التفريغ
يقول السائل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته توفيت امرأة عن زوج وثلاث بنات واخوة واخوات اشقاء هل الباقي بعد اصحاب الفروض يكون الاخوة الذكور لحديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر - 00:00:00ضَ
او يكون الباقي بعد اصحاب الفروض للاخوة والاخوات جميعا للذكر مثل حظ الانثيين واذا كان كذلك فما توجيه حديث وما بقي فلأولى رجل ارجو توضيح وجزاكم الله خيرا هذه المسألة - 00:00:16ضَ
واذا توفي اذا مات انسان عن ماتت امرأة عن زوجها وعن بناتها الثلاث وعن اخوتها واخواتها الشقيقات المسألة من اثني عشر اثني عشر في الزوج او الربع لوجود الفرع الوارث - 00:00:32ضَ
والبنات لهن الثلثان وعلى هذا لان مقام الثلث مقام الثلثين من ثلاثة والربع اربعة وبينهما تباين فتظرع اربعة في ثلاثة تكون اثني عشر فالمسألة من اثني عشر الزوج له الربع - 00:00:53ضَ
ثلاثة والبنات لهن الثلثان ثمانية المجموع احدى عشر وبقي واحد يكون للعصبة للاخوة والاخوات الاشقاء يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. وهذا محل اتفاق من اهل العلم في هذه المسألة - 00:01:12ضَ
في قوله تعالى وان كانوا اخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين اما ما وقع من السؤال وهو قوله عليه الصلاة والسلام فما بقي فلأولى رجل ذكر الحقوا الفرائض بأهلها - 00:01:29ضَ
فالحقنا فرض الزوج الربع وفرض البنات وهو الثلثان في هذه الحالة يقول هل يعطى الاخوة الذكور ويحرم الاخوات لانهن اولى لأن الإخوة هم اقرب العصبة بهذه الصورة باجماع المسلمين ان للذكر مثل حظ الانثيين وانهما يقتسمانه بالسوية. واما قوله عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض - 00:01:43ضَ
فما بقي في الاولى رجل ذكر ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح الاربعين عنه اجوبة واضحة بينة منها ان قوله الحقوا الفرائض باهلها. المراد بذلك الوارثون للفروظ من حيث الجملة - 00:02:12ضَ
الاخت الشقيقة والاخت من حي من اهل الفريضة من حيث الجملة فاذا وجدت مع اخيها الشقيق اختي الشقيقة فانها في هذه الحالة نعطيها نصيبها تحول في هذه الحالة هي فيها لا ترث به في الارض انما ترث بالتعصيب - 00:02:29ضَ
تأخذ نصيبها مع اخيها او مع اخوتها النصف ما لي نصف نصف مع للذكر نصف نصيب الذكر على ان التفسير والبيان هو لقوله الحقوا الفرائض. وقيل جواب اخر وهو ربما يكون اجود - 00:02:51ضَ
فما بقي فلاولى رجل ذكر ان المراد لاولى رجل ذكر هنا هم العصبة البعيدة ليس المراد بذلك العصبة القريبة وهم الابناء مع البنات والاخوة الاشقاء او الاخوة لاب مع الاخوات الشقيقات او مع الاخوات لاب ان مراد العصبة البعيدة وهم ابناء الاخوة - 00:03:14ضَ
اخوة وابناء الاعمام ابناء الاخوة وابناء الاعمام المعنى انهم ان المراد بذلك العصبة البعيدة العصبة البعيدة. اما في العصبة القريبة في كما تقدم في الاخوة الاشقاء. والابناء في هذه الحالة يشترك في ذلك الابناء والبنات للذكر مثل حظ الاذنين وكذلك الاخوة الاشقاء والاخوة - 00:03:38ضَ
والاخوات الشقيقات والاخوة لاب والاخوات الاخوة الاب. وقد كان هناك خلاف يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه في سورة ما اذا كان الوارث اذا كان الوارث بنتا واختا وعما - 00:04:09ضَ
بنتا واختا وعما فانه يعطي البنت النصف ويعطي الباقي ويعطي الباقي للعم ويأخذ بهذا فلاولى رجل ذكر. فلاولى رجل ذكر وهذه الصورة من جهة انه ليس معها من يعصبها. ليس معها من يعصبها من الذكور. وكانه خفي عن ابن عباس كما ذكر العلم - 00:04:29ضَ
ان الاخت في هذه الصورة وان لم تكن عصبة بالغير مع اخيها فانها عصبة مع الغير مع البنت مع البنت والاخوات مع البنت والاخوات مع البنات عصبات. والحجة في هذا حديث مسعود في صحيح البخاري - 00:04:53ضَ
فيه بنت وبنتبن واخت شقيقة. فلما قسم ابو موسى الاشعري جعل للبنت النصف والاخت النص ولم يعطي بنت لابنه شيئا. وقال اذهبوا لمسعود فسيوافقني ثم قال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين - 00:05:13ضَ
ابن للبنت النص وبنت الابن سرس تكملة الثلثين وما بقي فهو للاخت. وقال لاقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الاخت مع البنات عصرا وكذلك ثبت في البخاري من عن معاذ رضي الله عنه انه قضى في قضية اخرى - 00:05:31ضَ
وهي في بنت واخت جعل للبنت النصف والاخت الباقي عصبة. لانه في هاتين الصورتين الاخت في الصورة الاولى في حديث مسعود ليست ذات فرض يوجد فرع الوارث. وكذلك في حديث ابن مسعود ابن معاذ ليست ليست ليست ذات فرض - 00:05:51ضَ
لوجود الفرع الوارد ولهذا لما اعطى ابن مسعود الاخت ما بقي وهو الثلث علم انه بالتعصيب مع الغير وكذلك لما اعطى معاذ رضي الله عنه الاخت مع البنت ما بقي وهو النصف لانها عصبة مع مع الغير - 00:06:11ضَ
كما قال الرحبي والاخوات حيث كنا مع البنات فهن معهن معصبات او معصبات فهن يعني عصبة مع الغير وقد وقد ذكر ابو رجب رحمه الله في في الاربعين في شرح الاربعين الاحاديث التي زادها رحمه الله منها حديث ابن عباس - 00:06:35ضَ
هذا وبين اه هذا الموظع وذكره غالي رحمة الله عليهم وفي لفظ في هذا الحديث اقسموا اقسموا المال بين اهل الفرائض فما اقسموا المال بين فراق فما بقي فهو لاولى رجل - 00:06:54ضَ