التفريغ
باب القرض يصح بكل عين يصح بيعها الا بني ادم. ويشترط علم قدره ووصفه وكون مقرض ان يصح تبرعه ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه له البدل حالا. فان كان متقوما فقيمته وقت القرض. وان كان مثليا فمثله ما لم يكن - 00:00:00ضَ
معيبا او فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة. ويجوز شرط رهن وظمين فيه. ويجوز تفوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة. وكل قرظ جر نفعا فحرام - 00:00:30ضَ
كأن يسكنه داره او يعيره دابته او يقضيه خيرا منه. وان فعل ذلك بلا شرط او قضى خيرا منه منه بلا مواطأة جاز. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرظ ولا مؤنة لحمله لزم ربه - 00:00:50ضَ
قبوله مع امن البلد والطريق - 00:01:10ضَ