#شرح_بداية_العابد_وكفاية_ الزاهد مقسم ( كاملا )

بداية العابد وكفاية الزاهد (١٣) | الشيخ خالد المشيقح

خالد المشيقح

الصلاة بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى احكام الطهارة بدأ باحكام الصلاة والطهارة مفتاح الصلاة وهذه الاحكام السابقة مقدمة بهذه العبادة الجليلة عبادة الصلاة لانها ثاني اركان الاسلام واول اركان الاسلام العملية - 00:00:14ضَ

وكما سيذكر المؤلف رحمه الله تركها كفر مخرج من ملة الاسلام التقنية تكون قبل التحلية قبل ان يتحلى المسلم بالوقوف بين يدي الله عز وجل. يتقلى من الاذى ونحو ذلك - 00:00:39ضَ

والصلاة في اللغة الدعاء واما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل باقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتم بالتسليم والصلاة مشروعة في كل ملة كل الانبياء عليهم الصلاة والسلام تشرع - 00:00:56ضَ

او شرعت لهم الصلاة الا انها تختلف عن صلاتنا من جهة الكيفية والمقدار والزمن قال تجب الخمس على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء مو هذا بالاجماع انها تجب على كل مسلم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس - 00:01:17ضَ

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقوله مكلف يخرج الصبي والمجنون. فالمجنون لا تجب عليه الصلاة بالاجماع الصبي كذلك ايضا لا تجب عليه الصلاة لكن يجب يجب على وليه ان يأمره بها لسبع - 00:01:42ضَ

وان يضربه على ذلك لعشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو ابنائكم بالصلاة وهم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر - 00:02:03ضَ

قال الا حائضا ونفسا. كما تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة الا اذا ادركت وقتها كما تقدم لنا قال ومن تركها جحودا - 00:02:19ضَ

فقد ارتد وجرت عليه احكام المرتدين من ترك الصلاة فانه لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يتركها جحدا لوجوبها فاذا تركها جحدا لوجوبها فهذا كافر بالاجماع لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين - 00:02:35ضَ

قال لك وجرت عليه احكام المرتدين يعني انه يستتاب والمشهور من المذهب انه يستتاب ثلاثة ايام قال الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله المرتد استتابته راجعة الى اجتهاد الامام. فان رأى الامام ان يستتيبه استتابه. وان رأى الا يستتيبه - 00:02:59ضَ

فانه لا يستجيب ثم بعد ذلك ان تاب والا قتل في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه تجري عليه احكام المرتدين القسم الثاني - 00:03:19ضَ

ان يتركها تهاونا وكسلا يتركها تهاونا وكسلا المشهور بمذهب الامام احمد انه يكفر يعني اذا ترك الصلاة حتى تظايق وقت الثانية عنها ترك الظهر حتى بقي على خروج وقت العصر قدر صلاة الظهر - 00:03:33ضَ

فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى او المشهور بمذهب الامام احمد انه يكفر عند الائمة الثلاثة انه لا يكفر باحاديث الرجا وبادلة الرجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة - 00:03:58ضَ

وغير ذلك من الحديث. خرجه مسلم في صحيحه لكن الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو كفر تارك الصلاة قد حكى اربعة من ائمة المسلمين كفر تارك الصلاة واللالكاي الشافعي رحمه الله - 00:04:21ضَ

حشد الاثار الكثيرة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفر تارك الصلاة كقول عمر لا حظ في الاسلام لمن لا صلاة له ايضا قول ابن مسعود تركها كفر قول ابن ابن سعد ابن ابي وقاص تركها كفر - 00:04:37ضَ

الى اخره. الحديث فيه ذلك او اثار الصحابة كثيرة في ذلك وحديث جابر بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاة وحديث بريدة العهد الذي بينه وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر - 00:04:55ضَ

الاظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله لكن الحنابلة يقولون لا يكفر حتى يتضايق وقت الثاني عنهم وذهب طواف من اهل الحديث انه اذا ترك صلاة متعمدا - 00:05:10ضَ

يعني اخرجها عن وقتها وهو لا ينوي ان يقضيها. يقولون بانه يكفر اذا تركها واخرج عن وقتها بلا نية قضاء يقولون بانه يكفل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك - 00:05:26ضَ

صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. ولا يكون حبوط العمل الا بالردة قال فصل الاذان والاقامة فرض كفاية على الرجال الاحرار الاذان في اللغة الاعلام واما في الاصطلاح فهو الاعلام - 00:05:39ضَ

دخول وقت الصلاة او فعل الصلاة الاعلام بدخول وقت الصلاة او فعل الصلاة والاقامة مصدر اقامة وهو الاعلام بالقيام الى الصلاة الاعلام بالقيام الى الصلاة. قال لك فرض كفاية هذا ما ذهب اليه المؤلف ان - 00:05:59ضَ

كله من الاذان والاقامة انهما فرض كفاية وعند الشافعي وابي حنيفة انهما سنة والصواب هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انهما فرضا كفاية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث - 00:06:24ضَ

اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. وليؤمكم اكبركم. قال ليؤذن هذا امر والامر يدل على الوجوب. وقال احدكم يدل على ان هذا الوجوب على الكفاية وليس على التعيين قال فليؤذن لكم احدكم - 00:06:40ضَ

قال على الرجال يخرج النساء فالنساء يجب عليهن اذان ولا اقامة قال بعض المشهور من المذهب ان الاذان والاقامة للنساء مكروهان انه مكروهان. وقيل بانهما يباحان وقيل بانهما يسنان للنساء يعني اذا اجتمعن النساء - 00:07:03ضَ

المذهب الكراهة وقيل الاباحة وقيل السنية والصحيح في ذلك القول الاخير وهو ان الاقامة تسن لهن دون الاذان الاذان لا يسن لكن تسن لهن الاقامة وقال الاحرار يخرج الارقة الارقة لا يجب عليهم اذان ولا اقامة. ذهب اليه المؤلف رحمه الله - 00:07:31ضَ

والرأي الثاني ومذهب الظاهرية ان اهلا ان الارق حكم حكم الاحرار كما يجب على الاحرار يجب على رقة العبادات البدنية او نقول الاحكام الشرعية المحضة الاحكام الشرعية البدنية المحضة تجب على رقة كما تجب على الاحرار الا لدليل - 00:07:55ضَ

قال ويسنان لمنفرد وسفرا فليسن للمنفرد ان يؤذن الانسان لوحده مثلا في مزرعة لوحده او مثلا يرعى الغنم لوحده فانه يسن له ان يؤذن وان يقيم ويدل لذلك حديث عقبة ابن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك - 00:08:21ضَ

للراعي غنم في شظية جبل يؤذن ويصلي فيقول الله انظروا الى عبدي يؤذن ويصلي قد غفرت له وادخلته وادخلته الجنة اخرجه الامام احمد وابو داوود هذا مما يدل على انه يسن للمنفرد - 00:08:48ضَ

اما الجماعة كما تقدم في كلام المؤلف انه انه فرض كفاية. قال لك وسفرا يعني يجب على المقيمين الاذان والاقامة يا جماعة المقيمين اما اذا سافروا لا يجب اذان ولا اقامة وانما هو سنة - 00:09:13ضَ

لورود ذلك عن ابن عمر من عمر كان لا يؤذن في السفر هكذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والرأي الثاني انه لا فرق بين بين المسافرين والمقيمين - 00:09:31ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حوير هو من معه وكانوا مسافرين اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم الصواب انه لا فرق وان الجماعة يجب عليهم ان يؤذنوا سواء كانوا مقيمين - 00:09:46ضَ

او كانوا مسافرين قال ولا يصحان الا مرتبين يعني يشترط بصحة الاذان شروط الشرط الاول ان يكونا مرتبين هكذا جاء هكذا جاءت السنة وكل عبادة مركبة من اجزاء لابد فيها من امرين. الترتيب والموالاة بين اجزائها والا لم تكن على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد - 00:10:04ضَ

ان يكون الاذان مرتبا تكبير ثم الشهادة ثم الحي على ثم التكبير ثم الشهادة. قال متواليين لا يفرق بينهما. لانه اذا فرق بينهما اخرجهما عن سنة الاذان. ولذا ما تقدم القاعدة - 00:10:34ضَ

وكاركان الصلاة قال بنية لحديث عمر رضي الله تعالى عنه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى من ذكر يخرج الانثى فان الانثى لا تؤذن للرجال وقوله ايضا ذكر يفيد انه لابد ان يكون الاذان من واحد - 00:10:54ضَ

