#شرح_بداية_العابد_وكفاية_ الزاهد مقسم ( كاملا )

بداية العابد وكفاية الزاهد (١٧) | الشيخ خالد المشيقح

خالد المشيقح

قال فصل وصلاة الليل افضل يعني صلاة الليل المطلقة افضل من صلاة النهار المطلقة وصلاة الليل لا تخلو من امرين الامر الاول ان تكون مطلقة والامر الثاني ان تكون مقيدا او عموما - 00:00:14ضَ

التطوع لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون مطلقا غير مقيد في زمان او مكان او حال المطلق في الليل افضل من المطلق في النهار فاذا صلى ركعتين فيما بين العشائين ما بين - 00:00:38ضَ

صلاة المغرب وصلاة العشاء افضل من ان يصلي ركعتين فيما بين الظهرين ما بين صلاة الظهر الصلاة العصر المطلق في الليل افضل من المطلق في النهار اما القسم الثاني وهو التطوع المقيد فهو افضل فيما قيد به - 00:01:01ضَ

مثلا صلاة الضحى قيدت في الظحى هذه الصلاة افضل في الموضع الذي قريت به التطوع المقيد افضل فيما قيد به من زمان او مكان او حال صلاة الضحى ولدت قيدت بالزمان في النهار - 00:01:23ضَ

افضل من ركعتين مطلقتين في الليل المقيد في النهار افضل من المطلق في في الليل لكن المقصود هنا المطلق في الليل افضل من المطلق في النهار والمقيد يتفاضل تقدم ان المؤلف رحمه الله قال لك الافضل الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح الى اخره لكن - 00:01:49ضَ

المقصود هنا ان نبين ان المطلق في الليل افضل من مطلق في النهار والمقيد في النهار افضل من المطلق في الليل اما التفاضل بين المقيد في الليل والمقيد في النهار فهذا حسب الادلة تقدم الاشهار المؤلف - 00:02:13ضَ

الى شيء من ذلك ويدل لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل والله عز وجل قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال سبحانه وتعالى - 00:02:31ضَ

والمستغفرين بالاسحار الادلة في ذلك كتائب كثيرة بالنصر رحمه الله تعالى المروزي له كتاب في قيام الليل مستقل وحشد فيه كثيرا من الادلة من الكتاب والسنة واثار الصحابة في فضائل قيام الليل - 00:02:53ضَ

قال والنصف الاخير افضل من الاول وافضله الثلث بعد النصف ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاة - 00:03:15ضَ

نعم آآ افضل الصلاة صلاة داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه تنام الثلث الاول والثاني والثالث وتقوم السدس الرابع والخامس وتدرك النزول الالهي في السدس الخامس اما الثلث السادس فتنام لي فيه. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري ما الفي - 00:03:32ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر عندي الا نائما. يعني كان ينام قبل طلوع الفجر وهكذا صلاة داوود عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ولانه اذا نام سدسه - 00:04:04ضَ

يكون يكون اعون له وانشط على صلاة الفجر قال ويسن قيام الليل قيام الليل سنة وتقدمت الادلة على ذلك قال وافتتاحه بركعتين خفيفتين قيام الليل له سنن قد ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى - 00:04:22ضَ

من سننه ان يفتتحه بركعتين خفيفتين كما في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين ومن سننه قال لك ونيته عند النوم - 00:04:44ضَ

ان ينوي قيام الليل عند النوم كما جاء في حديث ابي ابي الدرداء في سنن النسائي وابن ماجة ومن سننه ان يتهيأ لقيام الليل كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نعد له سواكه وطهوره - 00:05:03ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ قبل ان ينام يهيء السواك يهيء الماء الذي سيتوضأ به لقيام الليل وايضا من سننه انه اذا استيقظ من نومه لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. كما جاء في حديث ابي هريرة - 00:05:25ضَ

ومن سننه ايضا اذا استيقظ ان يستنشق الماء ثلاث مرات كما ايضا جاء في حديث ابي هريرة ومن سننه ان يمسح النوم عن وجهه. وان يرفع بصره الى السماء ويقرأ الايات من اخر سورة - 00:05:45ضَ

ال عمران ومن سننه ان يأتي بالاستفتاحات الواردة في قيام الليل عندما يصلي يأتي بالاستفتاحات الواردة في قيام الليل ومن سننه ايضا ان يطبق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وصفة صلاة النبي وسلم ذكرها ابن القيم ابن القيم رحمه الله تعالى - 00:06:03ضَ

ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه زاد المعاد وذكر انواعها. ذكر انواع صيام النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل فينبغي المسلم ان يرجع الى هذه الانواع - 00:06:29ضَ

ان يطبقها ومن سننه ايضا ان يطيل القيام واذا اطال القيام فانه يطيل الركوع والسجود وهكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوعه ورفعه وسجوده وجلسته قريبا من السوء فاذا طال القيام يطيل الركوع ويطيل ايضا الرفع - 00:06:48ضَ

والسجود والجلسة ليل السجدتين قال وكثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام يعني هل الافضل ان تكثر من الركوع والسجود وتقلل الركعات الافضل ان تكثر الركوع والسجود او الافضل هل الافضل ان تطول القيام وتقل الركعات؟ او تقصر القيام - 00:07:12ضَ

وتكثر الركعات تكثر الركوع والسجود. ايهما افضل قال لك المؤلف رحمه الله كثرة الركعات افضل من طول القيام كون المسلم يكثر الركعات ويقصر القيام هذا افضل دليله على ذلك ما جاء في فضل السجود والركوع - 00:07:48ضَ

فمن ذلك حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد هذا يدل على ان الافضل ان يكفر الركعات - 00:08:14ضَ

لانه اذا كثر الركعات كثر الركوع والسجود واكرم ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد هذا افضل من كونه يطيل القيام ويقال الركوع والسجود والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هما سواء - 00:08:33ضَ

الركوع والسجود افضل بهيئته والقيام افضل بذكره لان ذكر القيام هو كلام الله عز وجل هو القرآن والقرآن هو افضل الذكر يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هما سواء - 00:08:52ضَ

وعلى هذا نقول المسلم يفعل ما هو الاخشع لقلبه اذا كان الاخشع لقلبه ان يكثر الركوع والسجود والركعات فعل ذلك وان كان الاخشع لقلبه ان يكثر قراءة ويقلل الركوع والسجود والركعات فعلى ذلك - 00:09:07ضَ

قال وتسن صلاة الضحى غبا صلاة الضحى بالاضافة الشيء الى زمنه يعني الصلاة التي تشرع ضحى كما سيأتي في بيان وقته قال مؤلف يعني لا يداوم عليها وهذا هو المشهور من المذهب انه - 00:09:27ضَ

يفعلها في بعض الاحيان ويتركها في بعض الاحيان واستلوا على هذا بحديث ابي سعيد في مسند احمد والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا حتى نقول لا يدعها - 00:09:50ضَ

ويدعها حتى نقول لا يصليها لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت والرأي الثاني اختيار ابن القيم رحمه الله انها لا تفعل الا اذا كان هناك سبب اذا كان هناك سبب فعلها - 00:10:07ضَ

كما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعاه مالك بن الحويرث كي يصلي في اه عتبان ابن مالك لكي يصلي في بيته ويتخذه مسجدا. المهم يقول لك اذا كان هناك سبب - 00:10:24ضَ

شيخ الاسلام قال يفعلها اذا لم يقم الليل اذا لم يقم الليل فانه يصلي الضحى والرأي الاخير وهو عليه اكثر اهل العلم انه يفعلها مطلقا يعني سنة مطلقا افعلها مطلقا - 00:10:42ضَ

وقد وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها ابا هريرة كما في الصحيحين اوصاني القليل بثلاث قال وركعتي الضحى وصى بها ابا ذر وصى بها بالدرداء وصى بها قتادة بن ملحان - 00:10:58ضَ

وصى بها عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وايضا في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:11:15ضَ

يصبح على كل سلامى من احدكم سلامة والمفصل من مفاصل الانسان يصبح على كل مفصل من مفاصلك صدقة. يعني انت مطالب ان تتصدق عن كل مفصل من مفاصلك بصدقة ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الصدقات - 00:11:28ضَ

وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تسبيحة صدقة وكله تحميه صدقة هو امر بالمعروف صدقة ونحن على المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى يصبح ثم قال يجزئ هذا يدلك على انها مشروعة في كل صباح - 00:11:48ضَ

قال ابن عبد البر رحمه الله هذا الحديث ابلغ حديث في فضل صلاة الضحى وابن عباس قال صلاة الظحى في كتاب الله ولا يغوص عليها الا غواص ثم قرأ قوله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع - 00:12:11ضَ

ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال قال واقلها ركعتان كما جاء في حديث ابي هريرة السابق وركعتي الضحى. واكثرها ثمان كما جاء في حديث ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى - 00:12:29ضَ

الضحى في بيتها ثمان ركعات في الصحيحين. والصحيح انه لا حد لاكثرها الصواب انه لا حد لاكثرها يعني يصلي ثمان ركعات او عشرا الى اخره ويدل لذلك حديث عائشة في صحيح مسلم - 00:12:49ضَ

قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى اربع ركعات ويزيد ما شاء الله قال ووقتها من خروجي وقت النهي الى قبيل الزوال وقتها من خروج وقت النهي وقت النهي كما تقدم بالامس - 00:13:09ضَ

ينتهي اذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح قدر رمح في رأي العين فاذا طلعت الشمس وارتفعت عن الافق ادي الرمح وهو ما يقدر بمترين وبالزمن ما يقرب من ثنتي عشر دقيقة - 00:13:28ضَ

هنا خرج وقت النهي ودخل وقت صلاة الضحى قال لك الى قبيل الزوال لان ايضا لان ما قبل الزوال هو وقت الاستواء ووقت الاستواء هذا وقت نهي كما تقدم كما جاء في حديث - 00:13:47ضَ

عقبة بن عامر ثلاث ثلاثون نعم او سيأتي ستأتي اوقات الله ثلاث ساعات نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نكبر فيهن موتانا الى اخره وذكر منها وحين يقوم قائم الظهيرة - 00:14:06ضَ

يعني قبل الزواج تقريبا بعشر دقائق قبل زوال الشمس تقريبا بعشر دقائق ما بعد طلوع الشمس ما يقرب من ثنتا عشرة دقيقة قال وسنة الوضوء يستحب ان يصلي سنة الوضوء كما في حديث عثمان - 00:14:22ضَ

المخرج في الصحيحين لما ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه - 00:14:47ضَ

الا غفر له ما تقدم من ذنبه. وايضا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت تفا نعليك قال حركة عليك بين يدي في الجنة. قال لم اتطهر - 00:15:01ضَ

طهورا في ساعة من الليل والنهار الا صليت بذلك ما كتب لي ان اصلي قال واحياء ما بين العشائين وهو من قيام الليل الاحياء ما بين العشائين مثل هذا الوقت هذا من قيام الليل لان الليل - 00:15:20ضَ

دخل بغروب الشمس فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل اذ ان الليل دخل بغروب الشمس قال وتسن صلاة الاستخارة كما جاء في حديث جابر - 00:15:39ضَ

في صحيح البخاري اذا هم احدكم الامر فليقول اللهم اني استخيرك فليصل ركعتين وليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم الى اخره قال ولو في خير ويبادر به بعدها - 00:15:57ضَ

قول المؤلف رحمه الله ولو في خير هذا لا يعود الى ذات الخير. لان الخير لا يستخار به الخير ينبغي للمسلم ان يقدم عليه لكن يستخير في زمن الخير مثلا في الحج او في العمرة ما تستخير هل تحج او لا تحج - 00:16:18ضَ

لان لان الاستخارة طلب خير الامرين والحج خير العمرة خير الصدقة خير لكن تستخير في وقت العمرة تستخير في الرفقة وعلى هذا نقول لا يستخار فيه ينقسم الى اقسام. القسم الاول - 00:16:36ضَ

ما امر الشارع به هذا خير لا تقول الاستخارة في عينه وذاته وانما تكون في لواحقه وتوابعه يعني تستخير مثلا في وقته متى تفعله في كيفية فعله الى اخره في الرفقة الى اخره - 00:17:00ضَ

القسم الثاني ما نهى عنه الشارع ايظا هذا لا يستخار فيه يمتنع آآ منه المسلم القسم الثالث ما لم يرد فيه نهي ولا امر لم يرد في نهي ولا امر - 00:17:21ضَ

لذاته لم يرد في نهي ولا امر بذاته مثل كشراء السيارة والزواج من هذه المرأة او شراء البيت او السفر الى اخره. فهذا هو الذي يستخير فيه ومتى تستقيل يستخير اذا لم تظهر المصلحة - 00:17:36ضَ

