باب الاجارة وشروطها ثلاثة. معرفة المنفعة ومعرفة الاجرة وكون النفع مباحا يستوفى دون الاجزاء. فتصح اجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه. اذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين - 00:00:00ضَ

او قدرت بالامد وان طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين - 00:00:22ضَ