جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار (الطهارة - باب الاستنجاء ) م20

عبدالمحسن الزامل

المسألة العشرون اشترطوا في اشترطوا في الازالة بالاحجار ونحوها ثلاث مساحات منقية ولو بحجر ذي ثلاث شعب. ثلاث مساحات لما ثبت في حديث سلمان رضي الله عنه. والا نستنجي باقل من ثلاثة احجار. رواه مسلم - 00:00:06ضَ

في حديث ابن مسعود عندهم عند البخاري انه على انه رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال او قال وامرني بثلاثة احجار امره عليه السلام ان يأتيه بثلاثة احجار. كذلك حديث عائشة عند احمد وابي داود انه عليه الصلاة والسلام امر بثلاثة احجار - 00:00:28ضَ

حديث خزيمي ثابت قال اذا هب احدكم الخلاء اين يجزئ عنا ثلاثة احجار وهذان الحديث ان يقوي احدهما الاخر لهما شواهد صحيحة فكلها فيه دلالة على الامر بثلاثة احجار. كذلك ايضا في حديث ابي هريرة عند ابي داود والنسائي انه عليه السلام كان يأمر بثلاث - 00:00:48ضَ

احجار حديث حسن من ولد محمد ابن عجلان. الاخبار كثيرة في الامثلة احجار. هذا هو آآ القول الصواب. وقال ما لك ابو حنيفة الواجب الانقاء ولو بحجر واحد. الصواب انه ثلاثة احجار لانه عليه امر بثلاثة احجار. وقد علم كما يقول الخطابي رحمه الله - 00:01:08ضَ

عنا زوال النجاسة بالعدد لفظا والانقاء معنى فلا بد من امرين. امر النبي بثلاث احجار وقد عسر وجوب الانقاذ. وعلم الامر بثلاثة فدل على ان الامرين واجبان. الامرين فمن اقتصر - 00:01:28ضَ

احد على احدهما فقد خالف النص والمراد هنا مخالف في ان يكون اقل من ثلاثة احجار. سواء لابد من ثلاثة احجار ولو انقى بحجر او بحجرين - 00:01:48ضَ