اذا ظهرت المسرحة ما في حاجة الى استخارة. ولهذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستقر في كل شيء وان كان النبي سلم يعلمهم الاستخارة في الامور كلها - 00:17:59ضَ

هذا عام عام اريد به الخاص يعني في الامور التي ما ظهرت مصلحتها. حصل عند الانسان تردد لكن لو ظهر للشخص ان مصلحته ان يشتري هذا البيت او تزوج هذه المرأة او نحو ذلك او يعقد هذه الصفقة - 00:18:12ضَ

ظهرت المصلحة اننا لا حاجة الى استخارة قال ويبادر به بعدها طيب وهل دعاء الاستخارة هل يكون قبل السلام او بعد السلام؟ للعلماء في ذلك رأيان واختيار ابن تيمية رحمه الله انه يكون قبل السلام يعني اذا تشهد - 00:18:30ضَ

قبل ان يسلم فانه يأتي بدعاء الاستخارة لان كون الانسان في العبادة اقرب من الى الله من كونه خارج العبادة وان كان ظاهر الحديث انه يذكر هذا الدعاء بعد السلام لكن كونه في العبادة هنا اقرب الى الله عز وجل من كونه خارج العبادة. ولهذا - 00:18:51ضَ

شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما جاء مقيدا بدبر الصلاة ما كان من ذكر فانه يكون بعد السلام. وما كان من دعاء فانه يكون قبل السلام. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اني اني احبك - 00:19:17ضَ

لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا يكون قبل السلام لانه اقرب الى الله فما كان من ذكر يكون بعد السلام ومن كان من دعاء فانه يكون قبل السلام - 00:19:37ضَ

قال وتسن صلاة الحاجة الى الله تعالى او الى ادم. يعني اذا احتاج الى الله عز وجل في امر من الامور او احتاج الى ادمي يصلي يسن له ان يصلي صلاة الحاجة. وصلاة الحاجة هذه جاء فيها حديث عبدالله ابن ابي اوفى - 00:19:55ضَ

اه حديث عبد الله ابن ابي اوفى في سنن ابن ماجة وهو الحديث ضعيف لا يثبت على هذا القول بإثبات مثل هذه السنة فيه نظر لان الحديث ضعيف ولا يثبت - 00:20:16ضَ

قال وتسن صلاة التوبة. يعني اذا اذنب المسلم ذنبا وتاب الى الله عز اذا اذنب ذنبا فانه يشرع له ان يتوضأ وان يصلي ركعتين وان يتوب الى الله عز وجل - 00:20:33ضَ

كما جاء في حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويسبق الوضوء ويصلي ركعتين ويستغفر الا غفر له - 00:20:48ضَ

ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويسبق الوضوء ثم يصلي او يصلي ركعتين ويستغفر الا غفر له. اخرجه الامام احمد وابو داوود قال ويسن سجود سجود سجود تلاوته السجود هذا مضاف الى سببه - 00:21:06ضَ

سببه هو تلاوة كتاب الله عز وجل فاذا مر باية سجدة يستحب او يسن له ان يسجد وهذا الذي ذكر المؤلف من سنية سجود التلاوة هو رأي جمهور العلماء. وعند الامام ابي حنيفة ان سجود التلاوة واجب - 00:21:30ضَ

وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. يرى وجوبه والاقرب في ذلك والله اعلم هو ما ذهب اليه جمهور العلماء حديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فانه - 00:21:51ضَ

اه قرأ ومر بات السجدة في سورة النجم ولم يسجد نعم ولم يسجد ومع ذلك ما انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو سجدت لسجدنا. وعمر كما في البخاري خطب الناس - 00:22:08ضَ

وقرأ اية السجدة في سورة النحل. ونزل وسجد. سجد الناس معه لما كان في الجمعة التالية قرأ نفس الاية على المنبر فتهيأ الناس بالسجود فقال ان الله لم يفرق ذلك علينا - 00:22:22ضَ

الا ان نشأ واما من قلب الوجوه استدلوا بقول الله عز وجل واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون لكن المقصود بذلك عدم الايمان لا يؤمنون لان الاية وردت في الكفار - 00:22:39ضَ

الصحيح في ذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وان سجود التلاوة سنة وليس واجبا قال مع قصر فصل يعني اذا طال الفاصل بين السبب والسجود لا تشرع السجدة لان السجدة - 00:23:00ضَ

