التفريغ
باب الخيار. واقسامه سبعة احدها خيار المجلس. ويثبت للمتعاقدين من حين العقد الى ان يتفرغ من غير اكراه. ما لم يتبايعا على الا خيارا او يسقطاه بعد العقد. وان اسقطه احدهما بقي - 00:00:00ضَ
هي خيار الاخر. وينقطع الخيار بموت احدهما لا بجنونه وهو على خياره اذا افاق. وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. الثاني خيار الشرط وهو ان يشرطا او احدهما الخيار الى مدة معلوم - 00:00:20ضَ
فيصح وان طالت لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار. وينتقل الملك من من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو ان الشرط للاخر فقط. ولا يفتقر - 00:00:40ضَ
فسخ من يملكه الى حضور صاحبه ولا رضاه. فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما. ويسقط الخيام بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف او هبة او سوم او لمس لشهوة. وينفذ - 00:01:00ضَ
تصرفه ان كان الخيار له فقط. الثالث خيار الغبن وهو ان يبيع ما يساوي عشرة بثمانية او اشتري ما يساوي ثمانية بعشرة. فيثبت الخيار ولا ارجى مع الامساك. الرابع خيار التدليس وهو ان - 00:01:20ضَ
دلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتسرية اللبن في الدرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر. فيحرم ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. الخامس خيار العيب فاذا وجد - 00:01:40ضَ
بما اشتراه عيبا يجهله خير. بين رد المبيع بنماءه المتصل وعليه اجرة الرد ويرجع بالثمن كامل وبين امساكه ويأخذ العرش. ويتعين الارش مع تلف المبيع عند المشتري. ما لم يكن البائع علي - 00:02:00ضَ
بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري. فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له وخيار العيب على التراخي لا يسقط الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله بغير - 00:02:20ضَ
تجربة ولا يفتقر الفسخ الى حضور البائع ولا لحكم الحاكم. والمبيع بعد الفسق امانة بيد المشتري. وان اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه. وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل - 00:02:40ضَ
بلا يمين. السادس خيار الخلف في الصفة. فاذا وجد المشتري ما وصف له او تقدمت رؤيته العقد بزمن سير متغيرا فله الفسخ. ويحلف ان اختلفا. السابع خيار الخلف في قدر الثمن. فاذا اختلفا في قدره - 00:03:00ضَ
البائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا. ثم المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا يتفاسخان - 00:03:20ضَ