التفريغ
باب الحيض والنقص في العادة طهر واذا عاد فذا حيظ وصفرة كذا اما الزيادة كذا تأخر والعكس هو المعتبر المكرر ومن ترى يوما ويوما لا ترى فذا وذا ما لم يجاوز لك ثرى - 00:00:00ضَ
ولتتوضأ وقت كل فرض اذا تدمي استحاضة لا حيض. ثم يؤدى الفرض والتنفل بذا الوضوء والغسل منه هو افضل واكثر النفاس اربعون وطهر النقاء فيما دون تفعل صوما وصلاة ويعاد للاحتياط الصوم حيث الدم معاد - 00:00:19ضَ
وهو كحيض في حلال وحرام ونحوه الى عدة ولا احتلام واول الوقت له والاخر باول من توام يعتبر بقي من كتابه آآ الطهارة هو من باب الحيض خصوصا بعض الاشياء - 00:00:43ضَ
منها قول الناظم والنقص في العادة طهر واذا عاد فذا حيض وصفرة كذا اما الزيادة كذا التأخر والعكس فالمعتبر المكرر ومن ترى يوما ويوما لا ترى فذا وذا ما لم يجاوز لك ثرى - 00:01:01ضَ
يقول والنقص في العادة طهر العادة مثلا سبعة ايام فاذا رأت الدم في شهر من الشهور ستة ايام او خمسة ايام. ثم رأت النقاء هذا يعتبر طهرا النقص في العادة هذا لا اشكال فيه يعتبر طهرا - 00:01:19ضَ
واما الزيادة في العادة فلا يعتبر حيضا الا بالتكرر وضحت والنقص في العادة طهر واذا عاد اذا عاد الدم في لا في اثناء المدة يعني مثلا حيضها سبعة ايام فارتفع الدم او طهرت - 00:01:41ضَ
او رأت النقاء بعد ثلاثة ايام يعني اليوم الرابع رأته نقيا والخامس نقيا. ثم عاد عليها الدم في السادس. يعتبر حيض ما دام انه في وقت عادتها واذا عاد فذا حيظ وصفرة كذا وحتى لو رأت صفرة في وقت الحيظ فهو يعتبر - 00:02:03ضَ
ايضا الصفرة والكدرة. يعني سواء كان دما او كان صفرة او كدرة اذا رأته في وقت العادة فيعتبر حيضا واذا رأت الطهرة يعتبر طهرا قال اما الزيادة يعني الزيادة على العادة - 00:02:25ضَ
كذا التأخر التأخر عن العادة مثلا عادتها في اول الشهر سبعة ايام فرأتها في وسط الشهر هذا لا يثبت الا بالتكاهل والعكس لو رأته يعني اه اه مثلا اذا كانت عادتها - 00:02:42ضَ
في اخر الشهر فتقدمت قرأته في اول الشهر لا يعتبر حيضا حتى يتكرر ثلاث مرات. ولذلك قال اما الزيادة كذا التأخر والعكس فالمعتبر المكرر ثم قال ومن ترى يوما ويوما لا ترى فذا وذا ما لم يجاوز لك ترى ومن ترى يوما ويوما لا ترى دما. يوما ترى دم ويوما ترى طهر - 00:03:00ضَ
او نقاء فذا وذا فذا وذا معناه فذا حيظ وذا طهر ما لم يجاوز الاكثر ما لم يجاوز مجموعهما اكثرا الحيض يعني مثلا لو انها رأت في اليوم الاول دم - 00:03:22ضَ
وفي اليوم الثاني طهر نقاء ثالث دم الان في الخامس عشر في الخامس عشر سترى دم او ترى نقاء سترى دم لانها رأت في الاول والثالث والخامس والسابع اذا قلنا يوم ترى دم ويوم لا ترى - 00:03:39ضَ
يعتبر هذا الدم حيض ما لم يجاوز لك ثراه معناه يجاوز مجموعهما مجموع الطهر مع الحيض. لا نحسب فقط الدم نحسب الدم ونحسب النقاء فمعناه في اليوم السادس عشر رأت الطهر تعتبر طاهرا اليوم السابع عشر لو رأت الدم هل تعتبر حائضا؟ نقول لا - 00:03:59ضَ
لانه تجاوز مجموعهما اكثر الحيض ومن ترى يوما ويوما لا ترى فدا وذا ما لم يجاوز لك ثرى ولتتوضأ وقت كل فرض ذات دم استحاضة لا حيض المستحاضة التي حكمنا بحيضها بانها مستحاضة وليست حائضا - 00:04:23ضَ
تتوضأ لوقت كل صلاة ولتتوضأ وقت كل فرظ ذات دم استحاضته فتتوضأ لصلاة الظهر وتتوضأ لصلاة العصر وتتوضأ لصلاة المغرب وتتوضأ وهكذا ثم يؤدى الفرظ والتنفل بذا الوضوء والغسل منه افضل - 00:04:41ضَ
