#شرح_بداية_العابد_وكفاية_ الزاهد مقسم ( كاملا )

بداية العابد وكفاية الزاهد (١٠) | الشيخ خالد المشيقح

خالد المشيقح

قال رحمه الله فصل يشترط لكل متنجس سبع غسلات ان انقت والا فحتى تنقط هنا شرع المؤلف رحمه الله في هذا الفصل اه في بيان احكام ازالة النجاسة والمقصود هنا النجاسة الحكمية لان النجاسة - 00:00:14ضَ

ان النجاسة نجاساتان نجاسة حكمية ونجاسة عينية. النجاسة العينية هي ما كان عينه وذاته نجسة والنجاسة الحكمية هي العين الطائرة الطاهرة التي طرأت عليها نجاسة. فمثلا هذا هذا الثوب وقعت وقع عليه شيء من الدم المسبوح - 00:00:41ضَ

هذا نجاسته نجاسة حكمية النجاسة العينية ما كانت عينه وذاته نجسة مثل العذرة ومثل سباع البهائم كما سيأتينا ان شاء الله فهنا اراد المؤلف رحمه الله ان يبين كيف يطهر النجاسة الحكمية لان النجاسة المعنوية - 00:01:11ضَ

يرون آآ النجاسة العينية يروننا انها لا تطهر قال رحمه الله يشترط لكل متنجس ولهذا قال متنجس ولم يقل نجس لان النجس عندهم لا يطهر وانما يطهر المتنجس. يعني ما كان طاهرا ثم طرأت عليه نجاسة - 00:01:37ضَ

قال سبع غسلات ان انقت والا فحتى تلقي بماء طهور مع حت وقرص ان لم يتضرر تطهير المتنجس هذا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون نجاستهم مغلظة - 00:02:00ضَ

وهي نجاسة ولوغ الكلب الحالة الثانية ان تكون نجاساته مخففة وهي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام والمذي الحالة الثالثة ما عدا هذا وهي ان تكون نجاسته نجاسة متوسطة هنا شرع المؤلف رحمه الله في النجاسة المتوسطة - 00:02:19ضَ

مثل الكبير الذكر بول الانثى ومثل الغائط ومثل الدم المسفوح هذه نجاسة متوسطة كيف تطهر؟ قال لك بسبع غسلات. لا بد عن المذهب المذهب لابد من سبع غسلات. ان انقت - 00:02:42ضَ

طيب ما انقتل السبع؟ قال لك لابد ان تزيد حتى تلقي طيب اذا انقت باثنتين بثلاث ما يكفي لا بد ان تغسل سبع مرات واستدلوا على هذا بحديث ابن عمر - 00:03:03ضَ

ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا بغسل الانجاس سبعا الرأي الثاني الرواية الاخرى عن الامام احمد ومذهب ابي حنيفة واختيار شيخ اسلام انه لا يشرغ التسبيح من نجاسات المتوسطة لا يشترط التسبيح - 00:03:20ضَ

يشترط المكاثرة بالماء. تكاثر النجاسة بالماء حتى يغلب على الظن ان المحل طهر فاذا قلب على الظن ان المحل طهر كفى ذلك يقال لك بماء طهور. يعني يشترط لازالة النجاسة ان يكون بماء - 00:03:39ضَ

طهور يشترط ان يكون بالماء وهذا ما عليه اكثر اهل العلم واستدلوا على هذا في حديث انس وحديث ابي هريرة لما بال الاعرابي في طائفة من المسجد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهراقه عليه - 00:03:59ضَ

والرأي الثاني رأي بحليب ان ازالة النجاسة لا يشترط لها الماء النجاسة عين مستقدرة شرعا اذا زالت باي مزيل طهر المحل ولهذا ذيل المرأة يطهره ما بعده. وايضا الخفان اذا كان فيهما اذى النبي صلى الله عليه وسلم ارشد - 00:04:19ضَ

الى ان يمسحهما بالارض هذه طهارتهما النجاسة العينية تطهر بالاستحالة الخمر اذا قلنا بانها نجسة تطهر بالاستحالة لاستحالة الى خلف طهرت بالاجماع الصحيح في ذلك ان الماء لا يشترط الماء لا يشترط لازالة النجاسة - 00:04:43ضَ

