الطلاق والظهار والعدة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

امرأة توفي عنها زوجها وهي في النفاس حيث وضعت قبل وفاته بايام فهل عليها ...؟ الشيخ عبدالله الغديان

عبدالله الغديان

امرأة توفي عنها زوجها وهي في النفاس حيث وضعت قبل وفاته بايام فهل عليها عدة اربعة اشهر وعشرة ايام ام لا الجواب الحامل اذا وظأت حملها بعد وفاة الميت ولو بيوم واحد فانها تخرج من العدة وبالله التوفيق - 00:00:00ضَ

اليكم مات بعده والوضع في ايام النفاس مات بعد الوضع اذا كان مات بعد الوضع فانها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام يعني مئة وثلاثين يوم. تحسب الشهر ثلاثين تحسب الشهر - 00:00:25ضَ

ثلاثين يوما وبالله التوفيق - 00:00:48ضَ