باب المساقاة وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما وان يكون له ثمر يؤكل وان يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره والمزارعة دفع الارض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه - 00:00:00ضَ

بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل. وكونه من رب الارض وان يشرط للعامل مشاع معلوم منه. ويصح كون الارض والبذر والبقر من واحد والعمل من اخر. فان فقد شرط - 00:00:24ضَ

فالمساقاة والمزارعات فاسدة. والثمر والزرع لربه وللعامل اجر مثله. ولا شيء له ان فسخ او وهرب قبل ظهور الثمرة. وان فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو او صلاح للثمر. والجذاد عليهما بقدر حصتيهما. ويتبع - 00:00:44ضَ

العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع - 00:01:13ضَ