جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

الوضوء بالماء المسخن بطاهر (الطهارة - باب المياه) م11

عبدالمحسن الزامل

المشأة الحادثة عشرة حكم الوضوء بالماء المسخن بي طاهر هذي كالمسألة السابقة في المذهب لا تكره الطهارة بالماء المسخن بطاهر. بل ربما ليكونوا تسخينه معين العبادة حينما يشتد البرد فيشق عليه الوضوء بالماء البارد وقد لا يتم الطهارة - 00:00:06ضَ

عند ذلك قد يتعين تسخين الماء. مثل انسان البرد شديد ولا يستطيع يتوضأ بالماء البارد. ولو توضأ تضرر ويمكن يسخن الماء وجب عليه ذلك ولا يتيمم وجب ولا تيمم او كان يمكن ان يتوضأ به ولو كان باردا لكن يريد ان يسخنه حتى يخفف مرونة كذلك يكون - 00:00:31ضَ

اولى حتى يستوفي الطهارة. وان امكن ان يستوفي الطهارة مع برودته فالوضوء بالماء البارد في ايام الشتاء عبادة كما يقول القيم رحمه الله الا ادلكم على ما يمحو الله من خطايا يرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكانة وكثرة الخطى والمساجد وانتظار - 00:00:56ضَ

رواه مسلم فهام. الشاهد انه عليه السلام قال اسباغ الوضوء على المكان. يعني في الحالة الكريهة شدة البرد وشدة الحر. لكن دون مسألة اخرى وهي تابعة لهذه المسألة اذا اشتد حره او اشتد برضه معنى ان يقصد اه يعني شدة حرارته - 00:01:16ضَ

فاذا ترتب عليه ان لا يسبغ الوضوء فلا يجوز. اسباغ الواجب لانه اولا يهود الاصباغ الواجب. الامر الثاني لا يخلو من ظرر. وكذلك ايظا اذا اشتدت برودته ويقصد ذلك وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه كما روى البخاري معلقا مجزون به انه كان رظي الله عنه توظأ بالحميد - 00:01:37ضَ

والحميم هو الماء الحار يطلق على البارد والحار. توضأ بالحيم وهو الماء الحار. وروض ابن ابي شيبة عن عمر رضي الله عنه انه كانوا سخنوا له ماء في قمقم. في قمقم رضي الله عنه ثم يغتسل منه. قال الحافظ ان اسناده صحيح. فهذا ثابت عن امور وبوب عليه - 00:02:02ضَ

البخاري رحمه الله - 00:02:22ضَ