المكية اشارة - 00:58:10ضَ

لان السورة انما كانت في زمن ضعف وهو العهد المكي. ونفي التحريم عما سواها فانما حرمه بعدها كالدم والميتة ولحم الخنزير حرمه في حال دون حال. يعني هذه المحرمات تختلف عن المحرمات السابقة. وليس تحريمه مطلقا. ثم قال رحمه الله تعالى - 00:58:30ضَ

الكلام النفيس هذا الموضع لابد من الرجوع اليهم. قال واما الانسان في نفسه فلا يحل له ان يفعل الذي يعلم انه محرم لظنه انه يعينه على طاعة الله. اذا يعلم ان هذا محرم كقاعدة عامة. لا يحل له ان - 00:58:50ضَ

يتلبس به من اجل ان ان يصل الى ماذا؟ الى طاعته. صحيح ام لا؟ فلا يقولن قائل الذنب قد يورث انابة الى الله عز وجل ويسبب رقة في القلب اذا يأتي ويرتكب الذنب عل وعسى. قل لا لا يجوز له. الطاعة لا يصل اليها العبد بوسيلة - 00:59:10ضَ

محرما. وحينئذ اذا اردنا تحكيم الشريعة وهي طاعة لا نصل اليها بطريقة محرمة فضلا عن ان نصل اليها بطريقة كفرية شركية اذا واضح كلامه رحمه الله تعالى. واما الانسان في نفسه فلا يحل له ان يفعل الذي يعلم او الذي يعلم انه محرم لظنه انه يعين - 00:59:30ضَ

على طاعة الله فان هذا لا يكون الا مفسدة. او مفسدته راجحة على مصلحته. وقد تنقلب تلك الطاعة مفسدة ان الشارع حكيم. فلو علم ان في ذلك مصلحة لم يحرمهم. لكن قد يفعل الانسان المحرم ثم يتوب وتكون مصلحته - 00:59:50ضَ

وانه يتوب منهم ويحصل له بالتوبة خشوع ورقة وانابة الله تعالى. يعني ثم مصلحة لكنها اتفاقية لم يقصدها. ثم ذكر قصة ثم قال فهذه القضية تدل على انه يكون من الامور مظاهره فساد في حرمه من لم يعرف الحكمة - 01:00:10ضَ

التي لاجلها فعل. وهو مباح في الشرع باطنا وظاهرا. يعني في القصة فائدة وهي ان الانسان قد يظن ان هذا محرم وفي الباطن ليس ليس بمحرم بل قد يكون جائزا ظاهرا وباطنا وهو مباح في الشرع باطنا وظاهرا لمن علم ما فيه من الحكمة التي توجبه - 01:00:30ضَ

حسنه واباحته. قال وهذا لا يجيء في الانواع الاربعة. قد يظن الظان ان ثم مصلحة في امر ما في محرم قد يخطئ باجتهاده. لكن هذا العمل وهذا لا يتأتى فيما يتعلق بالمسائل الاربعة. قال رحمه الله تعالى - 01:00:50ضَ

فان هذا وهذا لا يجيء في الانواع الاربعة. فان الشرك والقول على الله بلا علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن ظلم لا يكون فيه شيء من المصلحة. اذا المصلحة تعقيم الشرط قل لا ليس فيه شيء من لانك بعت دينه - 01:01:10ضَ

اذا وقعت في الكفر قائل الكفر بالنص كافر مرتد عن الاسلام انما جوز له جل وعلا في حالة واحدة وهي الاكراه وما عداه فهو ممنوع منه. فاذا تلفظ بالكفر فقد وقع في في الكفر. فاذا ادعى - 01:01:30ضَ

مصلحة قلنا لا هذي الاربعة ليس فيها مصلحة بل هي خيال في ذهنك. قال لا يكون فيها شيء من المصلحة. وقتل النفس ابيح في حال دون فليس من الاربعة يعني ما كان خارجا عن اربعة فهو خارج عن الحكم. وكذلك اتلاف المال يباح في حال دون حال. وكذلك - 01:01:50ضَ

