باب الاذان والاقامة. وهما فرض كفاية في الحظر على الرجال الاحرار. ويسنان للمنفرد في السفر ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. ولا يصحان الا مرتبين متواليين عرفا وان يكونا من واحد بنية منه. وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا - 00:00:00ضَ

ناطقا عدلا ولو ظاهرا. ولا يصحان قبل الوقت الا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر. وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت تطهرا قائما فيهما. لكن لا يكره اذان المحدث بل اقامته. ويسن الاذان اول - 00:00:30ضَ

الوقت والترسل فيه. وان يكون على علو رافعا وجهه. جاعلا سبابتيه في اذنيه استقبل القبلة يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. ولا يزيل قدميه فيما لم يكن بمنارة. وان يقول بعد حيعلة اذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين. ويسمى - 00:01:00ضَ

ما التثويب؟ ويسن ان يتولى الاذان والاقامة واحد ما لم يشق. ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام للكل. وسن لمن سمع المؤذن او المقيم ان يقول مثله. الا في الحي علة - 00:01:30ضَ

كيف يقول لا حول ولا قوة الا بالله. وفي التثويب صدقت وبررت. وفي لفظ الاقامة اقامها الله وادامه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة - 00:01:50ضَ

والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم ادعو هنا وعند الاقامة. ويحرم بعد الاذان الخروج من المسجد بلا عذر او نية رجوع - 00:02:10ضَ