باب احكام ام الولد. وهي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية. وتعتق بموته وان لم يملك غيرها. ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه. ومن قال لامته انت - 00:00:00ضَ

ام ولدي او يدك ام ولدي صارت ام ولد. وكذا لو قال لابنها ان تبني او يدك ابني ويثبت النسب فان مات ولم يبين هل حملت به في ملكه او غيره لم تصر ام ولد الا بقرينة. ولا يبطل - 00:00:20ضَ

ايلاد بحال ولو بقتلها لسيدها. وولدها الحادث بعد ايلاتها كهي لكن لا يعتق باعتاقها او موتها قبل السيد بل بموته. وان مات سيدها او هي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله ان كان - 00:00:40ضَ

والا فعلى وارثه. وكلما جنت ام الولد لزم السيد فداؤها بالاقل من الارش او قيمتها يوم اذا وان اجتمعت اروش قبل اعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد الا - 00:01:00ضَ

اقل من ارش الجميع او قيمتها. ويتحاصون بقدر حقوقهم. وان اسلمت ام ولد لكافر منع من وحيل بينه وبينها واجبر على نفقتها ان عدم كسبها. فان اسلم حلت له وان مات - 00:01:20ضَ

اثرا عتقت - 00:01:40ضَ