باب نفقة الاقارب والمماليك. يجب على القريب نفقة اقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاث ثلاثة شروط. الاول ان يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. الثاني ان يكون المنفق غنيا اما بماله او - 00:00:01ضَ

او كسبه وان يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. الثالث ان يكون وارثا لهم فرض او تعصيب الا الاصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا. واذا كان للفقير ورثة دون الاب - 00:00:21ضَ

ابي فنفقته على قدر ارثهم. ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الاخر سوى قدر ارثه. ومن قدر على الكسب اجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة. ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته - 00:00:41ضَ

فراقيقه فولده فابيه فامه. فولد ابنه فجده فاخيه ثم الاقرب فالاقرب لمستحق النفقة ان يأخذ من مال من تجب عليه بلا اذنه ان امتنع. وحيث امتنع منها زوج او قريب - 00:01:01ضَ

انفق اجنبي بنية الرجوع رجاء. ولا نفقة مع اختلاف الدين الا بالولاء - 00:01:21ضَ