#شرح_بداية_العابد_وكفاية_ الزاهد مقسم ( كاملا )

بداية العابد وكفاية الزاهد (١٢) | الشيخ خالد المشيقح

خالد المشيقح

واقل سن سن حيض تمام تسع سنين الحيض في اللغة السيلان واما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من الانثى في اوقات معلومة والاصل فيه القرآن والسنة والاجماع وهو - 00:00:15ضَ

مما كتبه الله عز وجل على بنات ادم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه عنها هذا شيء كتبه الله على بنات ادم الله عز وجل كتبه على بنات ادم كتابة كونية - 00:00:36ضَ

قدرية قال واقل سن وقل السن حيض تمام تسع سنين يعني اقل سن تحيض فيه المرأة اذا تم لها تسع سنوات. وعلى هذا اذا كان عندنا جارية لها ثمان لها ثمان سنوات وستة اشهر - 00:00:53ضَ

ورأت الدم الحيض المعروف عند النساء يقول لك المؤلف لا يعتبر حيضا واكثره خمسون سنة. لو ان المرأة استمر معها الحيض بعد الخمسين ترى الدم المعروف لها واحد وخمسون اثنان وخمسون ترى الدم المعروف قال لك هذا لا يعتبر حيضا - 00:01:17ضَ

وان كان حيضا وجودا الا انه ليس حيضا شرعا بمعنى انه لا تترتب عليه احكام الحيض وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ودليله على هذا دليله على هذا ان ان اول قول عائشة رضي الله تعالى عنها اذا بلغ - 00:01:42ضَ

الجارية تسع سنين فهي امرأة وقالوا ايضا مرجع هذا الى الوجود وقد وجد او قد لا يوجد الغالب انه لا يوجد الا من تحيض الا من لها تسع سنوات وكذلك ايضا اه اذا بلغت خمسين فانها تيأس الى اخره - 00:02:04ضَ

المرجع في ذلك هم ارجعوه الى الوجود آآ الرأي الثاني رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان انه لا يعلق الحيض بسنوات وانما يعلق بالحال لا يعلق بالزمن فمتى وجد الاذى المعروف عند النساء فهو حيض؟ لان الله عز وجل علقه بالاذى - 00:02:25ضَ

ويسألك عن محيض قل هو اذى اعتزل النساء في المحل فمتى وجد هذا الاذى ترتبت عليه احكام وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحبة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة. فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. النبي صلى الله عليه وسلم علق الامر على اقبال الحي - 00:02:51ضَ

وادباره قال والحامل لا تحيض. وعلى هذا لو ان المرأة الحامل جاءها دم فهذا ليس حيظا وعلى هذا تصلي وتصوم الى اخره وعند ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الحامل تحيض هذا القول المؤلف هو قول اكثر اهل العلم - 00:03:14ضَ

ويدل ذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض دل على ان الحمل ما تحيض - 00:03:38ضَ

لان الحامل قال للنبي حتى تضع. غير الحامل حتى تحيض لو كانت الحامل تحين لقد لا توطأ حامل او غير حامل حتى تحيا وجعل ما يقابل الحامل يحيض بدلا ان الحامل لا تحيض - 00:03:54ضَ

والذين قالوا بان الحامل تحيض استدلوا بالاية كما تقدم ان الله عز وجل علق الامر على الاذى والاقرب والله اعلم ما ذهب اليه المؤلف وهو ان الحامل لا تحيض وهذا هو الثابت طبيا انما الثابت طبيا - 00:04:10ضَ

ان ان الحيض لا يأتي مع الحمل لان الحيض لان دم الحيض يتكثف على جدار الرحم فاذا جاء وقت الدورة تكسر ثم بعد ذلك نزل اذا كان الرحم ملئ وشغل بالجنين ما في تكثف - 00:04:27ضَ

لا يكون هناك تكثف دم الحيض الاقرب ما ذهب اليه المؤلف وعلى هذا اذا رأت المرأة شيء من الدماء ونحو ذلك فانها لا تعتبرها حيضا ولا تترك العبادة من اجل قال - 00:04:47ضَ

واقله هم اقل آآ الحيض يوم وليلة لما روي عن علي انه قال اقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما في حديث ابن عمر تمكث احداكن الدهر لا تصلي - 00:05:04ضَ

هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول عليه ايضا لا يثبت ايضا تحديده باليوم والليلة يعني على كلام المؤلف لو رأت الدم لمدة عشرين ساعة لا يعتبر حيضا - 00:05:24ضَ

كذلك ايضا لو تجاوز الدم خمسة عشر يوما يقول لك المؤلف لا يعتبر حيضا لان اكثره خمسة عشر يوما الرأي الثاني كما تقدم ان ان الامر لا يعلق بالزمن وانما يعلق بالحال - 00:05:41ضَ

لان الزمن لم يرد تحديده عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه امور خلقية ما تحدد بالزمن امور طبيعية وخلقية ما ما تحدد بمدد وازمنة ولهذا الله سبحانه وتعالى علق الامر على وجود الاذى كما تقدم في الاية كما تقدم في - 00:06:00ضَ

والحديث قال وغالبه ست او سبع وهذا صحيح والواقع يدل هذا ان غالب تم الحيض عند النساء من تحض ستة ايام ومن تحض سبعة ايام وربما يزيد ربما ينقص لكن هذا هو الغالب - 00:06:21ضَ

ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة كما في حديث حملة رضي الله تعالى عنها ان تتحير في علم الله ستة ايام او سبعة قال واقل الطهر بين الحيضتين - 00:06:37ضَ

ثلاثة عشر يوما اما اكثر الطهر فلا حد له لان من النساء من لا تحيض اصلا لكن ما هو اقل الطهر بين الحيضتين؟ قالوا ثلاثة عشر يوما لورود ذلك عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه - 00:06:52ضَ

والرأي الثاني ايضا رأي ابن تيمية رحمه الله انه لا حد لاقل الطهر بين حيضتين قد يكون ثلاثة عشر يوما قد يكون عشرة ايام قد يكون احد عشر يوما الى اخره - 00:07:10ضَ

على كلام المؤلف لو ان المرأة طهرت من حيضتها وبعد عشرة ايام جاءها دم مثل دم النساء هذا لا تعتبره حيضا لانه لا بد ان يكون بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما فاكثر - 00:07:24ضَ

والصحيح كما تقدم ان الامر معلق بوجود الاذى متى وجد هذا الاذى ترتبت عليه احكام قال وغالبه بقية الشهر هذا صحيح الطهر بقية ولا حد لاكثره لما تقدم ان من النساء من لا تحيض اصلا - 00:07:43ضَ

ويحرم عليها فعل صلاة ولا تقضيها. هي الصلاة محرمة على الحائض بالاجماع ويدل لذلك حديث عائشة رظي الله تعالى عنها قالت كنا نؤمر بقظاء الصوم ولا نؤمر بقظاء الصلاة قال المؤلف لا تقضيها لا تقضي الصلاة الا اذا ادركت وقتها - 00:08:09ضَ

يعني حاضت بعد دخول الوقت بقدر ركعة او طهرت قبل خروج الوقت بقدر ركعة فيجب عليها ان تقضي الصلاة التي ادركت وقتها فقط في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة - 00:08:28ضَ

فقد ادرك الصلاة قال وفعل صوم وتقضيه يعني لا يجوز لها ان تصوم كما تقدم في حديث عائشة ويجب عليها ان تقضيه كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 00:08:49ضَ

قال ووطؤها في فرج ويجب فيه دينار او نصفه كفارة يحرم الجماع لقول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض حديث انس قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح - 00:09:05ضَ

ويجب فيه دينار او نصفه كفارة يعني لو وطئ مجامع في حال حيض فانه يجب عليه الدينار ان يتصدق بدينار على الفقراء والمساكين او نصف دينار هو مخير نعم قال بعض العلماء - 00:09:25ضَ

اذا في اول حيط دينار في اقباله في الدينار وفي ادبار نصف دينار. قيل في الدم الاحمر دينار في الصفر والكدرة نصف دينار الى اخره. المهم يجب دينار او نصفه لوروث ذلك عن ابن عباس - 00:09:47ضَ

وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والدينار مثقال والمثقال اربع غرامات وربع من الذهب. اربع غرامات وربع يخرج هذه الاربعة والربع او نصفها وتباح المباشرة فيما دونه - 00:10:03ضَ

مباشرة المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة جائز والمباشرة فيما بين السرة والركبة هذا جائز الا الا الجماع فاصبح عندنا الجماع هذا محرم المباشرة فيما فيما فوق السرة وتحت الركبة هذا جائز. المباشرة فيما بين السرة والركبة - 00:10:23ضَ

