قواعد وفروع فقهية

النكرة في سياق الشرط تعم

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد النكرة في سياق الشرط تعم فصارت النكرة تفيد الشرط في كم حالة؟ تفيد العموم عنفا في كم حالة؟ ها؟ في حالة النفي - 00:00:00ضَ

والنهي والشرط النكرة في سياق الشرط تعم كقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا يعني ان لم تجدوا ماء فتيمموا. وين الشرط فلم هذا شرط ليس نهيا ولا نفيا فلم يعني فان لم طيب تجدوا - 00:00:22ضَ

ما ان هذا نكرة. فكلمة ما ان هذا نكرة في سياق الشرط فتعم. فلا يجوز لك ان تتيمم ما دام الماء او ما يسمى بالماء موجود عندك حتى ولو تغيرت احد اوصافه بالطاهرات - 00:00:51ضَ

تغير موية بصابون لكن لا يزال من يراه يسميه ماء فهو داخل في هالعمود تتوضأ الماء الذي خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدثه. من رآه وش يسميه تمهما فان لم يدخل بهذا العموم ولا ما يثقل بهذا اليس؟ يدخل في هذا العموم ولا لا؟ يدخل في هذا العموم - 00:01:06ضَ

فلم تجدوا ماء يدخل في هذا العمر. لم تجدوا ماء فتيمموا - 00:01:24ضَ