مختارات الحج

النيابة في الحج وأحكام حج الصبي - لفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك 1438/11/23 هـ (5)

عبدالرحمن البراك

الحمد لله هذه الاحاديث تضمنت مسألتين الاولى انه تجوز النيابة في الحج والعمرة عن العاجز او لمرض لا يرجى به. فالعاجز عن الحج ينيب من يحج عنه ويجزاه ذلك فهذه المرأة ذكرت ان اباها شيخ كبير لا يثبت على الله. قال حجي وقال ذاك الرجل - 00:00:08ضَ

الذي ذكر ان اباه لا يستطيع الركوب وللضأن فاحج عنه لا يستطيع الحج ولا العمرة. قال حج عن ابيك واعتب تجوز النيابة في الفريضة يجوز النيابة في الفريظة عن الكبير الذي لا يستطيع الحج لا يستطيع الركوب - 00:00:55ضَ

او مريض كذلك مريض الذي لا يرجع اما المريض الذي يرجى به هذا ينتظر لا يصح ان يقول انا مريض. لا المريض الذي يرجى ينتظر حتى يشفيه الله فيحج بنفسه - 00:01:26ضَ

المسألة الثانية انه يصح حج الصبي. الصبي الذي لم يبلغ يجزئه ان لكن لا تجزئه عن حجة الاسلام اذا بلغ. فهذه المرأة كانت مع اهلها ومع اصحابها النبي عليه الصلاة والسلام - 00:01:46ضَ

فقال لهم عليه الصلاة والسلام من القوم؟ قالوا المسلمون. مسلمون. قال قال له بعضهم ما يعرفون شخصية الرسول من انت؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حلمت المرأة ان هذا هو الرسول رفعت اليه صبي. هذا يدل على انه صغيرة اخذته بيديها ورفعته - 00:02:15ضَ

الهذا الحج؟ قال نعم. ولك اجر. فالصغير مهما كان صغيرا. فانه يجزي يصح ان يحجب ابيه وكان الصحابة يحجون باطفالهم وصبيانهم. حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع - 00:02:45ضَ

حج يعني بعض الناس بصبيانهم. فهذا يدل على الجواز او على صحة حج الصبي فان كان يحسن يعني مثل المميز يعلم ويقال له انوي العمرة انوي العام الحج ولبي. ان كان لا يحسن من الصغير الذي لا يميز او طفل لا لا يتكلم ينوي عنه ولي - 00:03:05ضَ

ابوه امه ينوون عنه ويصح له الحج ويفعل به اهله ما يفعلون لانفسهم يقول معهم في الوقوف بعرفة وفي المزدلفة ويرمون عنه الجمار ويطوفون به بالبيت وبين الصفا ابواب الخير التي يسرها الله لعباده. فله الحمد وله الحمد والشكر سبحانه - 00:03:39ضَ

والله اعلم - 00:04:09ضَ