باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. وكذا على مسافر لا يباح له القصر وعلى مقيم خارج البلد اذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فارسخ - 00:00:00ضَ

اقل ولا تجب على من يباح له القصر ولا على عبد ومبعض وامرأة. ومن حضرها منهم اجزأ ولم يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين. ولا تصح امامتهم فيها. وشرط لصحة - 00:00:20ضَ

الجمعة اربعة شروط. احدها الوقت وهو من اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر. وتجب بالزوال وبعده افضل. الثاني ان تكون بقرية ولو من قصب. يستوطنها اربعون استيطان اقامة لا - 00:00:40ضَ

يطعنون صيفا ولا شتاء. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. الثالث حضور اربعين فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا. الرابع تقدم خطبتين. من شرط صحتهما خمسة اشهر الوقت والنية ووقوعهما حضرا وحضور الاربعين. وان يكونا ممن تصح امامه - 00:01:00ضَ

فيها واركانهما ستة. حمد الله والصلاة على رسول الله وقراءة اية من كتاب الله والوصية بتقوى الله وموالاتهما مع الصلاة. والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع سننهما الطهارة وستر العورة وازالة النجاسة والدعاء للمسلمين. وان يتولاه - 00:01:30ضَ

هما مع الصلاة واحد ورفع الصوت بهما حسب الطاقة. وان يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف او عصا. وان يجلس بينهما قليلا. فان ابى او خطب جالسا فصل بينهما بسكتة - 00:02:00ضَ

سن قصرهما والثانية اقصر. ولا بأس ان يخطب من صحيفة - 00:02:20ضَ