على المجاعة. ولذلك قال قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فاخلاص الدين لهم والعدل واجب مطلقا. اخلاص الدين له لله عز والعدل واجب مطلقا في كل حال وفي كل شرع. فعلى العبد ان يعبد - 01:02:10ضَ

اعبد الله مخلصا له الدين ويدعوه مخلصا له. لا يسقط هذا عنه بحال ولا يدخل الجنة الا اهل التوحيد. الخالق وهم اهل لا اله الا الله. فهذا حق الله على كل عبد من عباده كما في الصحيحين. وذكر حديث معاذ ثم قال فلا ينجو من عذاب الله - 01:02:30ضَ

الا من اخلص لله دينه وعبادته ودعاه مخلصا له الدين. ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره كفرعون وامثاله فهو اسوأ حالا من المشرك فلا بد من عبادة الله وحده وهذا واجب على كل احد فلا يسقط عنه عن احد البتة - 01:02:50ضَ

هو الاسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره فيجب الفرق في الواجبات والمحرمات فرق بينهما لا يسوى هذا بذاك والتمييز بينهما هو اللازم لكل احد على كل حال. وهو العدل في حق الله وحق عباده. بان يعبدوا الله مخلصين له الدين. ولا يظلموا الناس شيئا - 01:03:10ضَ

وهو ما هو محرم على كل احد في كل حال. لا يباح منه شيء وهو الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم. وبينما سوى ذلك قال تعالى قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا فهذا محرم مطلقا لا يجوز منه شيء - 01:03:30ضَ

بت لا لمصالح ولا لضرورات. وبالوالدين احسانا قال فهذا فيه تقييد وذكره قوله ولا تقتلوا اولادكم هذا تحريم خاص وقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذا مطلق. وقوله ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده - 01:03:50ضَ

هذا مقيد وذكر القيد وقوله واوفوا الكيل والميزان بالقسط هذا مقيد بما يستحق ذلك. واذا قلتم فاعدلوا هذا مطلق وبعهد الله الخوف فالوفاء واجب الى اخره لكلامه رحمه الله تعالى. كذلك قال الله بلا علم - 01:04:10ضَ

هو اشد هذه المحرمات تحريما واعظمها اثما. الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والاديان على تحريمها ولا تباح بحال بل لا تكون الا محرمة وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال فان المحرمات نوعان محرم - 01:04:30ضَ

لا يباح بحال ومحرم تحريما عارضا في وقت دون دون وقت وذكر كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى السابق. واما بقية الفتوى فيما يتعلق بحثي فيه هل قصدوا الكفر او لم يقصدوه او انهم لم يرضوا به بالكفر فهذا يتعلق بمسألة المكره وكذلك ما اخرجه - 01:04:53ضَ

الاية من المضطر مراعاة المصالح والمفاسد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ومما يقارب هذا ان كلمتي الكفر والايمان اذا قصد الانسان بهما غير حقيقتهما صح كفره ولم يصح ايمانه - 01:05:17ضَ

كلمة الايمان وكلمة الكفر. اذا لم يقصد الحقيقة ولم يكن ثم اكراهه. حينئذ صح كفره ولم يصح ايمانه. لماذا؟ لكونه قد تكلم بكلمة الكفر. وانتبه كلمة الكفر على حالين باعتبار المكره وغير المكره اما ان يكون مكرها او لا - 01:05:39ضَ

ولم يكن ثم قائم اخر كالسكر ونحوه ليس هذا بحثنا. وانما الذي يقصد الكلام ولو لم يقصد المعنى. حينئذ اذا كان مكرها النصب استثنائه. ما عدا ذلك فالحكم نازل عليه لا محالة. قال رحمه الله تعالى - 01:06:01ضَ

