باب الموصى اليه تصح وصية المسلم الى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا او اعمى او امرأة او رقيقا لكن لا يقبل الا باذن سيده وتصح من كافر الى عدل في دينه. ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت - 00:00:00ضَ

وللموصى اليه ان يقبل وان يعزل نفسه متى شاء. وتصح الوصية معلقة فاذا بلغ او حضر او رشد او تاب من فسقه او ان مات زيد فعمرو مكانه. وتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عمرو. وليس - 00:00:23ضَ

وصي ان يوصي الا ان جعل له ذلك. ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص اذا كان كفئا - 00:00:43ضَ