مكتبة الفتاوى - الحدود و التعزيرات

إقامة الحدود في أرض الحرب | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

اقامة الحدود في ارض الحرب. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حكم. الاخ يسأل عن حكم اقامة الحدود في ارض الحرب زمن الغزو اولا لا يختلف العلماء رحمهم الله تعالى - 00:00:00ضَ

في وجوب اقامة الحدود. وانه لا يجوز تأصيلها وتركها بالكلية وكل شيء يخالف هذا الاصل يرد الى هذا الاصل. والمختلف فيه يرد الى متفق عليه فيزول الاشكال. ثانيا بحث هذه المسألة الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الحدود - 00:00:30ضَ

وذكر عن بعض العلماء ان الحدود لا تقام في الغزو وهذا قاله الطائفة من الائمة. وقد سهم بعض المتأخرين من هذا ان الحد يسقط مطلقا. وان من سرق في ارض الغزو او زنا سقط عنه الحد. وهذا غلط - 00:01:10ضَ

ومقصود من قال لان الحدود لا تقام بمعنى انها تؤخر حتى لا يلحق المسلم بارض العدو فيتحول دينه من اسلام الى ومراعاة للمفسدة تعين تأخير الحد وهذا معنى قول من قال - 00:01:40ضَ

لان الحدود لا تقام في ارض الغزو. واما القول بان الحد يسقط مطلقا فهذا ولا اجز القول به. مع ان اقامة الحدود في ارض الحر مختلف فيها ثالث على قولين القول الاول ذهب جماعة من الائمة الى ان الحج يقام مطلقا ولا فرق بين - 00:02:10ضَ

في ارض حرب او غيرها وارض غدوة وغيرها. والقول الثاني ما تقدم مراعاة لمصلحة مفسدة ولينا تأخير الحد ما هناك شيء يمنع شرعا يعني تأخير الحد ما هناك شيء يمنع شرعا - 00:02:40ضَ

والادلة وردت في تحرير تعطيل الحدود. ولم ترد في تحريم تأخير الحدود. فرق بين مسألتين فبالتالي اذا رأى امير الجيش او امير السرية مصلحة تأخير الحد فانه يؤخره واذا رأى مصلحة تعجيل الحد فانه يعجل به. والعلماء الذين يكونون حاضرين - 00:03:00ضَ

تقدرون المصلحة ويدرؤون المفسدة. فمتى ما خيفا على هذا المسلم وانه حين يسمع ان تدق يده او سيرجم سنلحق بارض العدو سنؤخر عنه الحد الى ان المسلمون الى مأمنهم. ومتى ما انتفت هذه المفسدة فان الحد يقام عليه في ارض - 00:03:30ضَ

الغزو - 00:04:00ضَ