صح كفره ولم يصح ايمانه فان المنافق قصد بالايمان مصالح دنياه. من غير حقيقة لمقصود الكلمة فلم يصح ايمانه. ثم قال انتبه والرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة اعتقاد صح كفره باطلا وظاهرا - 01:06:19ضَ

كلام خطير هذا بمعنى انك لو قلت نعم للدستور الطاغوتي حينئذ هذه كلمة كفرية وانت لست مكرها. حينئذ وقع الحكم عليك باطلا وظاهرا. الرجل اذا تكلم بكلمة الكفر ولم يكن مكرها - 01:06:40ضَ

حينئذ كفر ظاهرا وباطنا. من زعم غير ذلك فقد خالف النص. نص واضح وبين قال والرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة اعتقاد صح كفره باطلا وظاهرا. وذلك لان العبد مأمور - 01:06:56ضَ

بان يتكلم بكلمة الايمان معتقدا لحقيقتها. هذا الاصل والا يتكلم بكلمة الكفر انت منهي عن ذلك. او الكذب ولا هازلا. فاذا تكلم بالكفر او الكذب جادا او هازلا كان كافرا. لانه وجاءت عندما يقول نعم جادنا مهازل. هذا يكون جادا ليس مكرا - 01:07:13ضَ

حينئذ ماذا؟ كان كافرا او كاذبا حقيقة لو كذب يعني لان الهزل بهذه الكلمات غير مباح. فيكون وصف الهزل مهدرا في نظر الشرع. لانه محرم فتبقى الكلمة موجبة لمقتضاها وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء السابع صفحة ثلاثة وسبعين بعد المئتين. وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد اسلامهم غير الذين كفروا بعد - 01:07:33ضَ

الذين استهزأوا وكفروا بعد ايمانه واولئك ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم. يعني هذان صنفان طائفتان فان هؤلاء حلفوا بالله ما قالوا. وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد اسلامهم. وهموا بما لم ينالوا وهو يدل على انهم سعوا في ذلك - 01:07:58ضَ

فلم يصلوا الى مقصودهم. فانه لم يقل هموا بما لم يفعله لكن بما لم ينالوا فصدر منهم قول وفعل. انتبه صدر منهم قول وفعل. ولذلك يحتج بعضهم مثلا بقصة يوسف عليه السلام - 01:08:17ضَ

انه كان تحت حاكم وثني نقول ائت بحرف واحد ان يوسف عليه السلام قال كفرا او فعل كفرا بقول واحد ان النجاشي قال كفرا او فعل كفرا. حينئذ الوقوف مع قضايا الاعيان واستنباط احكام تصادم الاصول هذا من ابطل - 01:08:33ضَ

الباطن. ثم ليس ثم حرف واحد يدل على انه قد قال كفرا. وهؤلاء الذين تقيسهم على طريقة يوسف عليه السلام قد قالوا وفعلوا كفرا. بل بعضهم قد يجعل نفسهم من المؤسسين لهذه الدساتير الكفرية. وهذه مفارقة - 01:08:51ضَ

للاسلام هذا قال هنا رحمه الله تعالى فصدر منه قول وفعل قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب فاعترفوا واعتذروا ولهذا قيل لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين. فدل على انهم لم يكونوا - 01:09:08ضَ

عند انفسهم قد اتوا كفرا لا يعتقدون انهم فعلوا كفرا. بل ظنوا ان ذلك ليس بكفر ومع ذلك نزل تكفير من سابع سماء صحيح ام لا؟ نزل تكفير مع كونه قد قد ظنوا انهم يلعبون ويخوضون بالحديث ولم يقصدوا الكفر ومع ذلك قالوا كلمة الكفر - 01:09:28ضَ

ولم يقصدوا الكفر فكفرهم الله عز وجل من سابع سماء. اذا القول بان هؤلاء الذين يصوتون لي هذه الدساتير الطاغوت ما ارادوا هذه الدساتير قل لو ما ارادوا هذه الكلمة كلمة كفر ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ لا فرق بين - 01:09:49ضَ