انما تكون عند سببها، فلو قرأ ثم طال الفاصل بعد فاصل طويل عرفا قال اريد ان اسجد يقول ذهب وقتها الان قال لقارئ ومستمع عندنا قارئ وعندنا مستمع وعندنا سامع - 00:23:19ضَ

القارئ واضح والمستمع هو الذي قصد الاستماع والسامع هو الذي لم يقصد الاستماع. وانما سمع السجدة على وجه العرض فالذي يشرع له السجود هو القارئ والمستمع كما جاء في حديث ثابت ابن زيد المتقدم في الصحيحين اما السامع - 00:23:37ضَ

الذي لم يقصد الاستماع وانما سمع الاية او السجدة عرضا فهذا لا يشرع له ان يسجد ويدل لهذا قول عثمان رضي الله تعالى عنه انما السجدة على من استمعها وهل - 00:23:59ضَ

سجود التلاوة هل هو صلاة او انه سجدة مجردة اكثر اهل العلم على انه صلاة ولهذا يقولون تشترط له شروط الصلاة لابد ان يستقبل قبلة ولابد ان يستر العورة ولابد من رفع الحدث - 00:24:17ضَ

وعلى هذا المرأة اذا كانت حائضا وقرأت القرآن لا تسجد اوقات نفساء لا تسجد او مثلا اذا كان يقرأ عن ظهر قلب وهو محدث لا يسجد او كان غير مستتر - 00:24:35ضَ

الصلاة يشترط له شروط الصلاة وله اركان ثلاثة. وله واجبات ثلاثة. اركانه السجود على الاعضاء السبعة الجلوس والتسليمة الاولى اما واجباته وقول سبحان ربي الاعلى تكبيرة الهوي تكبيرة الرفع والرأي الثاني اختيار ابن تيمية رحمه الله انه سجدة مجردة - 00:24:47ضَ

لا يأخذ احكام الصلاة وعلى هذا يسجد حتى ولو كان محدثا او كان لغير القبلة ونحو ذلك سجدة مجردة. لكن اذا سجد يقول سبحان ربي الاعلى وهل يكبر اذا هوى - 00:25:20ضَ

واذا رفع ان كان في الصلاة فانه يكبر لان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكبر في كل خفض ورفعة واما ان كان خارج الصلاة فانه بلا تكبير ولا تسليم - 00:25:38ضَ

ان حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الوارد في التكبير الذي ورد فيه التكبير هذا ضعيف بابي داوود هذا ضعيف. وعلى هذا نقول اذا كان خارج الصلاة فانه يهوي دون تكبير - 00:25:52ضَ

ويرفع دون تكبير ودون سلام وانما يسجد لله عز وجل ويتعبد بتعفير جبهته لله سبحانه وتعالى ويقول سبحان ربي الاعلى ايضا الاذكار الواردة ورد فيه في سجود التلاوة ذكرى كلاهما ضعيف - 00:26:06ضَ

لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل يسجد عن قيام او يسجد عن جلوس؟ صحيح انه يسجد عن جلوسه والاثر الوارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها في القيام هذا ضعيف ايضا لا يثبت - 00:26:24ضَ

قال ويسن سجود شكر عند تجدد نعمة او اندفاع نقمة شكر بقول لك المؤلف رحمه الله بشرى اذا تجددت نعمة او اندفعت نقمة النعم تنقسم الى قسمين. القسم الاول نعم دائمة - 00:26:41ضَ

هذه لا يشرع لها الشكر مثلا نعمة الاسلام نعمة الصحة نعمة الاولاد لو قلنا بشرعية سجود الشكر لهذه النعم لظل المسلم طول حياته ساجدا القسم الثاني النعم المتجددة تجدد له نعمة كأن ربح مثلا - 00:27:02ضَ

او اندفعت عنه نقمة اندفع عنه مرض او اندفع عنه خسارة الى اخره هذا يشرع له ان يسجد ويدل لذلك حديث ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر - 00:27:23ضَ

يسر به خر لله ساجدا وابو بكر رضي الله تعالى عنه سجد لما قتل مسيلمة وعلي رضي الله تعالى عنه سجد لما اتى لما دجد وجد ذا الثدية من الخوارج - 00:27:39ضَ

في قتلى الخوارج الى اخره قال رحمه الله واوقات النهي الاوقات التي ينهى فيها عن الصلاة قال خمسة من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس من طلوع الفجر الثاني لطلوع الشمس - 00:27:55ضَ

