التفريغ
باب اللقطة وهي ثلاثة اقسام. احدها ما لا تتبعه همة اوساط الناس كسوط ورغيف ونحوهما فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه. لكن ان وجد ربه دفعه ان كان باقيا والا لم يلزمه شيء - 00:00:00ضَ
ومن ترك دابته ترك اياس بمهلكة او فلاة لانقطاعها او لعجزه عن علفها ملكها اخذها وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالابل والبقر - 00:00:20ضَ
الخيل والبغال والحمير والظباء. فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب. ولا يزول الضمان الا بدفعها للامام او نائبه او بردها الى مكانها باذنه. ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين ان تبع شيء منها دوابه فطرده او دخل داره فاخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه. الثالث كالذهب والفضة - 00:00:40ضَ
والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والاوز والدجاج. فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الامانة والقدرة على تعريفها. والافضل مع ذلك تركها. فان اخذها ثم ردها - 00:01:10ضَ
الى موضعها ضمن - 00:01:30ضَ