ما دام انه قد صدر منهم كفر حينئذ استحقوا الحكم من جهة الباري جل وعلا. فدل على انهم لم يكونوا عند انفسهم قد اتوا كفرا. بل ظنوا ان ذلك ليس بكفر فبين ان الاستهزاء بالله واياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد ايمانه. فدل على انه كان عندهم ايمان ضعيف ففعلوا - 01:10:06ضَ

هذا المحرم الذي عرفوا انه محرم. ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به. فانه لم يعتقدوا جوازه. اذ ان تم اعتقادي الجواز لا يسوغ الوقوع في الكفر قولا او فعلا. بل لو وقع فيه ولم يكن مكرها حل الكفر عليه وكفر باطلا وظاهرا. وقال رحمه الله تعالى - 01:10:26ضَ

في الجزء السابع كذلك صفحة عشرين بعد المائتين. فان قيل فقد قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا. اول الاية من كفر بالله من بعد ايمانه. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن - 01:10:48ضَ

من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب اليم. هذه الاية قسمت قائل الكفر الى نوعين من كفر بالله من بعد ايمان الا من اكره. حينئذ الاستثناء معيار العموم كل من لم يكن مكرها فهو داخل في قوله ها من كفر - 01:11:04ضَ

ثم قوله ولكن منشرح بالكفر صدرا فعليهم اذا كل من لم يتحقق فيه الوصف وقد قال كلمة الكفر ولم يكن مكرها فهو شارح صدره يقرر رحمه الله تعالى ان كل متكلم بالكفر في الشرع لا باعتبار الحس - 01:11:23ضَ

في الشرع فقد قال كلمة الكفر وتحقق في هذا الوصف. حينئذ اذا كان مكرها ولم يكن صدره منشرحا بالكفر هذا جاء استثنائهم كل من لم يكن مكرها وقال قولة الكفر اثبت الشرع انه قد انشرح صدره لكفره - 01:11:44ضَ

وليس العبرة هنا باعتبار الحس ان يدرك من نفسه ذلك او اولى. هذا الذي يقرره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. قال قيل وهذا موافق لاولها فانه من كفر من غير اكراه فالمصلحة والضرورة مثلا. اعتبر المصلحة فكفر. اعتبر الضرورة فكفرهم - 01:12:04ضَ

قال وهذا موافق لاولها فانه من كفر من غير اكراه فقد شرح بالكفر صدرا قاعدة كل من كفر بغير اكراه فقد شرح بالكفر صدره. لان الله تعالى حكم بذلك والا ناقض اول الاية اخره. حصل تناقض بينهما - 01:12:22ضَ

ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره. وذلك يكون بلا اكراه لم يستثني المكره فقط. لو كان مناط الحكم هو شرح الصدر وعدمه ان وجد شرح الصدر حينئذ فهو الكافر ان انتفى فهو المؤمن اذا لم قال الا من اكره؟ لم خص المكره - 01:12:41ضَ

فدل ذلك على ان العبرة بالقول ثم اذا تحقق القول بالكفر حكم الشارع بكونه قد انشرح صدره. والا حصل تناقض بين اولها واخرها. قال لم يستثني المكره فقط بل كان يجب ان يستثني المكره وغير المكره اذا لم يشرح صدره. واذا تكلم - 01:13:03ضَ

كلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا وهي كفر. وقد دل على ذلك قوله تعالى يحذر المنافقون ان تنزل عليه صورته تنبئهم بما في يقول استاذ الاية وذكر ما تقدم ثم قال وبين ان الاستهزاء بايات الله كفر. ولا يكون هذا الا ممن شرح صدره بهذا الكلام - 01:13:23ضَ

ولو كان الايمان في قلبه منعه ان يتكلم بهذا الكلام والقرآن يبين ان ان ايمان القلب يستلزم العمل الظاهر فبين ان هذا من لوازم الايمان. قال رحمه الله تعالى ومعلوم انه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط. لان ذلك لا يكره - 01:13:43ضَ