وهذا دليل حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر علقه المؤلف رحمه الله بطلوع الفجر الثاني وعند الشافعية - 00:28:14ضَ

ان النهي يكون بعد صلاة الفجر حديث ابي سعيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى - 00:28:31ضَ

تغرب الشمس وما ذهب اليه الشافعية اقرب والله اعلم مما ذهب اليه الحنابلة والحنفية ان النهي مقيد بالصلاة لان حيث ابي سعيد اقوى حديث ابن عمر وعلم لكن نعرف ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا طلع الفجر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الا ركعتي الفجر - 00:28:48ضَ

يقال الى طلوع الشمس. ومن صلاة العصر الى الغروب كما تقدم في حديث ابي سعيد حتى تغرب الشمس قال وعند طلوعها الى ارتفاعها قدر رمح اذا طلعت الشمس الى ان ترتفع قد الرمح. والرمح هذا قدره متران - 00:29:13ضَ

ويقيد بثنتي عشر دقيقة ودليله دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم حديث عقبة من عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن - 00:29:36ضَ

موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع قال حتى ترتفع قال وعند طلوعها قال وعند قيامها حتى تزول. هذا الوقت الرابع عند قيامها اذا قامت الشمس هذا وقت الاستواء. وقت الاستواء حتى تزول - 00:29:53ضَ

وذلك ان الشمس اذا طلعت من المشرق يكون لكل شاخص ظل الى المغرب لا تزال الشمس تمشي من المشرق الى المغرب والظل يتقاصر. اذا توقف الظل عن التقاصر وقف عن النقصان - 00:30:18ضَ

بدأ الان وقت النهي ثم بعد ذلك اذا زاد ادنى زيادة الى الجهة الاخرى خرج وقت اللهي ودخل وقت صلاة الظهر وتعرف وقت النهي اذا اذا انتهى الظل عن النقصان الان بدأ وقت النهي - 00:30:44ضَ

ثم بعد ذلك اذا زالت الشمس بدأ يطول من الجهة الاخرى هنا الان خرج وقت النهي ودخل وقت صلاة الظهر وهذا يقدر بما يقرب من عشر دقائق والمؤلف رحمه الله يرى ان وقت نسي ووقت نهي - 00:31:03ضَ

سواء كان في يوم الجمعة او في غير ذلك وعند الشافعي واختاره شيخ الاسلام ان وقت الاستواء وقت نهي الا في يوم الجمعة في يوم الجمعة لا وقت نهي وعند الامام مالك انه ليس وقت نهي مطلقا - 00:31:23ضَ

والاحوط والله اعلم ما ذهب اليه المؤلف لحديث عقبة بن عامر في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحين يقوم قائم الظهيرة. قال حين يقوم قائم الظهيرة واما - 00:31:40ضَ

الشافعية فانهم استدلوا بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم اتى الجمعة ثم صلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته. قال ثم صلى ما قدر له - 00:31:56ضَ

ثم انصت فهذا يدل على انه يصلي الى دخول الامام ودخول الامام يكون بعد الزوال فيصلي في وقت الزوال لكن يظهر كما قال ابن قدامة رحمه الله يحتاط فاذا قارب وقت - 00:32:14ضَ

النهي توقف عن الصلاة قال وعند غروبها حتى يتم الى ان تغرب لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا غاب - 00:32:30ضَ

حاجب الشمس اذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تغرب فاذا بدأ طرفها بالمغيب يؤخر الصلاة حتى يتم قروبها قال فيحرم فيها ابتداء نفل مطلقا فات المؤلف رحمه الله بهذه الجملة - 00:32:48ضَ

الى ان التطوع في اوقات النهي انه محرم ولا يجوز. والرأي الثاني انه مكروه لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه محرم هو الاقرب واذا شرع في هذه اذا شرع في النافلة - 00:33:20ضَ

في هذه الاوقات فان نافلته لا تنعقد لكن لو كان يتطوع ثم دخل عليه وقت النهي هل يقطع الصلاة او يستمر فيها هذا فيه تبصير من صلى ركعة استمر لو انه - 00:33:39ضَ

يصلي الضحى ثم دخل وقت الاستواء نقول ان صلى ركعة اتم صلاته وان لم يصلي ركعة فانه يقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة وقد ادرك الصلاة - 00:33:59ضَ

