التفريغ
باب نواقض الوضوء. وهي ثمانية. احدها الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا طاهرا او نجس. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن. فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا. وان - 00:00:01ضَ
كان غيرهما كالدم والقيء نقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه. الثالث زوال العقل او تغطيته وباغماء او نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. الرابع مسه بيده لا - 00:00:21ضَ
طفره فرج الادمي المتصل بلا حائل او حلقة دبره. لامس الخصيتين ولا مس للفرج البائن. الخامس لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر - 00:00:41ضَ
شعر ولا اللمس بذلك. ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه او الملموس بدنه ولو وجد شهوة السادس غسل الميت او بعضه. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. السابع - 00:01:11ضَ
اكل لحم الابل ولو نيئا. فلا نقض ببقية اجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام. وكوارع ومصران ومرق لحم. ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. الثامن الردة. وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت - 00:01:31ضَ