جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض
التفريغ
المسألة الخامسة عشرة حكم الوضوء بفظل وضوء المرأة الماء الذي خلت به المرأة بطهارة كاملة. لا يرفع حدث الرجل هذا على المذهب يقولون اذا خلت المرأة بالماء لطهارة كاملة والطهارة طهارة حدث لا طهارة خبث. تكون الطهارة كاملة في هذه الحالة لا - 00:00:06ضَ
يجوز للرجل يتوضأ بفظل الوضوء وضوئها. والجمهور على انه لا بأس من الوضوء بفظل وضوئها بل حكاه بعضهم بلا خلاف في هذه المسألة. وهذه المسألة فيها ادلة معروفة منها حديث الحكم من عمل الغفاري - 00:00:38ضَ
انه عليه المرأة. كذلك عن رجل من اصحاب النبي وسلم نهي يتوضأ الرجل في المرأة والمرأة بفضل الرجل اه هل يكون الماء بهذا طاهرا غير رافع الحدث كما هو المذهب - 00:00:58ضَ
والصواب ان هذا الماء طهور وان الادلة الصحيحة دلت على جواز الوضوء بفضل المرأة ثبت في الصحيحين عن النبي انه تسأل مع نسائه صحيح مسلم توظأ فظل ميمونة عليه الصلاة والسلام وكذلك عن ام سلمة انه كان عائشة او ميمونة كان يغتسل - 00:01:19ضَ
هو ازواجه في اناء واحد ويقول دعني وانت في ابي عائشة قل دعني وتقول دعي لي وتقول دع لي ولهذا الاخبار الكثيرة على خلاف هذه الاخبار ولذلك تظعف جمع من اهل العلم ومنهم من اثبتها وقال ان المراد بذلك هو المتقاطر من الماء - 00:01:39ضَ
الماء الذي يتقاطر منها وعلى هذا حمله الخطابي رحمه الله واستحسنه الحافظ ابن حجر سعد الحافظ ابن حجر وهذه مسألة فيها النظر ولهذا سيأتينا ان المذهب قالوا انه تعبدي في هذه المسألة انه المسألة انه تعبد ومنها العلم من - 00:01:59ضَ
منع كلا الجنسين منعني الرجل يتوظأ في المرأة والمرأة ان توظأ في هذا الرجل. ولا اجماع في هذه المسألة بعظهم قال انه اجماع في جواز وظوء المرأة فظل الرجل لكن لا اجماعنا قول معروف آآ جمع من اهل العلم قالوا لا كما ان الرجل يأتي المرأة فالمرأة لا توظف الرجل في نفس الحديث واسناده على ظاهره صحيح - 00:02:19ضَ
والمسألة محتملة والله اعلم وانا يظهر لي وجه الله اعلم بصحته الله اعلم بصحته هو قد يقال مثلا انه بالغة في الاحتراس لكن هو اجتهاد ينظر آآ فيه قد يقال والله اعلم ان فظل - 00:02:39ضَ
المرأة خاصة اه في فظل المرأة اذا اراد ان يتوظأ به الرجل. وكذلك يأتي على هذا الوجه فظل الرجل للمرأة. حينما يريد ان يتوضأ والوضوء عبادة. ومعلوم ان وضوء ان فظل المرأة ربما حينما يأتي الى هذا الماء والذي لامسته المرأة قد - 00:03:00ضَ
يعني تتحرك نفسه في هذا الماء وتتحرك ومتعلق بالشهوة الى جهة المرأة عموما اه او يعني زوجه خصوصا مثلا ونحو ذلك اه مما يعني في الماء الذي يتوظأ به وخاصة اذا كان هذا الماء - 00:03:20ضَ
بفضلا اه لمرأة اجنبية عنه فقد اه يعني يحصل به تذكر لشيء من امر النساء وهذا في الحقيقة اه يشهد له فيما يظهر لي في من ادلة مسألة اخرى في قول النبي عليه السلام لما اراد ان يدفن - 00:03:40ضَ
اه ابنته عليه الصلاة والسلام امرأة عثمان لما توفيت اه فقال ايكم لم يقارف الليلة؟ فتنحى عثمان رضي الله عنه مع انه يعني في حال الدفن تنحى عثمان لم يقال في الليلة والصحيح لم يقارف يعني مراد المقارف هو الجماع - 00:04:00ضَ
وهذا في اشارة الى ان من كان قريب عهد بالنساء فكونه يحمل المرأة مع انها زوجه قد ذكره هذا بامر الجماع ونحو ذلك. اه والمقام ليس هذا المقام اه مقام يتعلق بالقبر فليس - 00:04:20ضَ
مناشدا ان يحمل في هذه الحال فتنحى. ثم جاء اه الصحابي الثاني ولعله ابو طلحة رضي الله عنه اه اه فانزلها في قبرها مع ان هذا هو زوجها رضي الله عنه. ففي هذه - 00:04:40ضَ
عشان ما يبين ان هذا الاصل قد يعني يعتبر في هذه المسائل متعلقة بابواب العبادات لكن مع استصحاب او جعل المسألة تتعلق بفظل وظوء الرجل المرأة للرجل وفضل المرأة للرجل حتى ايظا لا يحصل منها تعلق بهذا الماء الذي - 00:04:55ضَ
لابسته الدرج وهي تتوضأ لامر العبادة قد ينافي ما تدخل فيه من عبادة والله اعلم. لكن بالجملة الاحاديث الصريحة دالة على الجواز. اما الكراهة فهي محتملة والاحاديث منهم من تكلم فيها - 00:05:18ضَ
اه كما تقدم ومنهم من جمع اه بان هذا هو الاولى هو هو الاولى يعني تركه ومنهم من حمل على المتقاطع كما تقدم - 00:05:38ضَ