#شرح_بداية_العابد_وكفاية_ الزاهد مقسم ( كاملا )

بداية العابد وكفاية الزاهد (١٩) | الشيخ خالد المشيقح

خالد المشيقح

الاولى بالامامة الاجود قراءة هنا في هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام الامامة والاهتمام يقال لك هنا الاولى بالامامة الاجود قراءة. المسجد لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى - 00:00:14ضَ

ان يكون له امام راتب فالامام الراتب هو الاولى بالامامة تقدم انه يحرم ان ان يؤم في مسجد له امام راتب. ان هذا محرم ولا يجوز ودليل ذلك حديث ابن مسعود - 00:00:40ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وامام المسجد سلطان في مسجده الحالة الثانية الا يكون للمسجد امام راتب. او ان يكون الناس خرجوا في نزهة - 00:01:00ضَ

ونحو ذلك فمن الاولى بالامامة وهل الاولوية اولوية وجوب او اولوية استحباب؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله فقال لك المؤلف رحمه الله الاولى بالامامة الاقرأ وفي هذا شرف القراءة - 00:01:20ضَ

كبير منزلة قارئ القرآن ولا شك ان منصب الامامة انه منصب شرف واذا كان كذلك هذا المنصب لا يتسنمه الا ذو المنزلة فمن كانت له قراءة هو الذي فظله الشارع على غيره - 00:01:40ضَ

الاولى بالامامة الذي يقدم هو الاقرب وما المراد بالاقرع؟ من هو الاقرع من هو اللي يقرأها؟ المؤلف رحمه الله يرى ان الاولى بالامام هو الاقرع وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:02:06ضَ

وعند اكثر اهل العلم ان الاولى بالامامة الافقه الذي يعرف احكام صلاته المشهور من المذهب ان الاولى بالامامة هو الاقرع في حديث ابي مسعود في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله - 00:02:28ضَ

هذا واضح نص صريح حديث ابي سعيد في مسلم اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة اقرأهم وسالم مولى ابي حذيفة ومولى من الموالي اما المهاجرين الاولين وفيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقدم على عمر - 00:02:48ضَ

وعمرو بن سلمة صبي ابن ستة وسبع سنوات تقدم على قومه لكونه اكثرهم قرآنا نعم تقدم على قومه لكونه اكثرهم قرآنا. فالاولى بالامامة هو الاقرب ما المراد بالاقرع؟ وهذا هو الصواب يعني ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله انه نقرأ ظاهر الادلة في ذلك ظاهرة - 00:03:10ضَ

لكن ما المراد بالاقرأ للعلماء رأيان في تفسير الاقرأ التفسير الاول وهو المشهور من المذهب ان المراد بالاقرأ هو الذي يجيد القراءة. بمعنى انه لا يخالف قواعد اللغة العربية في القراءة - 00:03:40ضَ

في رفع المرفوع وينصب المنصوب الى اخره ويخرج الحروف من مخارجها. لا يلحن. هذا المراد بالأقرب وليس المقصود التجويد المعروف والرأي الثاني ان المراد بالاقرأ هو الاكثر حفظا لكتاب الله - 00:04:01ضَ

وهذا القول هو الصواب ويدل لذلك حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليؤمكم اكثركم قرآنا عمرو بن سلمة لما كان اكثرهم قرآنا - 00:04:19ضَ

قدم على بقية قومه. هذا القول هو الصواب قال رحمه الله الافقه هذه المرتبة الثانية بعد ان اقرأ يقدم الافقه يعني اذا تساوى في القراءة كل منهم يحفظ يحفظ عشرين جزءا من القرآن - 00:04:36ضَ

نأتي للمرتبة الثانية وهي مرتبة ماذا مرتبة القراءة الفقه ما المراد بالفقه؟ المراد بالفقه هو معرفة احكام الصلاة فلو كان هذا الشخص يعرف احكام الصلاة والاخر يعرف احكام المعاملات والانكحة - 00:04:54ضَ

والجنايات نقدم من كان يعرف احكام الصلاة لان تقديمه له اثر في صحة الصلاة قال ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي نعم لان لان المراد بالاقرأ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:05:16ضَ

