باعت سيارتها وشقتها لعلاج زوجها فهل يدخل إخوانه في ميراثه مع بناته/الخميس(17-10-2024م) الحلقة الأولي
زوجة توفي عنها زوجها وعندها بنتان كانت تمتلك شقة وسيارة باعت الشقة والسيارة على علاج زوجها في اخر ثلاث سنوات مرض وترك الزوج شقة وسيارة باسمه. هل الشق والسيارة التي باسم الزوج تدخل في ميراث الاعمام - 00:00:01
الجواب عن هذا ان كانت هذه السيدة الفاضلة قد تصدقت على زوجها بما انفقته عليه في مرضه تقبل الله صدقتها ونرجو ان تكون في ظلها يوم القيامة وذلك خير لها وابقى. واحبى لها من كل كنوز الدنيا - 00:00:27
وتقسم التركة بينها وبين بناتها واخوان المتوفى هل الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها اودية وللبنتين الثلثان لقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن - 00:00:50
والباقي للاعمام تعصيبا لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فهو لاولى رجل ذكره اما ان كانت قد اعتبر ذلك دينا عليه - 00:01:21
لم تهب له هذا لم تتصدق به عليه فهو اذا دين على التركة. يستقطع منها قبل انفاذ الوصايا وتقسيم هذا عند الحديث عن مقاطع الحقوق في باب الحقوق المحضة اما في باب النبل ومكارم الاخلاق - 00:01:40
ينبغي للاعمام ان يقدروا اللي هم اخوان المتوفى. ان يقدروا نبلهاء وفاءها لاخيهم وصبرها عليه في محنته في ايامه الاخيرة. وان يتركوا لها الشقة والسيارة ترتفق بذلك وتستعين به على قضاء حوائجها - 00:02:01
وحوائج اولادها برا باخيهم وصلة لرحمه والبر لا يبلى ولعلها ان تكون هي المنجية لهم. نعم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت - 00:02:23
التفريغ
زوجة توفي عنها زوجها وعندها بنتان كانت تمتلك شقة وسيارة باعت الشقة والسيارة على علاج زوجها في اخر ثلاث سنوات مرض وترك الزوج شقة وسيارة باسمه. هل الشق والسيارة التي باسم الزوج تدخل في ميراث الاعمام - 00:00:01
الجواب عن هذا ان كانت هذه السيدة الفاضلة قد تصدقت على زوجها بما انفقته عليه في مرضه تقبل الله صدقتها ونرجو ان تكون في ظلها يوم القيامة وذلك خير لها وابقى. واحبى لها من كل كنوز الدنيا - 00:00:27
وتقسم التركة بينها وبين بناتها واخوان المتوفى هل الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها اودية وللبنتين الثلثان لقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن - 00:00:50
والباقي للاعمام تعصيبا لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فهو لاولى رجل ذكره اما ان كانت قد اعتبر ذلك دينا عليه - 00:01:21
لم تهب له هذا لم تتصدق به عليه فهو اذا دين على التركة. يستقطع منها قبل انفاذ الوصايا وتقسيم هذا عند الحديث عن مقاطع الحقوق في باب الحقوق المحضة اما في باب النبل ومكارم الاخلاق - 00:01:40
ينبغي للاعمام ان يقدروا اللي هم اخوان المتوفى. ان يقدروا نبلهاء وفاءها لاخيهم وصبرها عليه في محنته في ايامه الاخيرة. وان يتركوا لها الشقة والسيارة ترتفق بذلك وتستعين به على قضاء حوائجها - 00:02:01
وحوائج اولادها برا باخيهم وصلة لرحمه والبر لا يبلى ولعلها ان تكون هي المنجية لهم. نعم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت - 00:02:23