باب الضمان والكفالة. يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يصح تبرعه. ولرب الحق مطالبة الضامن والمظمون معا او ايهما شاء. لكن لو ظمن دينا حالا الى اجل معلوم صح ولم يطالب - 00:00:00ضَ

امينة قبل مضيه. ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن. والمقبوض على وجه السوم والعين المضمونة كالغصب والعارية ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها. ولا دين الكتابة ولا بعض دين لم يقدر - 00:00:20ضَ

وان قضى الظامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء. وكذا كل من ادى عن غيره دينا واجبا. وان برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس. ولو ظمن اثنان واحدا وقال - 00:00:40ضَ

كل ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله. وان قال ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص - 00:01:00ضَ