باب الوكالة. وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة. وفعل حج وعمرة. لا في لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث. وتصح الوكالة منجزة ومعلقة - 00:00:00ضَ

ومؤقتة وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل. وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها وتصح في بيع ماله كله او ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه. وبالابراء منها كلها او ما شاء منها - 00:00:30ضَ

ولا تصح ان قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة. وللوكيل ان يوكل فيما ما يعجز عن لا ان يعقد مع فقير او قاطع طريق او يبيع مؤجلا او بمنفعة او عرظ او بغير - 00:00:50ضَ

غير نقد البلد الا باذن موكله - 00:01:10ضَ