النجاسة تزول بالماء تزول بالشمس تزول بالريح تزول بالدلك وايضا نجاسة كل شيء بحسبه هذا الكتاب لو وقع عليه نجاسة. ليس ليست ليس تطهيرها ان تذهب وتغسل الكتاب لا. تطهيره ان تجفف النجاسة - 00:05:08ضَ

عندك اوراق او عندك اشياء تتلف ثياب تتلف مثل ثياب الحرير اذا اصابتها نجاسة ليس تطهيرها عن تقصيرها لا تطهيرها ان تجفف النجاسة او ان تعرضها للشمس لا تتضرر بالشمس وهكذا - 00:05:28ضَ

وتطهير كل شيء بحسبه. والقاعدة كما سلف ان النجاسة عين مستقذرة شرعا اذا زالت باي مزيل طهور المحل فلا يشترط ان يكون ما تطهر به النجاسة لا يشترط ان يكون ماء - 00:05:46ضَ

طالما حتحك بالظفر وقرص بالاصبعين في حاجة يعني اذا احتاج احتاجت النجاسة الى الحك او القرص في اطراف الاصابع ان لم يتضرر المحل اذا كان الحد هذا يتضرر المحل او القرص ما يحتاج - 00:06:05ضَ

وعصر مع امكان فيما تشرب كل مرة خارج الماء يقول لك ايضا العصر اذا كان في اشياء تتشرب النجاسة وانك تعصر كل مرة خارج الماء لانه لانه يشترط سبع مرات - 00:06:28ضَ

الصواب كما تقدم انه لا يشترط سبع مرات وايضا العصر المهم يكفي في ذلك غلبة الظن اذا غلب الظن على طهارة المحل كفى ذلك سواء العصر او لم يعصر قال وكونوا احداها في متنجس بكلب او خنزير بتراب طهور - 00:06:46ضَ

هذا القسم الثاني وهي النجاسة نعم المتنجس او ما كانت نجاسته مغلظة وهي نجاسة الكلب. وقال لك المؤلف الكلب هذا يؤخذ منه انه جميع اجزاء الكلب نجاسته نجاسة مغلظة لا بد فيه من سبع مرات احداها بالتراب - 00:07:09ضَ

قوله لابد من التسبيح روثه لابد من التسبيح لبنه منيه دمه الى اخره والرأي الثاني ان التسبيح انما هو خاص ببلوغ الكلب بالاناء فقط. هكذا جاء الحديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اذا ولغ الكلب في في ناء احدكم فليغسله سبعا - 00:07:35ضَ

احداها بالتراب التسبيح خاص ببلوغ الكلب. اما بوله نجاسة متوسطة روثه نجاسة متوسطة لبنه منيه هذه كلها من النجاسات المتوسط الصواب انه التسبيح انما هو ببلوغ الكلب خاصة في الانم - 00:08:00ضَ

اذا ولغ في غير الاناء بلغ في البحيرة او في النهر او نحو ذلك لا يدخل لكن المقصود هنا اذا ولغ في الاناء. هنا يجب ان ان يغسل سبع مرات احدى - 00:08:22ضَ

التراب وهذه هي الاولى او الثانية يلا الصواب في ذلك ان تكون الاولى الغسلة الاولى وكيفية الغسل بالتراب ان يضع التراب في الاناء وان يحركه ويضيف عليه الماء ويكفي ذلك كونها في الغسلة الاولى هذا هو الاولى والا فان الفاظ الحديث - 00:08:36ضَ

اختلفت هل هي السابعة والاولى واحداها؟ الى اخره هو قول المؤلف او خنزير بتراب طهور يعني المؤلف رحمه الله يرى ان نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب وانه وانها نجاسة مغلظة. لان الخنزير اخبث من الكلب. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله - 00:09:00ضَ

الصحيح في ذلك ان نجاسة الخنزير نجاسة متوسطة وانه لا يجب التسبيح الا بغلوق الكلب في الاناء فقط الامام ابو حنيفة رحمه الله يقول ايضا لا يجب التسبيح وانما يجب ان يغسل ثلاثا - 00:09:28ضَ

لانه لان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه راوي الحديث افتى بثلاث بثلاث غسلات لكن العبرة بما روى لا بما رأى. وايضا كما انه ورد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه افتى بثلاثة ايضا ورد عنه انه افتى بسبع - 00:09:47ضَ

