باب زكاة الاثمان. وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر اذا بلغت نصابا. فنصاب ابو الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا. وبالدنانير خمسة وعشرون وسبع دينار وتسع دينار ونصاب الفضة مئتا درهم. والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب. والمثقال درهم وثلاثة - 00:00:00ضَ

اسباع درهم ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من ايهما شاء. ولا في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة. وتجب في الحلي المحرم. وكذا في الكراء او النفقة اذا بلغ نصابا وزنا. ويخرج عن قيمته ان زادت - 00:00:30ضَ