التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم القاعدة الاولى النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. النهي كم رقم القاعدة هذي اربعة وستون ثمانين الاصل في النهي المتجرد عن القرينة انه للتحريم - 00:00:00ضَ
انه للتحريم فجميع مناهج الشريعة كتابا وسنة سواء اكانت في عبادات او سلوكيات واداب فانه يفيد التحريم لعموم قول الله عز وجل وما نهاكم عنه فانتهوا ولان الصحابة كانوا يفهمون التحريم من صيغة النهي - 00:00:26ضَ
مثال ذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها فلا يمنعها. هذي صيغتنا هي ولا لا؟ قال بلال بن عبد الله بن عمر والله لنمنعهن. فاقبل عليه ابوه عبدالله فسبه - 00:00:52ضَ
سيئا ما سمعته يسبه مثله قط. افتراه يسبه لانه خالف شيئا مكروها؟ الجواب لا. كلمة فلا يمنعها تفيد التحريم وانت يا بلال تجرأت على شيء يفيد التحريم فاستحق هذه العقوبة البليغة والزجر العظيم من ابيه. في الصحيح من حديث عبدالله بن المغفل رضي الله عنه انه - 00:01:12ضَ
ورأى قريبا له يخلف الخذف المعروف هذا يحط حصاة بين اصبعين ويقول بها تسذا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. وقال انها لا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا وانما تفقه - 00:01:32ضَ
العين وتكسر السن. قال ثم رآه يخبث. اه قال احدثك ان النبي وسلم نهى عن ذلك وتخالف فيه. لا كلمتك ابدا هل يمكن ان تكون هذه العقوبة على ترك شيء مكروه - 00:01:48ضَ
فاذا صيغة النهي تدل على التحريم وهذا الرجل اي قريبه قد ارتكب شيئا حراما. فكان الصحابة يفهمون من صيغة النهي التحريم والادلة عربية يا سلطان ولا لا؟ كيف الحال؟ بشر لي عنك ما شاء الله عليك شلونك ابو عبد العزيز - 00:02:02ضَ
اش من شافك فكانوا يستفيدون من صيغة النهي التحريم وفهم الصحابة في هذا المقام له شأنه اذا وبناء على ذلك اختلف العلماء في قوله فلا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول بوله بيمينه اختلفت - 00:02:18ضَ
العلماء في الجمهور قالوا للكراهة والقول الصحيح انهم للتحريم لانها صيغة نهي ولا صارف لها. وش الصارف لها؟ طيب اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء اختلفوا منهم من قال للكراهة ومنهم من قال للتحريم. وش الراجح عندكم؟ تحريم لانه صيغة نهي ولا صادق. فمتى ما وردت صيغة النهي في الكتاب والسنة - 00:02:37ضَ
ولا طالب لها فمباشرة تحملها التحريم وان ورد له صارف فتحملها على ما دل عليه الصادق - 00:02:57ضَ