التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم طيب اذا نقول الظابط الخامس الوقت اكد شرائط الصلاة وانا احب هذه القاعدة حبا عظيما. الوقت اكد الصلاة الوقت اكد شرائط الصلاة - 00:00:00ضَ
وهي مما قرره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. اسأل الله ان يغفر له وان يعلي نزله ومنزلته في الدارين. وان يجمعنا به في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فقرر ابو العباس هذا الظابط ليبين به انه لا ينبغي - 00:00:25ضَ
شرط الوقت لمراعاة اي شرط اخر. بل ان جميع الشروط المشترطة في الصلاة هي التي تخدم شرط الوقت فمتى ما تعارض شيء من شروط الصلاة مع اشتراط الوقت فاننا نعتمد اشتراط الوقت ونلغي الشرط الاخر - 00:00:45ضَ
فاشتراط الوقت اهم شرط عند الشارع. لا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها باي عذر من الاعذار. لا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها باي عذر من الاعذار الا تلك الاعذار التي اجازها الشارع. وبناء على ذلك فاذا عدم الانسان الطهارة - 00:01:05ضَ
والترابية فانه يصلي في الوقت على حسب حاله. حتى ولو كان يعلم العلم اليقيني بانه سيجد. الماء او التراب ولكن بعد خروج الوقت فنقول اياك ان تخرج الصلاة لمراعاة اياك ان تخرج الصلاة عن وقتها لمراعاة شرط اخر. لان الوقت - 00:01:25ضَ
تأكدوا شرائط الصلاة ومن ذلك ايضا اذا عدم الانسان ما يستر به سوأته في الصلاة. عورته في الصلاة وهو يعلم علم اليقين بانه سيجد ما يستر به عورته ولكن بعد خروج وقت الصلاة. فماذا تقولون له ايها الفقهاء - 00:01:45ضَ
صل في الوقت عاريا على حسب حالك. واياك ثم اياك ان تسول لك نفسك ان تخرج الصلاة عن وقتها شرط ستر العورة فيسقط اشتراط الطهارة من اجل الصلاة في وقتنا. ويسقط اشتراط الستارة او السترة - 00:02:06ضَ
من اجل ايقاع الصلاة في وقتها هذا معنى قولنا الوقت اكد شرائط الصلاة. فلا يجوز للانسان في اي حال من الاحوال ان يخرج الصلاة عن وقتها شرط اخر فان قلت - 00:02:26ضَ
وكيف نفعل بقول بعض الفقهاء رحمه الله وغفر له وعفا عنه. لما قال ولا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها الا لناوي الجمع او لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا ولا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها الا لناوي الجمع. او لمشتغل بشرطها الذي يحصله - 00:02:45ضَ
قريبا فاقول كلامه فيه نظر ظاهر. وغير مقبول في الحالتين وبيان ذلك ان اقول اما قوله ولا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها الا لناوي الجمع. فقوله الا لناوي الجمع. لا - 00:03:15ضَ
يتضمن جمعه اخراج الصلاة عن وقتها لانه متى ما جاء سبب الجمع فيكون الوقتان وقتا واحدا. فاذا جاء العذر الذي يجيز للانسان ان يجمع بين الظهرين فلا يفرق بين الوقتين ظهر وعصر. بل كلا الوقتين صالح للظهر والعصر. فان شئت ان تعجل الظهر - 00:03:33ضَ
في من مع العصر فلك ذلك وان شئت ان تأخر الظهر مع العصر تأخيرا فلك ذلك. اذ الوقت صالح لكليهما. فالجمع يجعل الوقتين المنفصلين سابقا وقتا واحدا صالحا لكلا الصلاتين. فاذا ليس كلامه صحيحا في قوله يجوز اخراج الصلاة عن وقتها لمن نوى الجمع. اذ - 00:03:53ضَ
الجمع يجعل الوقتين وقتا واحدا واما قوله ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا فهذا اجتهاد منه. فهذا اجتهاد منه. والمتقرر عند انه ان اقوال العلماء يستدل لغلابها. والمتقرر عند العلماء ان كلا يؤخذ من قوله ويترك الا قول الشارع. فقوله في - 00:04:13ضَ
هذه الجزئية خطأ اذ انها بعد النظر في مجموع الادلة وجدنا ان اعظم شرط يراعيه الشارع انما هو شرط الوقت فلا يجوز ان نبطله او ان نؤخره او ان لا ننظر له بعين الاعتبار بسبب مراعاتنا لشروط اخرى - 00:04:37ضَ
حتى اذا كان الانسان لا يعرف قراءة الفاتحة. ومعلمه سيأتيه ولكن لن يأتيه الا بعد خروج الصلاة عن وقتها ففي هذه الحالة يصلي على حسب حاله ويقرأ ما تيسر معه او يسبح ويهلل ويكبر على ما هو مقرر في موضعه - 00:04:57ضَ
قطا الركن وليس الشرط. سقط الركن وليس الشرط وكذلك اوجب العلماء رحمهم الله تعالى ان يصلي الانسان في وقتها لمن علم بوجود ما يقطعه اثناء الوقت كالمحكوم عليه بالقصاص اوجبوا عليه ان يصلي في اول الوقت لماذا؟ لان الوقت اكد شرائط الصلاة - 00:05:17ضَ
وكالطبيب الذي يريد اجراء عملية يعلم من نفسه انه لا يستطيع الخروج منها الا بعد خروج وقت الصلاة فانه يجب عليه اداء الصلاة في اول وقتها. لماذا؟ لان الوقت اكد شرائط. اكد شرائط الصلاة - 00:05:44ضَ
فمهما كان عذرك ايها المسلم فاياك ان تخرج الصلاة عن وقتها. واياك ان تراعي اي شرط على حساب اشتراط الوقت لعلكم فهمتم هذا - 00:06:01ضَ