التفريغ
باب زكاة العروض. وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح. فتقوم اذا حال الحول اوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالاحظ للمساكين من ذهب او فضة. فان بلغت القيمة ابا وجب ربع العشر والا فلا. وكذا اموال الصيارف. ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة - 00:00:01ضَ
بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها. ومن عنده عرض للتجارة او ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة. لم يصر عرظا بمجرد النية غير حزن اللبس وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد احرازه ربع العشر ان بلغت القيمة نصابا - 00:00:31ضَ
بعد السبك والتصفية - 00:01:01ضَ