قال لا قضاء فرض يعني في اوقات اللهي يجوز قضاء الفرائض ويدل لذلك حديث انس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها - 00:34:17ضَ

فليصلها اذا ذكرها في اي وقت وفعل ركعتي طواف يقول لك لا بأس انك تصلي في اوقات اللهي ركعتي الطواف. فاذا طفت بعد العصر لا بأس ان تصلي ركعتي النهي - 00:34:34ضَ

ركعتي الطواف ويدل لذلك حديث جبير بن متعب بن مطعم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبدي من ام لا تمنعوا احدا وصلى في هذا المسجد في اي وقت من ليل او نهار - 00:34:50ضَ

وركعة الطواف هذه من ذوات الاسباب وسيأتينا ان شاء الله ونذر لان النذر واجب فاذا نذر ان يصلي ركعتين له ان يصليهما بعد العصر بعد الفجر في اوقات النهي الحاقا له بالواجب. قال وسنة فجر اداء - 00:35:12ضَ

سنة فجر اداء. يعني اداء ان يخرج القبر سنة الفجر لان وقت النهي عن المشهور من مذهب يبدأ متى الوقت الاول يبدأ بعد الصلاة ولا بعد طلوع الفجر مع طلوع الفجر - 00:35:36ضَ

فيقول لك بعت طلوع الفجر هذا وقت نهي لكن تستثنى سنة الفجر اداء طيب لو اراد انه يصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر قضاء. هل هل يصليها او لا يصليها؟ على كلام المؤلف انه لا يصليها - 00:35:53ضَ

نعم الرأي الثاني انه لا بأس انه السنن الرواتب هو مذهب الشافعية انها تقضى في اوقات النهي ويدل لذلك حديث قيس بن فهد فان النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي بعد صلاة الفجر فقال الفجر اربعا - 00:36:14ضَ

فذكر له انه لم يؤدي ركعتي الفجر. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وجنازة بعد فجر وعصر يعني صلاة الجنازة يقول يجوز بعد الفجر وبعد العصر وهذا باتفاق الائمة - 00:36:34ضَ

قوله الاول والثاني والثالث والرابع الاول والثاني والثالث هذه الثلاثة في في الاوقات كلها سنة الفجر بعد بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة جنازة بعد الفجر وبعد العصر بقينا في آآ امرين - 00:36:57ضَ

الامر الاول ما يتعلق السنن الرواتب وهذي سبقت الاشارة اليها مذهب الشافعية يجوزون قضاء السنن الرواتب في اوقات النهي. تقدم البيان دليله. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر لما شغل وفد عبد القيس بعد العصر - 00:37:22ضَ

الامر الثاني ذوات الاسباب ذوات الاسباب ذات السبب هي كل صلاة شرعت لسببها لا تشرع مطلقا وانما تشرع عند وجود سببها تفوت ان اخرت عن سببها فهذه مشهور بمذهب الشافعية - 00:37:47ضَ

ادوات الاسباب واختيار ابن تيمية انها تشرع في اوقات الله وعند اكثر اهل العلم انها لا تشرع في اوقات الليل الجمهور استدلوا بالعمومات لا صلاة بعد صلاة الفجر لا صلاة بعد صلاة العصر - 00:38:14ضَ

الى اخره اما الشافعية فاستلوا لان بان ذوات الاسباب رخص فيها مثل تحية المسجد قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حيث ابن قتادة في الصحيحين - 00:38:29ضَ

هذا يشمل كل وقت ركعة الطواف كما حديث جبير بن مطعم ركعة الوضوء صلاة الكسوف صلاة الاستخارة لما يفوت الى اخره. اعادة الجماعة الى اخره هذه اسباب ويدل لهذا ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر - 00:38:48ضَ

رضي الله تعالى عنهما لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروبها هل تتحروا وهذا انما يكون في التطوع المطلق اما التطوع المشروع لسبب من الاسباب هذا لم يتحره وانما فعله بسببه - 00:39:12ضَ

سيظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الشافعي انه هو الاقرب لكن ما هو ضابط ذات السبب التي تشرع في اوقات النعيم وكما تقدم هو كل صلاة تفوت اذا اقرت عن سببها - 00:39:34ضَ

هذا ضابط شيخ الاسلام. اما الشافعية وهم يقولون يفصل بين السبب المتقدم والسبب المتأخر والسبب المقارن لكن الاقرب ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله - 00:39:48ضَ