وفتواه بسبع هي الموافقة للمرفوع فتكون اولى قال رحمه الله ويضر بقاء طعم لا لون او ريح او هما عجزا يعني اذا غسل المسلم النجاسة وبقي اثر النجاسة قد يبقى شيء من لون النجاسة - 00:10:09ضَ

قد يكون قد تكون النجاسة لبن مسبوحا اذا غسلت بقي شيء من الاحمرار هل هذا يضر او نقول بانه لا يظر هذه المسألة تنقسم الى اقسام القسم الاول ان يكون الباقي طعم النجاسة - 00:10:30ضَ

فهذا يضر ويدل هذا على ان المحل لم يطهر لان الطعم يدل على وجود العين. فاذا كان الموجود هو طعم النجاسة فانه يظر القسم الثاني ان يكون الموجود اللون او الريح - 00:10:52ضَ

فهذا لا يظر اذا كان موجود هو اللون او الريح يعني بقيت الرائحة او بقي اثر اللون فهذا لا يظر القسم الثالث ان يكون الموجود اللون والريح جميعا فهذا يضر الا اذا عجز - 00:11:15ضَ

اذا كان موجود اللون والريح جميعا فهذا يظر. والمحل لم يطهر الا اذا عجز عن ازالتهما فتبين ان هذا لا يخلو من هذه الاقسام الثلاثة قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بماءه - 00:11:41ضَ

هذا القسم الثالث من اقسام المتنجس وهو ما كانت نجاسته مخففة وهو بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام فهذا يكفي فيه النضح. كما قال المؤلف رحمه الله غمره بالماء - 00:12:05ضَ

بان تصب عليه الماء. وهذا مذهب احمد والشافعي ويدل لهذا حديث امي محصن بنت قيس رضي الله تعالى عنها فانها اتت النبي صلى الله عليه وسلم ابن لها لم يأكل الطعام فبال في حجره. فامر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:24ضَ

في ماء فنضحه اياه ومثل ذلك ايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها خلاف لمذهب ابي حنيفة ومالك الذين قالا لابد من غسل لعموم ادلة قصر النجاسة لكن الصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف وهو مذهب الشافعي - 00:12:43ضَ

وهذا من النجاسة المخففة كذلك ايضا من النجاسة المخففة نجاسة المذي. فالمذي نجاسته مخففة. فيكفي فيه النظح فاذا صاب الثياب يكفي ان ترشه بالماء. كما جاء ذلك في سنن ابي داوود - 00:13:06ضَ

قال رحمه الله وفي نحو صخر واحواض وارض تنجست بماء ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان تطهير النجاسة الواقعة على الارض - 00:13:24ضَ

فاذا تنجست الارض فيكفي ان تغمرها بالماء ويدل لذلك حديث انس وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما في قصة الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما - 00:13:47ضَ

فاحرقه عليه فاذا كان هناك ارض وقع فيها شيء من البول او نحو ذلك وصببت عليه الماء كفى ذلك قال لك حتى لو كان على الصخر او الاحواض او نحو ذلك الى اخره. المهم اذا ذهبت اذا ذهب عين النجاسة - 00:14:05ضَ

الماء وذهب عين النجاسة كفى ذلك قال ما لم يعجز عن اذهابهما او اذهاب احدهما يقال لك حتى يذهب لون النجاسة وريحها ما لم يعجز عن اذهابهما او اذهاب احدهما. تقدم - 00:14:26ضَ

انه اذا بقي لون النجاسة فقط لا يظر اذا بقي رائحة النجاسة لا يظر. لكن لو بقي اللون والرائحة جميعا فانه يظر الا مع العجز فان عجز عن اذهبهما او اذهاب احدهما فانه يجزئ - 00:14:53ضَ

وحكم الارض حكم ما تقدم من بقية المتنجسة قال ولم ولو لم يزل الماء فيهما. اي في بول الغلام وفي الارض ونحوها مع بقاء الماء عليهما يعني يكفي الغمر وان لم يكن هناك عصر - 00:15:14ضَ

فاذا غمر هذه النجاسة المخففة او غمر الارض والماء لا يزال موجودا نقول لك المؤلف طهر المحل لظاهر حديث ام قيس وحديث ابي هريرة وانس رضي الله تعالى عنهما قال - 00:15:37ضَ

ولا تطهر ارض بشمس وريح وجفاف هذه المسألة تقدمت تقدم الاشارة اليها وهي هل يشترط الماء لتطهير المتنجس او ان الماء ليس شرطا قلنا بان جمهور اهل العلم يشترطون الماء وعند ابي حنيفة انه لا يشترط الماء - 00:15:52ضَ

