جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض
النية فيما تسن له الطهارة (الطهارة - باب فروض الوضوء وصفته ) م12
التفريغ
المسألة الثانية عشرة يقول رحمه الله اذا نوى ما تسن له الطهارة او نوى تجديدا مشنونا ناسيا لحدثه ارتفع الناس اللي ارتفع حدثه. هذه المسألة في الحقيقة وقع فيها اضطراب كثير في كلام الشروح - 00:00:05ضَ
من المتقدمين رحمة الله عليهم. اذا نوى ما تسن له الطهر هذه مسألة. او نوى تجديدا مسنونا ناسيا لحدثه ما الحكم؟ ارتفع حدثه. عندنا مسألتان اول اختلف السواح في قوله ناسيا لحدثه - 00:00:27ضَ
في متن الجاد والاقناع. قيدوا قالوا ناس يا اللي حدث. هذا محدث نوى الوضوء او الطهارة لما تشنه الطاعة. نوى ان يتطهر لاجل ان يقرأ القرآن. نوى ان يتطهر يجمع طهارة. نوى ان يتطهر يذكر الله على طهر. مثلا - 00:00:49ضَ
هذا امر يسن له الطهارة توضأ وهو ناس لحدثه. ما ذكر حدث لكن نوى الطهارة لهذا الفعل لهذا الفعل لو فعله بغير طهارة لو انه ذكر الله على غير طهارة لو انه نام على غير طهارة لو انه قرأ القرآن طهارة جاز ذلك. لكن هو نوى ان يتطهر - 00:01:14ضَ
ارى لي هذه الاعمال. ناسيا لحدثه هذه صورة. الصورة الثانية ان ينوي تجديدا مشروع يعتقد انه على طهارة يعتقد انه على طهارة. لصلاة الظهر مثلا. صلى الظهر ثم حضرت العصر - 00:01:43ضَ
فنوى فجدد الطهارة يعتقد انه باق على طهارة صلاة الظهر. هو في الحقيقة محدث لكن نسي حدثه فتوضأ في هاتان الصورتان اختلف الشراح قوله ناسيا هل يرجع الى الاولى او يرجع الى الثانية. قيل يرجع الى الاولى وهو ما تسن له الطهارة. وقيل يراد به ما - 00:02:05ضَ
يراد به تجديد الوضوء يعني انه جدد وضوءه ناسيا لحدثه ناسيا بحدثه ايه لا سلحة ارتفع حدثه وقيل لهما جميعا. والاقرب والله اعلم انه يرجع الى الصورة الثانية. قوله ناسيا لحدثه. اما السورة الاولى وهو ما اذا تطهر - 00:02:33ضَ
تطهر لاجل ان ينام على طهر او تطهر لاجل ان يقرأ القرآن طهور. وهو ذاكر لحدثه. ذاكر لحدثه لكن تطهر وهو على حدث نوى بهذا قراءة القرآن فان حدثه يرتفع - 00:02:59ضَ
حدثه يرتفع على هذا. لانه اذا قلنا ناس يرجع الى الثانية فانه في هذه الحالة تصح طهارته. وذلك انه نوى طهارة مشروعة وهي التطهر لقراءة القرآن نوى التطهر لذكر الله عز وجل - 00:03:20ضَ
نوى التطهر لحضور مجلس علم ايضا او غير ذلك واما لو انه نوى تجديد الوضوء وهو محدث مذاكر لحدثه هذا في الحقيقة متلاعب كيف يجدد الوضوء وهو يعلم انه محدث - 00:03:41ضَ
ولهذا كان الاظهر ان قوله ناسيا لحدثه يرجع الى الصورة الثانية وهما اذا انه يشترط في هذه الصورة ان يكون ناسيا انسان توظأ ينوي تجد الحدث لصلاة العصر ينوي تجديد الوضوء ويعتقد انه على وضوء - 00:04:04ضَ
حدث واحدث بين الصلاتين حضرت صلاة العصر فنوى فتوضأ ينوي التجديد. وهو في نفس الامر ماذا؟ احدث لكنه نسي حدثه في هذه الصورة يرتفع حدثه لانه ليس ذاكرا لحدثه. اما لو كان ذاكرا لحدثه - 00:04:27ضَ
