جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض
التفريغ
المسألة العاشرة حكم الوضوء بالماء المشمس او المعرض للشمس وهذا كما ذكر المصنف رحمه الله ان المذهب عدم كراهة الماء المشمش. وهذا هو الصحيح انه لا كراهة. والمعنى الماء مشمس - 00:00:06ضَ
الذي يقتل تشميسه لاجل ان تصيبه حرارة الشمس ان يقصد وعند الحاجة لا بأس من ذلك ولا في هذا كره الشافعي رحمه الطب واهل العلم يقولون انه لم يثبت طب شيء شيء من هذا اما ما ورد من حديث - 00:00:28ضَ
عائشة عند الدارقطني ان النبي عليه السلام قال ان عائشة رضي الله عنها وضعت ماء في الشمس فقال النبي وسلم لا تفعلي حميراء فانه يورث البرص هذا حديث باطل وحكم بانه موضوع - 00:00:49ضَ
ومع ذلك فالجمهور قالوا بالكراهة لكن لم يكرهوا مطلقا بل قالوا بشروط مثل ان يكون تشميسه في انية نحاس او صفر وكذلك اذا كان في بلاد شديد الحرارة الحرارتها شديدة والصواب عدم الكراهة - 00:01:04ضَ
الدليل عليها الاصل الحل والاباحة وهذا الباب باب عظيم وهو انا لا نقول ان هذا مكروه الا باذن الكراهة حكم شرعي لابد بد من دليل بين لكن هذا مكروه لابد من دليل على الكراهة. ولهذا كان الصواب انه لا كراهة فيه - 00:01:27ضَ