عليه صحيح المراد به القول باللفظ. ولذلك قال قلبه مطمئن بالايمان. وهو قد استثنى من اكره ولم يرد الله عز وجل من قال واعتقد اذا من اعتقد ولم يقل كافر - 01:14:03ضَ

من قال واعتقد كافر اذا ماذا اراد؟ اراد من قال ولم ولم يعتقد. قال ولم يرد من قال واعتقده لانه استثنى المكره وهو لا يقرأ على العقد والقول وانما يكره على القول فقط فعلم - 01:14:19ضَ

وعلم انه اراد من تكلم بكلمة الكفر تكلم بكلمة الكفر وهو النص. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا. اذا رتب الكفر هنا على ماذا؟ على مجرد ولم يشترط قصدا ولا علما وانما استثنى المكره في هذه الحالة فقط. حينئذ نقول هذا هو الذي يعتبر قال - 01:14:34ضَ

وعلم انه اراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. وانه كافر بذلك الا من اكره وهو مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا من المكرهين فانه كافر ايضا. فصار كل من تكلم بالكفر كافرا الا من اكره. هذي قاعدة. كل - 01:15:00ضَ

من تكلم بالكفر فهو فهو كافر. الا من اكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالايمان. وقال تعالى في حق المستهزئين لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فبين انهم كفار بالقول مع انهم لم يعتقدوا صحته وهذا باب واسع - 01:15:24ضَ

اذا لا يقولن قائل بانهم ما قصدوا الا ان يصلوا الى شرع الله عز وجل ونواياهم سليمة. وقصورهم انما هي تحكيم شرع الله عز وجل وكل مسلم يغار على شرع الله عز وجل قل هذا لا عبرة به. ما دام انهم قد تلفظوا بالكفر فحينئذ ينزل عليهم الكفر. اذا في هذه المسألة ينبغي - 01:15:44ضَ

يتنبه الى فرق بين قاعدة الضرورات وقاعدة المصالح والمفاسد كلتا القاعدتين باجماع الرسل فضلا عن اهل العلم انه لا تدخلان الشرك بالله تعالى. اذا هذا جملة مما يتعلق به بهذه الفتوى نمر عليها سريعة. قال والذي يظهر لي - 01:16:04ضَ

بعد والذي يظهر لي بعد الوقوف على وجهات نظر اخواني اهل السنة ان التصويت على هذا الدستور ان لم يكن واجبا فهو جائز. يقول هذه قوة كبيرة لا يحل لمسلم ان - 01:16:24ضَ

الكفر كيف ينقلب؟ كيف ينقلب الحكم الذي هو كفر بالله تعالى فيصير طاعته. بل يصير واجبا. هذه زلة عظيمة. وليس في ذلك اقرار بالكفر ولا رضا به عرفنا ان هذا لا عبرة به. وانما العبرة بماذا؟ بالتكلم وقد تكلموا بذلك. فما هو الا دفع شر الشرين واحتمال - 01:16:36ضَ

اخف الضرر يقول هذه القاعدة ليست داخلة هنا في في هذا المقام ثم مردها الى اعتبار للمصالح لانه اذا اراد ان يقدم المفسدة الكبرى او الصغرى ليدفع الكبرى راعى ماذا؟ راعى ما يترتب على - 01:16:56ضَ

الدفع الخلاصة ان اعتبار المصالح والمفاسد لا يكون بالاجتهاد. وانما يكون بشيء قد دل عليه النص. وهنا النص تدل على ان القاعدة هذه لا مدخل لها في باب الشرك بالله تعالى. قال وليس امام المستفتين من المسلمين الا هذا - 01:17:12ضَ

او ما هو اسوأ منه. يعني اما هذا الكفر او ما هو اكفره؟ يعني الدائري من ماذا؟ كفر اكبر وكفر اكبر من الاكبر. وكلاهما كفر وليس من الحكمة عقلا ولا شرعا. وهذا غلط بين يعني لم يرده الى الى شرع. وليس من الحكمة عقلا وشرع اعتزال الامر بما يتيح - 01:17:32ضَ