هذا ايضا جائز لكن يأمرها ان تستتر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة رضي الله تعالى عنها ان تتزر يباشرها وهي حية قال والنفاس لا حد لاقله - 00:10:50ضَ

يعني الحقيقة بقي المؤلف ما اشار لمسألة الصفرة والقدرة وهذه مسألة مهمة وتبتلى فيها كثير من النساء الصفرة ماء يميل الى الاصفرار والقدرة ماء متكدر. يميل الى السواد هذه الصفرة والقدرة الخلاصة فيها انها لا تخلو من ثلاث حالات - 00:11:07ضَ

الحالة الاولى ان تكون قبل نزول الدم دم الدورة فهذه على الصحيح لا تعتبر نعم لا تعتبر لحديث ام عطية رضي الله تعالى عنها الحالة الثانية ان تكون بعد الطهر - 00:11:32ضَ

فهذه ايضا لا تعتبر لحديث ام عطية رضي الله تعالى عنها الحالة الثالثة ان تكون في اثناء دم الدورة لان كثير من النساء ثلاثة ايام دم احمر وثلاثة ايام سفرة او قدرة الى اخره - 00:11:49ضَ

فاذا كانت في اثناء الدورة في اثناء الدورة الشهرية في زمنها فهذه معتبرة. الا اذا زادت عن سبعة ايام اذا زادت عن سبعة ايام فانها تغتسل وتصلي لان بعض النساء - 00:12:07ضَ

ترى الدم ثلاثة ايام ثم بعد ذلك يصل معه سفرة ويستمع الى ماء بعد سبعة ايام هذه لا تنظر اليها ايضا المستحاضة المستحاضة هي التي ترى زمن لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا - 00:12:22ضَ

مستحاضة لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون لها عادة ونقول يجب ان ترجع الى عادتها فاذا كانت استمر معها الدم ولها عادة عادتها في الاسبوع الاول من الشهر نقول ارجعي الى عادتك. الحالة الثانية - 00:12:41ضَ

ان ان لا يكون لها عادة ويكون لها تمييز صالح يعني اه اه ترى الدم بصفة دم الحيض لان دم الحيض له صفات من حيث اللون من حيث السخونة من حيث - 00:13:00ضَ

اه الرائحة الى اخره فاذا رأت آآ الدم بصفة دم الحيض وكان رأته مثلا في اول الشهر المهم لها تمييز صالح الصالح يعني يصلح ان يكون حيضا حيث انه لا يتجاوز - 00:13:17ضَ

اكثر الحيض الى اخره فهذه تجلس الى هذا التمييز. ان اجتمع التمييز والعادة ترجع الى العادة الحالة الثالثة الا يكون لها عادة او نسيت العادة يعني مبتدأة او نسيت العادة - 00:13:41ضَ

او يكون لها تمييز غير صالح. مضطرب هذا التمييز او تجاوز اه مدة الحيض اكتر الحيض هذا تمييز غير صالح وهنا تتحيض في علم الله ستة ايام او سبعة. من اول ما اصابها الدم وترجع الى من يشابهها من مثيلاتها - 00:13:58ضَ

من اقاربها نشابها في السن والخلقة ونحو ذلك كذلك ايضا اذا تقدمت العادة او تأخرت او زادت او نقصت كل هذه الطوارئ التي تطرأ على العادة هذه متى وجد هذا الدم الذي هو اذى ترتبت عليه احكامه - 00:14:20ضَ

ما تراه المرأة من نقط نحو ذلك وقت الدورة هذا كله لا يعتبر لان هذا لا يعتبر ادنى قال رحمه الله والنفاس لا حد لاقله اه النفاس هو دم يرخيها الرحم - 00:14:43ضَ

دم يرقيه الرحم مع الولادة او قبلها وهذا الدم الخارج لا يخلو من ثلاث حالات هذا الدم الخارج لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يخرج بعد الولادة هذا نفاس - 00:15:04ضَ

الحالة الثانية ان يخرج مع الولادة. وهذا ايضا موضع خلاف لكن الصحيح انه نفاس الحالة الثالثة ان يخرج قبل الولادة فهذا موضع خلاف هل هو نفاسة وليس نفاسا والصحيح في ذلك انه اذا خرج قبل الولادة - 00:15:23ضَ