يعني تصلي بهذا الوضوء الفرظ فرض الظهر مثلا والنوافل بعده تتنفل ما شاءت لكن الغسل افضل من الوضوء. الغسل منه افظل هذا بالنسبة للمستحابة طبعا قولي هنا لا تدمر استحاضة لا حيظي الى حيظي هذا مجرد تتميم للبيت - 00:04:59ضَ
آآ لانه اه قال ولتتوضأ وقت كل فرض اذا تدمي استحاضته فاحتجت اني اكمل البيت فأتيته بقول لا حيظي وهو لا لا يفيد شيئا وانما هو تتميم البيت فقط قالوا اكثر النفاس اربعون وطهر النقاء فيما دون تفعل صوما وصلاة ويعادل الاحتياط الصوم حيث الدموعات - 00:05:23ضَ
وهو كحيض في حلال وحرام ونحوه لا عدة ولا احتلام. واول الوقت له والاخر باول من توأم يعتبر قالوا اكثر النفاس اربعون اكثر مدة للنفاس اربعون يوما طبعا نحن ما ذكرنا - 00:05:51ضَ
اكثر مدة الطهر او حد الطهر الطهر لا حد لاكثره ده كان مع حد اه الحيض اه اقله اكثر وحد الطهر اقله. وسكتنا عن اكثره. وقد نص عليه المؤلف انه لا حد لاكثره. والسكوت يدل على انه لا حد لاكثر - 00:06:09ضَ
هنا قالوا اكثر النفاس اربعون يعني اربعون يوما فما رأته بعد الاربعين يوم ماذا يعتبر يعتبر استحاضة او دما فساد وطهر النقاء فيما دون. لو رأت طهرا لو يعني آآ تنفست - 00:06:26ضَ
مثلا عشرين يوما ثم رأت النقاء هل تعتبر طاهرا نعم تعتبر طاهرة تفعل صوما وصلاة يعني تفعلوا لو قلنا وطهرنا النقاء فيما دونم. طيب لو عاد اليها الدم هنا هذا البيت فيه - 00:06:42ضَ
شيء من القصور او فيه شيء من الاختصار قلنا نحن اكثر النفس اربعون يوما. طيب والطهر فيما دون ذلك يعني طهر النقاء فيما دون الاربعين يعني لو رأت الدم النفساء عشرين يوما - 00:07:04ضَ
ثم رأت النقاء يعتبر هذا النقاء طهرا تصلي تغتسل وتصلي وتصوم لو عاد عليها الدم بعد النقاء هل نقول لها تترك الصلاة قالوا لا تصلي وتصوم وطهر النقاء فيما دونه. ما دام رأت الطهر فهي طاهر - 00:07:36ضَ
وهذا الدم مشكوك فيه الدم الزائل الذي اتى بعد الطهر او بعد رؤية النقاء يعتبر دما مشكوكا في هذا في حالة النفس واضح قال وطهر ان النقاء فيما دون تفعل صوما وصلاة يعني تفعل في هذا النقاء صوم الصلاة ولو رجع عليها الدم - 00:07:59ضَ
تصلي وتصوم تفعل صوما وصلاة ويعاد للاحتياط الصوم حيث الدم معاد يعني لو ان الدم عاد فهي تصلي وتصوم ولكنه بعد ذلك تعيد الصوم احتياطا يعني صورتها هكذا رأت الدم عشرين يوما - 00:08:21ضَ
نفساء او خمسة وعشرين يوم او ثلاثين يوم ثم رأت النقاء تصلي وتصوم تغتسل وتصلي وتصوم تعتبر طاهرا هذه الصلاة والصوم الذي فعلتها في الطهر لا تعيدها لكن لو عاد اليها الدم في الاربعين - 00:08:44ضَ
يعني في اليوم الخامس والثلاثين مثلا هل نقول لها تترك تتوقف عن الصلاة والصوم؟ نقول لا لانها طارت وهذا الدم مشكوك فيه لكن بعد انقظاء الدم او وقوفه الدم الذي في الاربعين تعيد الصوم احتياطا. ليش ما تعيد الصلاة؟ لان الصلاة اما ان تقع اما ان تكون وقعت في - 00:09:02ضَ
دمي حيض او دم نفاس او يكون الدم ليس بنفاس فالصلاة صحيحة اما ان كان نفاسا فلا يجب عليها الصلاة وان لم يكن نفاسا فالصلاة صحيحة. اما الصوم فعلى الشك - 00:09:30ضَ
ان كان غير النفاس فصومها صحيح وان كان نفاسا فصومها باطل ولذلك نقول تعيد الصوم احتياطا. واضحت المسألة اعيدها مرة ثانية واكثر النفاس اربعون وطهر للنقاء فيما دون تفعل صوما وصلاة مطلقا يعني سواء رأت الدم بعد ذلك او لم تره - 00:09:44ضَ