فرصة لاهل الباطن والكفار المنافقين من تحقيق مرادهم. ولا ريب ان الطامحين والراغبين في تحكيم الشريعة وهو مطلب كل مسلم يؤمن بالله ورسوله ولابد ان يكون هذا المطلب مقيد بماذا؟ بالشرع. كذلك من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والنوايا ليست هي الحكم على على الشريعة - 01:17:52ضَ

وليست هي الحكم مطلقا على على الافعال. مع اختلافهم في هذه النازلة ليست بنازلة بل هي منصوصة في كتاب الله تعالى منذ قرون. مجتهدون وهذا اجتهاد باطل لا لا عبرة به فامر دائر بين الاجر والاجرين ولكن عليه من يجتهد في توحيد كلمتهم نقول يا شيخ - 01:18:12ضَ

كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. يعني جمع الناس على الباطل وجمع الناس على الكفر وعلى الدساتير الطاغوتية ثم ينبذ التوحيد وينبذ اصل الدين يقول هذا يعتبر باطل ليس بتوحيد للكلمة ما الفائدة ان يجتمعوا على على الكفر؟ ما الفائدة ان يجتمعوا على ان تكون الدولة ديمقراطية - 01:18:30ضَ

يكون الحكم رده الى الى الشعب. ما الفائدة فيه؟ هؤلاء مسلمون قال هنا على ان يجتهدوا في توحيد كلمتهم امام العدو الذي لا يريد ان تقوم الاسلام في بلادهم قائمة. وذلك لانه ما نصروا الله تعالى. ان تنصروا الله ينصركم. المسلمون الان يتكلمون في العدو ونحوه - 01:18:52ضَ

لانهم ما عرفوا الطريق ولم يتلبسوا بي بالطريق. دل ذلك على انه في في جهل وفي سبات عميق. ولا اجد كبير فرق بين التصويت في انتخاب الرئيس والتصويت الى هذا الدستور نعم كلاهما كفر ويفرق بين نوعين فانه يعلم كل عاقل مدرك للواقع وهذا يجب ان يوزن - 01:19:11ضَ

بالشرع ان الرئيس المسلم اين اسلامه؟ المنتخب غير قادر على تحكيم الشريعة بقدره هو لا يؤمن بشريعة اصلا. هو يعتقد ان هذه الشريعة عندما هي موجودة في القديم فدل ذلك على انه اين الشريعة التي يسعى فيها او اليها الاخوان المسلمون؟ انما هي الديموقراطية باعتبارهم الفاسد ثم بعد - 01:19:31ضَ

كذلك الشريعة انما هي مبادئ كما يعبر بعضهم عنها ثم ما هي هذه المبادئ؟ يختلفون فيها ثم قال هنا فالرئيس قال وانتم تعلمون ان ترك التصويت للدستور مما يسر العدو - 01:19:52ضَ

في الداخل والخارج فكلهم يرتقبون ذلك. نقول انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. ثم قال فيجب هذا في اخر فتواه فيجب الحذر من تثبيت الناس من التصويت له بل يجب التحذير وان من وقع في التصويت فقد وقع في الكفر - 01:20:09ضَ

ووقع الكفر عليه قال ومن البغي بالتكفير والتخوير والتدليل وهذا ما رده الى الشرع لا الى الرأي والاجتهاد. اذا حاصل هذه الفتوى انها فتوى باطلة ليست موزونة على كتاب الله تعالى وكتاب وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما تبعه من كلام لبعض المعلقين كفتوى الشيخ عبد الله - 01:20:29ضَ

وغيره ممن تكلموا فيه في هذه المسألة وقد فرح الاخوان الذين لهم صلة بي اخوان هناك في مصر فرحوا بهذه الفتوى لانها تحقق لهم مصالح لتحكيم الديموقراطية. والله تعالى اعلم وصلى - 01:20:49ضَ

الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:21:05ضَ