باب شروط القصاص في النفس. وهي اربعة احدها تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما. الثاني عصمة المقتول فلا كفارة ولا دية على قاتل - 00:00:00ضَ

حربي او مرتد او زان محصن ولو انه مثله. الثالث المكافأة بان لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالاسلام او الحرية او الملك. فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا. ولا الحر - 00:00:20ضَ

لو دميا بالعبد ولو مسلما. ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له. ويقتل الحر ولو ذكرا بالحر المسلم ولو انثى. والرقيق كذلك وبمن هو اعلى منه والذمي كذلك - 00:00:40ضَ

رابع ان يكون المقتول ليس بولد للقاتل. فلا يقتل الاب وان علا ولا الام وان علت بالولد ولا ولد الولد وان سفل ويورث القصاص على قدر الميراث. فمتى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا - 00:01:00ضَ

قصاص - 00:01:20ضَ