لان الاقرأ المشهور مذهب الامام احمد مقدم على الافقه. تقدمت الاشارة لهذه المسألة وان اكثر اهل يقولون يقدم الافقه قال الاقرأ لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ابا بكر - 00:05:45ضَ

وفيهم من هو اقرأ منه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قدم ابا بكر وفيهم من هو اقرأ من ابي بكر لان ابا بكر رضي الله تعالى عنه سيخلف النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا اشارة الى الى امامته العظمى - 00:06:01ضَ

ما تقديمه في الامامة الصغرى اشارة الى تقديمي في الامامة العظمى. قال ثم الاسل هذه المرتبة الثالثة لا يقدم الاسل ويدل لذلك حيث ما لك من الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم - 00:06:23ضَ

وليؤمكم اكبركم. قال اكبركم والرأي الثاني انه قبل الاسى ان يقدم الاقدم هجرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في الكتاب فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة - 00:06:44ضَ

فان كانوا بالسنة سواء فاقدمهم هجرة وهذا القول هو الصحيح. فتكون المرتبة الثالثة هي السبق بالهجرة. فلو كان هناك شخصان اسلم ثم هاجر الى بلاد الاسلام وسبق احدهما تساووا في القراءة تساووا بالفقه في الصلاة واحدهما سبق بالهجرة - 00:07:05ضَ

الى بلاد الاسلام فانه يقدم وقول المؤلف رحمه الله ثم الاسن ايضا هناك مرتبة قبل مرتبة السن في حديث ابي مسعود الاقدم سلما يعني اسلاما ونقول المرتبة الرابعة هي السبق بالاسلام - 00:07:27ضَ

فاذا استووا في القراءة في الفقه في الهجرة وسبق احدهما بالاسلام فانه يقدم ايضا قوله الى اخره نعم آآ الرأي الثاني اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ان الاتقى والاورع مقدم على الاسهل. الاتقى والاورع مقدم - 00:07:47ضَ

على الاسد فتقول المراتب اولا مرتبة ماذا القراءة ثم بعد القراءة الفقه ثم بعد الفقه الهجرة ثم بعد الهجرة الاسلام ثم بعد الاسلام التقى والورع ثم بعد التقى والورع السن كما جاء في - 00:08:14ضَ

اه بعض الفاظ ابي مسعود البدري وهي المرتبة السادسة. قال ثم الاشرف المراد بالاشرف هنا القرشي يعني المنسوب الى قريش ومن هو قريش هذا؟ من هو قريش اختلف النسابون في اسمه فقيل بانه النظر ابن كنانة وقيل بانه فهر ابن مالك - 00:08:38ضَ

من ينتسب الى النظر بن كنانة او فهر بن مالك هذا يسمى قرشيا فالقرشي يقول لك المؤلف رحمه الله ايضا يقدم وجعل مرتبته بعد مرتبة السن والرأي الثاني ان النسب - 00:09:05ضَ

لا دخل له في المناصب الدينية النسب المناصب الدينية يعتبر فيها نسب ولا يعتبر فيها منصب ولا يعتبر فيها مال ولا يعتبر فيها جاه. المعتبر فيها ماذا؟ المناصب الدينية. ها - 00:09:24ضَ

التقى صح والفقه المعتبر فيها التقى والفقه القراءة والسن والفقه ان اكرمكم عند الله اتقاكم اما المناصب الدنيوية فهذه قد يعتبر فيها النسب وقول النبي صلى الله عليه وسلم هم يستدلون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الائمة - 00:09:43ضَ

من قريش لكن الجواب عن هذا سهل المقصود بذلك الائمة من قريش وايضا قوله عليه الصلاة والسلام قدموا قريشا ولا تقدموها. المقصود بذلك هو الامامة العظمى فالامام الاعظم في حال الاختيار يعني في لان تنصيب الامام الاعظم قد يكون - 00:10:10ضَ

قد يكون بالاختيار من اهل الحل والعقد. هنا يشترط ان يكون قراشيا وقد يكون عن طريق العهد ممن قبله وقد يكون عن طريق القهر والغلبة لكن اذا كان عن طريق الاختيار من اهل الحل والعقد فانه يشترط ان يكون ماذا - 00:10:34ضَ

