نور على الدرب - فقه الأسرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
امرأة أرضعت طفلاً فهل يصبح محرماً لأختها ويجوز لها أن تكشف عليه؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
التفريغ
انها ارضعت طفلا فهل يصبح محرما لاختها؟ ويجوز لها ان تكشف عليه؟ اذا كانت الرضاعة في الحولين وكانت خمسة فظاعات معلومات كما جاء في الاحاديث فانه يصبح ابنا لها ابنا للمرضعة. وتكون اختها خالة له من الرظاع. فيكون محرما - 00:00:00ضَ
لهن محرما لامه من الرضاعة ومحرما لخالته من الرضاعة. ولكن بالشرطين اللذين ذكرن ان يكون الرضاع في الحولين. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم الرضاعة من المجاعة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام. وان يكون خمس رظاعات لحديث عائشة - 00:00:20ضَ
رضي الله تعالى عنها قالت خمس رضعات معلومات يحرمن وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. نعم - 00:00:40ضَ