ما دام انه انقطع دمها تفعل صوما وصلاة ويعاد للاحتياط الصوم حيث الدم معاد اذا فعلته بعد عود الدم البيت فيه اختصار لكنه فيه شيء من نعم مشكوك فيه لانه عاد عليها ذنب بعد طهر. فلا ندري هذا دم نفاس او دم ماذا - 00:10:02ضَ
لانها طهرت فصار الدم مشكوكا فيه لكن ما لانه في الاربعين احتطن وقلنا قد يكون نفاسا ولذلك تعيد الصوم نعم الحيض اذا طهرت طهرت لو طهرت في في اثناء الحيض تعتبر طاهرا لو عاد عليها دم تعتبر حيضا. لانه في وقت الحيض والحيض يتكرر - 00:10:28ضَ
النفاس لا يتكرر ان لم نعم في حالة الاستمرار فان انقطع ولذلك قال وطهر النقاء فيما دون ذلك ثم قال وهو كحيض يعني والنفاس كحيض من حيث الحكم في ماذا؟ في حلال وحرام - 00:10:58ضَ
في حلال مثلا اه يحل للرجل ان يستمتع من زوجته الحائض بما دون الوطأ. اليس كذلك؟ وهكذا يحل له ان يستمتع فيما دون الوطن بحلال وحرام. وحرام ايضا يعني مثلا الصلاة والصوم كلاهما حرمان على - 00:11:20ضَ
الحائض وحرامان على النفساء ونحوه يعني نحو ذلك مما مثلا يجب به الغسل مما يجب بالنفاس او بالحيض الحيض يوجب ماذا؟ يوجب الغسل من موجبات الغسل اليس كذلك؟ ومن موجبات كفارة - 00:11:39ضَ
لو وطئها وهي حائض فعليه الكفارة وهكذا النفساء لوط هوينه فسافة عليه كفارة. ولو اه واذا انقطع دم النفاس عليها الغسل ونحوه يعني مما يجب به يعني بالحيض او بالنفاس ومما يسقط كوجوب الصلاة وهذا ذكرناه - 00:12:02ضَ
وهو كحيض في حلال وحرام ونحوه لا عدة ولا احتلام يعني هو النفاس النفاس يخالف الحيض في شيئين في العدة فالعدة لا تحتسب بالنفاس وانما تحتسب بالحيض وهكذا عدة المفارقة طبعا اذا الرجل طلق امرأته - 00:12:23ضَ
فهي تعتد بالحيضات ولا تعتد بالنفس. وتعتد مثلا آآ وضع الحمل واما النفاس فلا تعتد به وانما تعتد بالحيضات ولا احتلام يعني وليس اه هو مثل الحيض في هذه الاشياء لكن ليس مثله لا في عدة ولا في احتلام. يعني لا لا يقرر - 00:12:47ضَ
ان المرأة تحتلمت يعني بلغت الحلم بل بما قبل ذلك واضح؟ لانها تبلغ اما بالانزال كالرجل او ببلوغ خمسة عشر يوما خمسة عشر سنة او بالحمل واما بالنفاس فهذا شيء - 00:13:12ضَ
يأتي بعد الحمل وبالتالي استثناه من باب العلم يعني من باب المعرفة نعم الطلاق لماذا لا لا لا هو كالحيض في كل شيء الا في شيئين في العدة والاحتلام كيف - 00:13:32ضَ
نعم لا يجوز الطلاق فيه ولا تعتد به كيف تفهم ولا اقنع او لا تقنع طيب اه انتهينا من كتاب الطهارة والان نعم ها بقي بيت جزاكم الله خير. واول الوقت له والاخر باول من توأم يعتبر. يعني لو ان المرأة حملت - 00:14:04ضَ
توأم بولدين ذكرين او غيرهما فولدت احدهما يعني في الشهر صفر مثلا في بداية سفر وولدت الثاني في في ربيع يعني بعد ولادة الاول بثلاثين يوما الان كم عدتها او كم نفاسها؟ اربعون يوما يحسب من ماذا - 00:14:31ضَ
من بداية صبر فاذا دخلت انهت اليوم العاشر من ربيع الاول انتهى نباسه فالثاني لا يعتبر له من انه ادرك من النفاس الا عشرة ايام. وما رأته بعد ذلك من الدم لا يعتبر نفاسا - 00:15:00ضَ
طيب لو انها ولدت الثاني بعد الاربعين مثلا يعني مكثت اربعين يوما ثم ولدت الثاني. لا يعتبر نفاسا انما يعتبر الحساب بالاول فقط واضح؟ يعتبر هذا الثاني جاء في طهارة في طهر. نعم - 00:15:17ضَ
نعم يحتاطون للصلاة وللصوم كثيرا بعد الاربعين لا يعتبر دم نفس الحد عندنا اربعين طبعا هناك رواية اخرى وهي الستون وهي رواية مرجحة عند بعض اهل العلم وهي مذهب الشافعية والمالكية - 00:15:42ضَ
ان النفاس اقصاه ستون يوما فما رأته بعد الستين لا يعتبر نفاسا - 00:16:03ضَ