ها يشترط ان يكون قرشيا. قال رحمه الله تعالى ثم الاتقى والاورى. تقدم ان الاتقى مقدم على الاسل والتقى هو ان يجعل المسلم بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل اوامره واجتناب نواهيه. والورع - 00:10:56ضَ

هو ان يخشى او ان يترك ما يخشى ضرره في الاخرة قال ثم يقرأ هذي المرتبة كم؟ السابعة قبل السابعة اختيار الجيران كما جاء عن الامام احمد رحمه الله لان - 00:11:22ضَ

الجماعة يقصد منها الاجتماع والائتلاف فاذا كان الجيران يختلفون على هذا الشخص ولا يرغبونه الى اخره فلا بد من نظرهم. فنقول المرتبة السابعة اختيار الجيران طيب اتفقوا في القراءة في السنة في الهجرة ايضا الى ان اتفقوا - 00:11:42ضَ

اختيار الجيران نصير الى المرتبة الاخيرة وهي القرعة تجرى القرعة بين هذين المتشاحين ومن كانت القرعة له من قرئ فانه يكون هو الاولى الامامة هو الاولى بالامام والقرعة فريق من آآ طرق - 00:12:03ضَ

اخراج تعيين المستحق واخراج المشتبه من بين امثاله وهي حجة شرعية الى اخره وادلتها ظاهرة تقدمت تكلمنا عليها في القواعد الفقهية وهذه المراتب تدل على اهمية منصب الامامة. وانه لا يصل الى هذه الامامة الا بعد هذه المراتب. قال وصاحب البيت وامام - 00:12:32ضَ

مسجدي ولو عبدا احق الا من ذي سلطان فيه. صاحب البيت احق لو صليت كان المسجد بعيدا يشق الذهاب اليه او هناك عذر يسقط الجماعة وصلوا في البيت نقول بان صاحب البيت - 00:13:01ضَ

احق بالامامة من غيره حتى ولو كان غيره اقرأ منه ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن رجل الرجل في سلطانه وصاحب البيت سلطان في بيته قال لك - 00:13:21ضَ

نعم كذلك ايضا امام المسجد سلطان في مسجده الا من ذي سلطان. يعني السلطان لا السلطان الاعظم نائب السلطان الامير احق بالامامة من امام المسجد ومن صاحب البيت. فلو جاء السلطان وصلى معنا هنا هو الاحق بالامامة - 00:13:36ضَ

كذلك ايضا لو دخل في بيت شخص واقيمت الصلاة فانه هو الاحق بالامامة. لان سلطانه مقدم على سلطان غيره. قال وحر اولى من عبد ومبعظ اولى من عبد يقول لك المؤلف الحر - 00:13:58ضَ

اولى من العبد الرقيق وكذلك ايضا المبعض الذي بعضه حر وبعضه رقيق اولى من القلة الخالص وهذه الصواب ان الاولوية هي الاولوية التي جاءت في السنة ما في فرق لا بين الحر - 00:14:19ضَ

ولا بين العبد والمبعض وغير مبعض الاولى هو الاقرأ ثم السنة ثم الهجرة ثم الاسلام ثم التقى والورع ثم السلم كما تقدم في المراتب الصواب ان الاولوية يرجع فيها الى من قدمه - 00:14:37ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحاضر وبصره. الحاضر هو ساكن المدن. المدن والبصر هي البصير وحظري حاضر حاضر هو الدير المسافر وبصير وحضري حظري هو لساكن المدن ومتوظأ - 00:15:01ضَ

ومحير ومستأجر اولى من ضدهم يعني الحاضر المقيم اولى من المسافر بالامامة. والبصير اولى من الاعمى والحضري اولى من البدوي والمتوظئ اولى من المتيمم. والمحير اولى من المستعير والمستأجر اولى من المؤجر - 00:15:24ضَ

وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. تقدم ان الصواب في هذه المسائل اننا نقدم من ها من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فلو كان هناك مسافر - 00:15:42ضَ