ومعه امارة الولادة معه الطلق ونحو ذلك فانه يكون نفاسا قال بعض العلماء اذا كان بزمن يسير ومعه امارة الولادة لكن الصحيح انه متى وجدت امارة الولادة ثم خرج هذا الدم فاننا نقول بانه نفاس - 00:15:44ضَ

قال رحمه الله واكثره اربعون يوما هذا المشهور من المذهب مذهب ابي حنيفة وعند الشافعي ان اكثره ستون يوما لكن الصحيح وما ذهب اليه المؤلف ان اكثره اربعون يوما وهو الثابت عن ابن عباس باسناد صحيح - 00:16:06ضَ

وقد جاء في ذلك حديث ام سلمة في سنن ابن ماجة والترمذي وايضا الطب الان الان يقولون الاطبا يقولون الان بان النفاس السوي ستة اسابيع ضربت ستة في سبعة تقول اثنين واربعين يوما. اه هذا هو النفاس السبب. فالصواب في ذلك - 00:16:25ضَ

ان المرأة اه او ان مدة النفاس انها اثنتان واربعون يوما انها اربعون يوما وعلى هذا بعد هذا فاذا استمر معها دم او صفرة او قدرة هذه نقول بانها تغتسل وتصلي - 00:16:51ضَ

قال ويثبت حكمه بوظعه ما تبين فيه خلق انسان يعني النفساء او الحامل ان القت نطفة هذه لا تكون نفساء ان القت علقة قطعة دم لا تكون نفسا. ان القت مضغة قطعة لحم - 00:17:09ضَ

ننظر ان كانت هذه القطعة تبين فيها خلق انسان. تخطيط يد تخطيط رجل وتخطيط رأس ونحو ذلك فانها تكون نفاسا اذا لم يتبين فيها خلق الانسان فانها لا تكون لا تكون نفاسا - 00:17:29ضَ

قال والنقاء زمنه طهر يعني النقاء زمن زمن مدة النفاس يقول لك المؤلف رحمه الله بانها طهر وظاهره سواء كان النقاء قليلا او كثيرا وهذا فيه نظر الصحيح ان النقاء النقاء اما ان يكون في زمن الحيض - 00:17:49ضَ

واما ان يكون في زمن النفاس. اما في زمن الحيض فالمؤلف يرى انه طهر يعني المرأة رأت الدم خمسة ايام الدم اليوم الاول والثاني اليوم الثالث ما خرج شي. اليوم الرابع جاءتها صفرة وقدرة ودم - 00:18:13ضَ

على كلام المؤلف ان هذا اليوم يكون ماذا يكون طهرا صل فيها عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا النقى الذي يكون في زمن الحيض انه حيض هذا هو الصواب. ابن قدامة حده بيوم. قال ان كان يوم فاقل فهذا حكم العين - 00:18:33ضَ

يوم فاكثر حكم الطهر لكن الصواب ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله وانه يكون انه يكون طهرا اه حيضا وليس طهرا طيب النقاء في زمن النفاس كما ذكر المؤلف رحمه الله ايضا يرى انه طهر - 00:18:53ضَ

والصواب في ذلك انه ينظر ان كان النقى يسيرا في يوم ويومين فانه يأخذ حكم النفاس ان كان اكثر من ذلك فانه يكون طهرا قال رحمه الله ويكره الوطء فيه - 00:19:13ضَ

وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ. يقول لك المؤلف رحمه الله يكره الوطء في النقاء. يعني لو ان المرأة النفساء رأت الدم لمدة عشرين يوما ثم بعد ذلك اصبح عندها - 00:19:32ضَ

هذا النقى يقول لك المؤلف طهر يجب عليها ان تصلي لكن يكره لزوجها ان يطأها فيه في ورود ذلك عن عثمان ابن ابي العاص فانه قال لزوجته لا تقربيني وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وعند - 00:19:51ضَ

اكثر اهل العلم عند الائمة الثلاثة انه لا يقرأ ان يطأها فيه لان الاصل في ذلك الحل قال وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغه. يعني النفاس حكمه حكم الحيض - 00:20:11ضَ

يستثنى من ذلك العدة الحيض يعتبر بالعدة كما قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون اما دم النفاس فلا يعتبر في العدة وبلوغ الحيض يحصل به البلوغ. اما النفاس دم النفاس فانه لا يحصل. لا يحصل به البلوغ. وانما البلوغ حصل - 00:20:28ضَ

بالانزال السابق - 00:20:57ضَ