باب الاستنجاء واداب التخلي. الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح منق. فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء ولا يجزئ اقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل. والانقاء بالماء عود خشونة المحب - 00:00:00ضَ

كما كان وظنه كاف. وسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء. فان عكس كره. ويجزئ احد احدهما والماء افضل. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة. فان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء. كما لو تعدى الخارج موضع العين - 00:00:30ضَ

عادة ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل - 00:01:00ضَ