ومقيم المسافر اقرأ يقدم المسافر حتى لو قصر الصلاة متوضئ ومتيمم المتيمم اقرأ نقول نقدم الاقرأ سواء كان متوضئا او متيمما بصيرا او اعمى الى اخره نقدم من قدمه الله ورسوله. قال ولا - 00:16:00ضَ

لا تصح امامة فاسق الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. الفسق اما ان يكون من جهة الاعمال واما ان يكون من جهة العقائد يعني من جهة الاعمال ان يفعل كبيرة ولا يتوب منها او يصر على صغيرة - 00:16:20ضَ

من جهة العقائد كان يكون عنده مخالفة لمذهب اهل السنة والجماعة في شيء من البدع كبدعة الاشاعرة بدعة الجهمية بدعة المعتزلة الى اخره المهم عنده بدعة من البدع عنده بدعة من البدع - 00:16:38ضَ

فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا الفاسق هذا الفاسق هو اذا كفرته بدعته فهذا حكم حكم الصلاة خلف الكافر كما سيأتينا. لكن المقصود هنا له بدعة لا تكفره بدعته كبدعة الاشاعرة مثلا - 00:16:59ضَ

هذه هذا الفاسق من جهة الاعمال او من جهة العقائد هل يكون اماما او هل تصح الصلاة خلفه او نقول بان الصلاة خلفه لا تصح قال لك المؤلف ان كان في جمعة وعيد تعذر - 00:17:23ضَ

خلف غيره يعني اذا كانت امامته في الجمعة والعيد فان امكن ان يصلي الجمعة والعيد خلف غير هذا الفاسق صلى اذا كان لا يجد الا هذا الفاسق فانه يصلي خلف الفاسق في الجمعة والعيد - 00:17:47ضَ

وهذا من عقائد اهل السنة والجماعة لان اهل السنة والجماعة لا يكفرون الفاسق بالكبيرة مذهب الخوارج او المعتزلة الذين يقولون انه في منزلة بين المنزلتين يعني ويرون الجهاد مع ائمة الجور وصلاة الجمعة العيد يرونها معهم - 00:18:08ضَ

الجمعة والجماعة والعيد يرون الصلاة معهم. هذا من عقائد اهل السنة والجماعة اذا كان هناك فاسق يصلي بالناس الجمعة والعيد ولا يوجد غيره فاننا نصلي خلفه الجمعة والعيد لان الجمعة - 00:18:33ضَ

اذا لم تصلي خلف هذا الفاسق فاتتك الجمعة لا لا تدرك الجمعة وانما تدرك بدلها وهي الظهر فاتتك العيد ما تدرك العيد خلاص. كما سيأتينا ان شاء الله طيب في غير الجمعة والعيد قال لك المؤلف - 00:18:59ضَ

لا تصح الصلاة خلف الفاسق سواء سواء كان فسق من جهة الاعمال او كان فسقه من جهة الاعتقاد وهذا مذهب مالك فهم يشددون في هذه المسألة على المقابل مذهب ابي حنيفة والشافعي - 00:19:19ضَ

تصح امامة الفاسق وهم يستدلون على هذا نعم يا سيدي دلونا على هذا بما يروى من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن فاجر مؤمنا وهذا ضعيف الحديث من افراد سنن ابن ماجة وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:35ضَ

والصحيح ان الصلاة خلف الفاسق صحيحة سواء كان فسقه من جهة الاعمال او كان فسقه من جهة الاعتقاد نقول بان صلاته صحيحة ويدل لذلك ادلة ادلة كثيرة وهو الوارد عن الصحابة - 00:19:57ضَ

حديث ابي ذر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بك اذا كان عليك امراء يؤخرون عن الصلاة عن وقتها قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها - 00:20:16ضَ

فان ادركت معه فان ادركتها معهم فصل كذلك ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي وابو سعيد صلى خلف مروان ابن الحكم وكذلك ايضا ابن عمر صلى خلف - 00:20:31ضَ

الخوارج ومثلها ايضا حديث عبد الله بن عديم الخيار لما دخل على على عثمان وهو محصور محاصر عثمان رضي الله تعالى عنه في بيته وقال انك امام عامة ويصلي بالناس امام فتنة. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه ان الصلاة من احسن ما يفعل الناس. فان احسنوا - 00:20:49ضَ

