باب كفارة القتل. لا كفارة في العمد وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا. ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا اطعام هنا - 00:00:01ضَ

وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول. ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزاني محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفعا عن نفسه - 00:00:26ضَ