فلو انه شرع فيه شخص وكمله اخر لا يجزئ قال عاقل ان المجنون لا قصد له. والاذان لا بد فيه من النية مميز لان غير المميز لا قصد له والاذان لابد له من نية - 00:11:15ضَ

ويفهم من كلامه ان اذان المميز صحيح وهذا اه اه يدل له نعم يدل له اه حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه فان عمرا اما قومه وهو بين ستة وسبع سنوات - 00:11:36ضَ

اذا كان هذا في الامامة الاذان من باب اولى. قال ناطق لكي يحصل به الاعلام لان الاخرس الاخرس لا يتأتى الاعلام باذانه قال عدل ولو ظاهرا لابد ان يكون عدلا ولو في الظاهر - 00:11:52ضَ

يعني لو كان في الباطن ليس عدلا يعصي الله عز وجل في الباطن لكن في الظاهر لا يعصي الله عز وجل فيقول لك المؤلف يشترط ان يكون عدلا والاقرب في ذلك ان يقال ينظر - 00:12:15ضَ

اذا كان يعني اذا اذن اذانا عارضا فانه يجزئ من الفاسق لكن اذا كان مرتبا اذا كان مرتبا فهنا لابد من المناصب الدينية لابد من العدالة قال بعد دخول وقت لغير فجر - 00:12:29ضَ

الاذان انما يصح اذا كان بعد دخول الوقت لو اذن قبل دخول الوقت ما صح اذانه ويدل ذاك حديث اذا حضرت الصلاة وحضور الصلاة انما يكون بحضور وقتها لغير وقت بعد دخول وقت لغير فجر - 00:12:53ضَ

ويصح له بعد نصف الليل. يعني يقول لك المؤلف صلاة الفجر يصح ان تؤذن لها بعد نصف الليل. فاذا قلنا بان نصف الليل يقول في الساعة الحادية عشرة والنصف. الان نؤذن لصلاة الفجر - 00:13:14ضَ

واستدلوا على هذا بحديث اه ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. قال يؤذن بليل فهذا قالوا دليل على انه يصح - 00:13:29ضَ

الاذان بالليل. وحده بالنصف نصف الليل لان هناك لان هناك كثيرا من الاحكام علقت بنصف الليل مثل الدفع من مزدلفة الى منى دخول وقت الرمي دخول وقت الافاضة الحلق هذه كلها علقت بنصف الليل - 00:13:45ضَ

وقال هنا قالوا هنا علق والرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله انه لا يصح الاذان للفجر حتى يدخل وقت صلاة الفجر حتى يطلع الفجر كسائر الصلوات واما اذان بلال فهذا ليس للصلاة - 00:14:05ضَ

هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين حكمته قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم النائم يستيقظ لكي يوتر والقائم يرجع عن قيامه لكي يتسحر كان يريد ان ان يصوم ولهذا قال حتى يؤذن ابن ام مكتوم - 00:14:24ضَ

وابن ام مكتوم كان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت اذا دخلت في الصباح قال المصنف رحمه الله تعالى وهو خمس عشرة كلمة بلا ترجيع. وهي احدى عشرة بلا تثنية. ويباح ترجيعه وتثنيه - 00:14:46ضَ

ايتها وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع. وسنة اذان في يمنى اذني حين يولد واقامة في اليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:15:06ضَ

هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان صفة الاذان قال وهو خمس عشرة كلمة الى ترجيع وهذا هو اذان بلال رضي الله تعالى عنه وهو خمس عشرة كما هو المعمول به في هذه البلاد - 00:15:29ضَ

والاقامة قال لك احدى عشرة بلا تثنية لحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم او انه قال امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة الامام احمد رحمه الله تعالى يختار اذان بلال واقامة بلال - 00:15:49ضَ

لان هذا هو المعمول به في المدينة واذان بلال كما ذكر المؤلف خمس عشرة كلمة واقامة بلال كما ذكر احدى عشرة كلمة الشافعي رحمه الله تعالى يختار اذان ابي محذورة - 00:16:14ضَ

واقامة بلال اذان ابي محذورة كاذان بلال الا ان فيه الترجيع والترجيح هو ان يأتي المؤذن بالشهادتين سرا ثم يرجع ويرفع صوته بهما فيقول اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله - 00:16:35ضَ

اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله ثم يرجع. اشهد ان لا اله الا الله يرفع صوته سيأتي بالشهادتين سرا بحيث يسمع من حوله ثم يرجع ويأتي - 00:17:02ضَ

بهما رافع صوته. وهذا هو الترجيع فتكون الجمل على اذان ابي محذورة تسعة عشرة الاقامة يأخذ الشافعي باقامة بلاد احدى عشرة ابو حنيفة على عكسه يأخذ باذان بلال كما هو الاذان عندنا - 00:17:20ضَ

وباقامة ابي محذورة. اقامة ابي محذورة كاذان بلال تماما الا انه يزيد فيها قد قامت الصلاة ستكون الجمل كم قامت بمحظورة ها لا سبعة عشر. نعم لان اذان بلال خمسة عشرة - 00:17:43ضَ

قد قامت الصلاة تكون مرت تقول سبعة عشرة اظعف الاقوال هو قولا الامام مالك. الامام مالك رحمه الله تعالى يأخذ باذان بلال مع مع تثنية التكبير الله اكبر مرتين في اول الاذان - 00:18:02ضَ

نعم يأخذ باذان ابي محذورة مع التكبير ويأخذ بالاقامة مع قول قد قامت الصلاة مرة واحدة فتكون قد قامت الصلاة عنده. الاقامة تكون عنده عشر جمل واما بالنسبة الاذان عنده سبع عشرة جملة - 00:18:27ضَ

نعم قال رحمه الله ويباح ترجيحه وتثنيتها مباح ترجيع يباح الترجيح في الاذان. يعني هو يقول لك الافضل ان يؤذن كاذان بلال خمسة عشرة جملة لكن يباح الترجيح لو لو رجع واذن كاذان ابي محذورة جائز - 00:18:54ضَ

وكذلك ايضا تتليتها السنة في الاقامة ان تكون وترا بلال ان يشفع الاذان ويوتي الاقامة. لكن لو ثناها واقام كاقامة ابي محذورة سبع عشرة جملة نعم آآ نعم اقام كاقامة محو سبعة جملة - 00:19:25ضَ

والا هذا جائز ولا بأس به قال رحمه الله وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوعه يقول لك المؤلف يحرم ان يخرج من كان في المسجد بعد الاذان - 00:19:52ضَ

الا في حالتين الحالة الاولى اذا كان هناك عذر خرج لعذر الحالة الثانية ان ينوي الرجوع. كان يخرج الى بيت الخلاء مكان وضوء وينوي الرجوع فان هذا جائز. فاذا كان هناك عذر - 00:20:16ضَ

اراد ان يخرج مثلا الى صلاة جنازة او الى درس ونحو ذلك في مكان اخر هذا عذر رجوع ايضا هذا جائز ولا بأس به ويدل على التحريم حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فيمن خرج بعد الاذان - 00:20:33ضَ

قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم واذا كان هناك عذر فقد دل له حديث عثمان في سنن ابن ماجة قال من ادرك الاذان وهو في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة - 00:20:50ضَ

وهو لا يريد الرجوع فهو منافق من ادركه الاذان وهو الحديث فيه ضعف لكن مع ذلك اذا كان لعذر فان هذا لا بأس به. من ادركه الاذان وهو في المسجد ثم خرج - 00:21:08ضَ

لم يخرج لحاجة وهو لا وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. اخرجه قال والسنة اذان في يمنى اذني مولود حين يولد يقول لك المؤلف يسن من يؤذن في اذن المولود - 00:21:24ضَ

اليمنى حين ولادته قال العلماء هذا هو الاذان الذي هذا هو الاذان الذي تقوم به المرأة. نعم تقوم به القابلة واستدلوا على هذا بحديث ابن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن - 00:21:48ضَ

في اذن الحسد اليمنى واقامة في اليسرى ايضا حديث ابن عباس اقام في اذن الحسن اليسرى وهذان حديثان ضعيفان حديث ابي رافع حديث ابن عباس حديث ابي رافع في في اذان النبي - 00:22:12ضَ

اليمنى وحديث ابن عباس اقامته في اليسرى هذا الحديثان ضعيفان واذا كان كذلك فانه لا تثبت هذه السنية. يعني لا يسن ان يؤذن في اذن المولود اليمنى ولا ان يقام في اذنه اليسرى - 00:22:34ضَ