فاحسن معهم وانا ساء فاجتنب اساءتهم قال وتصح خلف اعمى اصم. لان النبي صلى الله عليه وسلم ولى عبد الله ابن ام مكتوم ولى عبد الله ابن ام مكتوم على المدينة وكان يصلي بالناس حتى ولو كان اصم ما يسمع ما دام انه سيسمع الناس واقلف - 00:21:12ضَ

اصح لعموم الادلة يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. يدخل في ذلك الاقلف. والاقلف والذي لم يقتل واقطع يديني او رجلين او انف لو كانت يداه مقطوعتان لو كانت يداه مقطوعتين - 00:21:35ضَ

او كانت رجلاه مقطوعتين او كان انفه مقطوعا تصح الصلاة خلفه لعموم الادلة وعندنا قاعدة ان من صحت صلاته صحت امامته قال وكثير لحن لم يحل المعنى اذا كان يلحن لكنه لا يحيل المعنى لحنه لا يحيل المعنى. قال لك المؤلف - 00:21:51ضَ

تصح امامته لما تقدم من ادلة. قال لا خلف اخرس الاخرس الذي لا يتكلم يقول لك لا تصح امامة الاخرس وعند ابي حنيفة تصح امامة الاخرس بمثله. لكن المؤلف يرى ان الاخرس لا تصح امامته - 00:22:12ضَ

لانه اخل بفرض الصلاة لغير بدل هل بفرض الصلاة في غير مدى؟ لكن القاعدة ان من صحت صلاته صحت امامته فلا بد ان نفرق بين ترتيب الشخص كامام راتب وبين ان يصلي عرضا - 00:22:31ضَ

فاذا كنا سنرتب شخصا امام راتبا اماما للناس لابد ان يكون ناطق لابد ان يكون يعني يتصل في صفات الكمال النطق القراءة السنة الى اخره العدالة اما اذا لو صلى عرضا بالناس - 00:22:55ضَ

اخرس وصلى بالناس نقول بان صلاته صحيحة. بان امامته صحيحة او كان فاسقا حلق لحيته ونحو ذلك وصلى بالناس نقول بان صلاته صلاة بان امامته صحيحة القاعدة ان من صحت - 00:23:19ضَ

صلاة صحة امامته قال وكافر قال لك لا تصح خلف الكافر كافر لا تصح خلفه. مم فلا يجوز الاهتمام به وظاهر كلام المؤلف انه لا تصح خلف الكافر سواء علم كفره - 00:23:40ضَ

او لم يعلم كفره والرأي الثاني هو اختيار الشيخ السعدي التفصيل ان كان يعلم انه كافر فانه لا تصح صلاته لانه لا يجوز الاهتمام بالكافر كافر صلاته وجودها كعدمها. فهو مفرط متهاون بل ومتلاعب - 00:24:02ضَ

وان كان لا يعلم كفره كما لو كان مبتدعا ولا نعلم كفره بدعته تكفره وصلى خلفه فانه نقول بان صلاته صحيحة ما دام انه لا يعلم بدعته قال ولا امامة عاجز عن شرط او ركن الا بمثله الا الا الامام الراتب. ويقول لك المؤلف - 00:24:22ضَ

امامة العاجز عن شرط او ركن. يعني شخص لا يستطيع لا يستطيع الركوع لا يستطيع السجود. ما حكم امامته؟ هل تصح امامته؟ او نقول بان امامته لا تصح. قال لك لا تصح - 00:24:51ضَ

الا العاجز عن ركن القيام بشرطين وعند ابي حنيفة والشافعي ان العاجز عن شرط او عاجز عن ركن تصح امامته فمثلا لو كان عجزا عن استقبال قبلة شرط لا تصح امامته - 00:25:07ضَ

عاجز عن الركوع تصح امامته. المذهب اذا كان عاجز عن شرط لا تصح نعمته عن ركن لا تصح امامته الا استثنى من العاجز عن ماذا القيام اذا كان لا يستطيع القيام بشرطين - 00:25:25ضَ