ومع ذلك ينوي التجديد هذا تلاعب كيف يكون تجديد وهو ذاك اللي حدث؟ التجديد ما يكون الا لشيء موجود يجدده كيف جد الطهارة غير موجودة ولهذا كان آآ قيد النسيان خاص - 00:04:50ضَ
لمن جدد الطهارة يعتقد انه على طهارة. ثم تبين له بعد ذلك انه على غير طهارة فطهارة الصحيح لان الاعمال بالنيات ويكون قصد امرا مشروعا في هذه الحال مع قيد النسيان يكون قصده لامر مشروع - 00:05:10ضَ
بخلاف ما اذا آآ بخلاف ما اذا نوى اذا جدد مع ذكر الحديث. الصورة الاولى وهي ما اذا نوى الطهارة التطهر لامر مسنود ذاكرا لحدثه. هذه فيها خلاف. بعضهم يقول لا يصح. لا تصح الطهارة - 00:05:32ضَ
وهو مذهب المالكي رحمة الله عليه. فلو ان انسان كان على حدث ثم توظأ وذاك اللي حدث. توظأ ينوي قراءة القرآن توظأ لاجل ان ينام على طهارة. لاجل ان يذكر الله على طهارة. الى غير ذلك مما تشرع له الطهارة ولا تجب - 00:06:01ضَ
فقالوا هذا لا يرفع الحدث حتى ما علتهم؟ قالوا لان هذه الافعال يصح فعلها مع وجود الحدث يعني لو انه قرأ القرآن على غير وضوء صح ذلك فهو بنيته ليه - 00:06:23ضَ
الطهارة لقراءة القرآن لا يدخل فيه رفع الحدث ولا القصد اليه وذلك انه يجوز له ان يقرأ القرآن على غير طهارة. فحينما توظأ بهذه النية ولم ينوي رفع الحدث لم يدخل في نيته رفع الحدث. ولم يدخل فيه القصد اليه - 00:06:46ضَ
هذا ما ذكروه ولا شك ان التعليل قوي لكن الذين قالوا انها انه يرتفع قالوا انه امر مشروع انه امر مشروع ولا يشترط ان يقصد الى جميع آآ الاحداث كما سيأتينا لو ان انسان مثلا بال - 00:07:16ضَ
ثم خرجت من الريح ونام نوما ناقضا للوضوء. ثلاثة احداث او اربعة احداث فتوضأ ينوي رفع واحد منها ولم ينوي غيره مع انه يذكرها ان حدثه يرتفع مع انه ما نوى الا واحد - 00:07:39ضَ
وذلك انني ان هذه الاحداث تتداخل وتجتمع كما سيأتي ان شاء الله. فاذا ارتفع واحد ارتفع الجميع. وان كان القياس موضع نظر انما يدل على ان المعنى يجمع هذه المسائل كما تقدمت. مسألة المتقدم وهي تجيد الوضوء سبق الاشارة اليها. وانه امر مشروع. وقد ثبت في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه - 00:08:01ضَ
عنه انه انه قال اه رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة قال قيل له كيف تصحون انتم؟ قال الم نحدث في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله في يوم فتحت يا رسول الله امرا لم تكن تصنعه قال صليت الصلوات - 00:08:25ضَ
واحد خمسة قال عمدا صنعت لعمر يدل على انه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام المقصود ان تجديد الوضوء هذا امر مشروع وتجديد الوضوء كما تقدم لامر - 00:08:48ضَ
اه موجود اما مسألة تجديد الوضوء هذه مسألة اخرى. يعني متى يشرع؟ لان ليس المعنى اذا جدد الوضوء انه يشرع آآ ان يكون الوظوء لا ان يكون الوضوء عقيم واختلف العلماء متى يشرع تجديد الوضوء - 00:09:03ضَ
ومن حيث الجملة مشروع وهذه الصورة تقدمت غير داخلة وهو ان يتوظأ ذاكرا لحدث وينوي مع ذلك وهذا امر امران متناقضان وعليها اذا كان اقرب الله منه يرجع النسيان الى المسألة الثانية - 00:09:23ضَ