باب صلاة العيدين. وهي فرض كفاية وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين. وتسن بالصحراء ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. ووقتها كصلاة الضحى فان لم يعلم العيد الا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. وسنة تبكير المأموم وتأخر الامام الى وقت الصلاة - 00:00:00ضَ

واذا مضى في طريق رجع في اخرى وكذا الجمعة. وصلاة العيد ركعتان يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل التعوذ ستا. وفي الثانية قبل القراءة خمسا. يرفع يديه مع كل تكبيرة - 00:00:30ضَ

بينهما الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما. ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم بسبح في الاولى والغاشية في الثانية. فاذا سلم خطب خطبتين. واحكامهما كخطبتي الجمعة. لكن - 00:00:50ضَ

احسن ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. وان صلى العيد كالنافلة صح لان التكبير الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة. وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال - 00:01:20ضَ