الا الامام الراتب في مسجد المرجو زوال علته الامام الراتب اذا كان عاجزا عن قيام اذا كان الامام عاجزا عن عن ركن القيام. تصح الامامة او الصلاة خلفه بشرطين الشرط الاول ان يكون - 00:25:42ضَ

الامام ان يكون الامام الراتب ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اشتكى وصلى في بيته وصلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفه وصلى جالسا - 00:26:10ضَ

وصلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفه قياما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا صلى جالسا - 00:26:28ضَ

فصلوا جلوسا اجمعون. خرجه في الصحيحين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الامام الراتب فدل ذلك قالوا على انه اذا كان الامام الراتب صلى جالسا فاننا نصلي خلفه جالسا - 00:26:45ضَ

المرجو زوال علته. يعني انكسرت رجله الامام الراتب وصلى جالسا نصلي خلفه جلوسا يصح الامامة لكن لو ان الامام الراتب كبر واصبح لا يستطيع القيام هل تصح امامته على المذهب - 00:27:00ضَ

ما دام انه عاجز عن القيام ما تصح لو كان العاجز عن القيام ليس الامام الراتب. هل تصح امامته او لا تصح امامته؟ قال لك لا تصح امامته. ولابد من هذين الشرطين - 00:27:22ضَ

والصواب في ذلك وما ذهب اليه ابو حنيفة والشافعي ان العاجز عن شرط او ركن ان امامته صحيحة لعموم الادلة يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم - 00:27:36ضَ

واحقهم بالامامة اقرأهم ايضا القاعدة كما تقدم من صحت صلاته صحت امامته قال لك فيصلي جالسا ويصلون خلفه وتصح قياما. يعني اذا صلى اذا صلى جالسا يقول يقول لك المؤلف - 00:27:55ضَ

يصلون خلفه جلوسا ويصح ان يصلوا خلفه قياما الامام احمد رحمه الله تعالى جمع بين الاحاديث نعم جمع بين الاحاديث في حديث عائشة وحديث انس لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته - 00:28:18ضَ

مصلى الصحابة خلفه قياما. قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا اجمعون. في حديث حديث عائشة في الصحيحين في حديث عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت - 00:28:37ضَ

صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وصلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفه قياما جمع الامام احمد رحمه الله بين هذه الاحاديث قال لك ان افتتح الصلاة جالسا فانهم يصلون خلفه ماذا - 00:28:57ضَ

وان افتتح الصلاة قائما فانهم يصلون خلفه قياما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت افتتح الصلاة ابو بكر للصحابة قائما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم اما - 00:29:17ضَ

في بقية الصلاة والصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا خلفه قياما لكن لما جحش النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه صرع في فرسه وصلى في بيته جالسا قال للصحابة شار للصحابة نجلسوا قال اذا صلى جالسا - 00:29:39ضَ

فصلوا جميعا حصل له جلوسا يجمعون نعم صلوا جلوسا اجمعوا فعلى هذا نقول الامام الراتب ان افتتح الصلاة او عموما الامام اذا افتتح الصلاة جالسا يصلي خلفه جلوسا وان افتتح الصلاة قائما نصلي ثم اعتل اعتل نصلي خلفه - 00:30:01ضَ

وهل هذا على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب المذهب يصلي خلفه جلوسا على سبيل الاستحباب والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام انه على سبيل الوجوب النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك - 00:30:26ضَ

قال اذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا اجمعون. قال كدتم ان تشابهوا ملوك العاجل يقومون على رؤوس ملوكهم فالصحيح في ذلك انه اذا افتتح الصلاة جالسا نصلي جلوسا على سبيل الوجوب - 00:30:41ضَ

وان افتتحها قائما ثم اعتل نصلي قياما على سبيل الوجوب. ولهذا قال لك المؤلف وتصح قيام هذا كما تقدم فيه نظر قال ولا امامة امرأة وخنسى لرجال او قناة امامة المرأة للنساء هذه جائزة - 00:31:01ضَ

وامامة كما جاء عن عن عائشة اه حفصة رضي الله تعالى عنهما وام سلمة نعم قال لك اما امامة المرأة للرجال قال لك المؤلف لا تصح في حديث ابي هريرة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:31:22ضَ

