باب الذكاة. وهي ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه. وشروطها اربعة احدها كون الفاعل عاقلا مميز قاصدا للذكاء. فيحل ذبح الانثى والقن والجنب والكتابي. لا المرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري - 00:00:01ضَ

الثاني الالة فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر الثالث قطع الحلقوم والمريء. ويكفي قطع البعض منهما فلو قطع رأسه حل. ويحل ذبح ما اصابه سبب - 00:00:23ضَ

الموت من منخنقة ومريضة واكيلة سبع وما صيد بشبكة او فخ او انقذه من مهلكة ان ذكاه وفيه حياة مستقرة كتحريك يده او رجله او طرف عينه وما قطع حلقومه او ابيت حشوته فوجود حياته كعدمها. لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم - 00:00:42ضَ

رفع يده قبل قطع المريء لم يضر ان عاد فتم الذكاة على الفور وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر او متوحش فذكاته بجرحه في اي محل كان الرابع قول بسم الله لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح - 00:01:09ضَ

وتجزئ بغير العربية ولو احسنها. ويسن التكبير وتسقط التسمية سهوا لا جهلا ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل - 00:01:32ضَ