التفريغ
باب شروط استيفاء القصاص. وهي ثلاثة احدها تكليف المستحق. فان كان صغيرا او مجنونا ان حبس الجاني الى تكليفه. فان احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط العفو الى الدية. الثاني اتفاق - 00:00:00ضَ
مستحقين على استيفائه. فلا ينفرد به بعضهم وينتظر قدوم الغائب وتكليف غير المكلف. ومن مات من المستحقين فوارثه كهو. وان عفا بعضهم ولو زوجا او زوجة او اقر بعفو شريكه سقط القصاص - 00:00:20ضَ
الثالث ان يؤمن في استيفائه تعديه الى الغير. فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع. ثم فان وجد من يرظعه قتلت والا فلا حتى ترضعه حولين - 00:00:40ضَ