تقدم نشرنا الى شيء من ادلتهم وعلى هذه الشمس تطهر بالشمس الارظ او المتنجس يطهر بالشمس يطهر بالريح يطهر بالجفاف. المهم اذا زال اثر النجاسة كما اسلفنا ذكرنا القاعدة وهي ان النجاسة عين مستقذرة شرعا اذا زالت باي مزيل طهر المحب - 00:16:16ضَ

قال ولا نجاسة بنار فرمادها نجس او يقول لك المؤلف رحمه الله ان النجاسة العينية لا تطهر الذي يطهر هي النجاسة الحكمية ترد النجاسة على شيء طاهر اما ما كان عينه وذاته نجسا - 00:16:44ضَ

انه لا يطهر لو استحالة من عين الى عين اخرى فانه لا يطهر وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ولهذا قال لك رمادها نجس لو كان عندنا كلب واحترق الكلب - 00:17:11ضَ

هذا الرماد يقول لك نجس مع انه انقلب من عين الى عين اخرى وقال ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله استدلوا على هذا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 00:17:29ضَ

عن اكل لحوم الجلالة. الجلالة هي تأكل العذرة البهيمة اللي تأكل العذرة جلالة والبانها واللبن انقلب من عينه عين اخرى ومع ذلك قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الجلالة والبانها - 00:17:45ضَ

والرأي الثاني رأي ابي حنيفة ورأي ان النجاسة تطهر بالاستحالة فاذا استحالت من الاية الى عين اخرى طهرت. فلو كان عندنا عذرة وهذه العذرة احترقت او عندنا كلب وهذا الكلب احترق او وقع في مملحة واصبح ملحا انقلب من عيننا عين اخرى فيطهر - 00:18:04ضَ

ويدل لذلك ان العلماء يجمعون على ان الخمر اذا انقلبت بنفسها من دعاية لعين اخرى فانها تطهر العلقة الدم ينقلب من كونه دما الى كونه حيوانا يطهر وهذا القول هو الصواب. واما حديث ابن عمر - 00:18:30ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم نهى اللحوم الجلالة والبانها اللحوم الجلالة والبانها هذا اذا كان اثر النجاسة اذا كان اثر النجاسة باقيا في هذه الجلالة اثر النجاسة يعني في رائحة الجلالة - 00:18:53ضَ

نعم في في الطعم او في الرائحة ونحو ذلك. اذا كان النجاة اذا كان اثر النجاسة باقيا فانه ينهى عن لحوم الجلالة والبانها فاذا كان اثر النجاسة باقيا في طعم اللحم او فيه رائحة اللحم او نحو ذلك - 00:19:12ضَ

فانه ينهى عن ذلك قال رحمه الله وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها او بنقل لا لقصد التخليل الخمر على كلام المؤلف نجسة. وسيأتينا ان شاء الله في الفصل الذي بعده - 00:19:37ضَ

بيان الاعيان النجسة اذا قلنا بان الخمر نجسة وقال لك قال لك اذا انقلبت خلا بنفسها طهرت. يعني لو انها تخللت انقلبت من كونها خمرا الى كونها خلا تطهر بالاجماع - 00:19:56ضَ

كذلك ايضا بالنقل لو انها نقلت من الشمس الى الظل او من الظل الى الشمس. لا بقصد التخليل فانها تطهر اما اذا قصد تقليلها ان يقلبها الى خل فانها لها طاهر - 00:20:16ضَ

وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال عليه الصلاة والسلام لا المهم اذا تخللت بالنقد دون قصد او بنفسها فانها تطهر اما اذا قصد تخليلها فانها لها دور - 00:20:32ضَ

قال ودنها مثلها اذا طهرت الخمر دنها الوعاء الذي تحفظ به مثلها يطهر وان خفيت نجاسة غسل حتى يتيقن غسلها خفية نجاسة لا يدري اين موضعها؟ يقصد حتى يتيقن او يغلب على ظنه انه غسل النجاسة - 00:20:55ضَ

فاذا اه كانت في لكن الذي يظن انها في اوله غسل اوله يظن انه في اخره غسل اخرة. اذا كان ما عنده ظن يقسم حتى يغلب على الظن او يتيقن انه قد اتى على النجاسة - 00:21:21ضَ