التفريغ
باب مسح الخفين يجوز بشروط سبعة. لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. وان كان المشي بهما عرفا. وثبوتهما بنفسهما واباحتهم وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة. فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث - 00:00:00ضَ
بعد اللبس يوما وليلة. والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. فلو مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم. ويجب مسح اكثر اعلى - 00:00:30ضَ
خف ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن. ومتى حصل ما يوجب الغسل او ظهر بعض محل الفرض او انقضت المدة بطل الوضوء - 00:00:50ضَ