باب الوديعة. يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله. فلو اودع ما له لصغير او مجنون اوسفيهم فاتلفه فلا ضمان. وان اودعه احدهم صار ضامنا ولم يبرأ الا برده لوليه - 00:00:00ضَ

المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه او بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده. وان دفعها لعذر الى اجنبي لم يضمن. وانها هم اهلكها عن اخراجها من الحرز فاخرجها لطريان شيء - 00:00:20ضَ

الغالب منه الهلاك لم يضمن. وان تركها ولم يخرجها او اخرجها لغير خوف ضمن. فان قال له لا تخف ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها او لا لم يضمن. وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه - 00:00:40ضَ

اخفاء لها لم يضمن. وان لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها - 00:01:00ضَ