نعم اه خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها فاذا كانت المرأة ستتقدم هنا هذا حكم عليه النبي بالشرية واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالشرية دل ذلك - 00:31:49ضَ

ان دل ذلك على ان امامتها لا تصح وايضا حديث عائشة ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة. اخرجه البخاري وفي رواية عن الامام احمد رحمه الله انه لا بأس انت ام في التراويح اقاربها - 00:32:12ضَ

كانوا اقارب لها فانه لا بأس نعم انت امهم وتكون ورائهم هي تصلي بهم وتكون ورائهم. اذا كانوا محارم لها كما لو صلت بابيها الكبير لا يستطيع ان يصلي ابنته - 00:32:29ضَ

ونحو ذلك او صلت بزوجها الكبير ونحو ذلك هذا عن الامام احمد ان هذا جائز لزوال الفتنة قال وخنتا لرجال او خناثة يعني الخنشة لا يصح ان يصلي بالرجال احتمال ان يكون امرأة - 00:32:45ضَ

الاحتمال ان يكون امرأة. والمرأة لا تصلي بالخناثة الاحتمال ان يكونوا رجالا قال ولا مميز لبالغ في فرض نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تصح امامة المميز البالغ - 00:33:05ضَ

في الفرض ما متى المميز الذي ميز فهم الخطاب ورد الجواب وقيل المميز والذي له سبع سنوات امامته بصبي مثله صحيحة والقسم الثاني امامته بالغ في الفرظ او قبل ذلك اماماته ببالغ في النفل - 00:33:27ضَ

كما لو صلى الصبي ببالغين صلاة التراويح ايضا هذه صحيحة قد يذهب المؤلف قالت لي فرض القسم الثالث امامة الصبي بالبالغين في الفرظ قال لك المؤلف لا تصح واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقدموا صبيانكم - 00:33:53ضَ

وهذا ضعيف لا يثبت. وعند الشافعي وما ذهب اليه المؤلف هو قول اكثر اهل العلم. وعند الشافعي رحمه الله انها تصح امامة الصبي للبالغين في الفرض بدليل الحديث عمرو بن سلمة كما تقدم فان عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه اما قومه - 00:34:17ضَ

وهو ابن ستة وسبع سنوات كما في البخاري قال ولا امامة محدثه او نجس يعلم ذلك فان جهل هو ومأموم حتى انقضت صحت بمأموم امامة المحدث يقول لك المؤلف لا تصح - 00:34:40ضَ

امامة المحدث او نجس يعلم ذلك يعلم ذلك امامة امامة المحدث نعم تحتها اقسام القسم الاول الا يعلم بالحدث الامام صلى بالناس لم يعلم الحدث الا بعد نهاية الصلاة. الامام جاء تقدم صلى بنا بعد نهاية الصلاة علم ان - 00:34:59ضَ

انه محدث وصلاة الامام باطلة فقد شرطا من شروط صحة الصلاة. واما بالنسبة لصلاة المأمومين فصحيحة ولهذا قال لك المؤلف يعلم ذلك ويدل لهذا حديث ابي هريرة في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:35:28ضَ

يصلون لكم فان اصابوا فلكم ما لهم وان اخطأوا فلكم ما عليه عثمان رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وهو جنب. فاعاد ولم يأمر الناس بالاعادة. عمر صلى بالناس وهو جنب. فاعاد ولم يأمر الناس بالاعادة - 00:35:48ضَ

القسم الثاني ان يعلم الامام في نفس الصلاة انه محدث تذكر او سبقه الحدث خرج منه حدث في اثناء الصلاة. فالمذهب ان صلاة الجميع تبطل والصواب في هذا ان صلاة الامام تبطل لا اشكال في ذلك. اما بالنسبة للمأمومين - 00:36:04ضَ

فان صلاتهم لا تبطل على هذا نقول بان المأمومين لانه هذا ينبني على مسألة وهي الارتباط بين صلاة الامام وصلاة المأموم هل الخلل الحادث في صلاة الامام يسري الى صلاة - 00:36:26ضَ

المأموم او نقول بانه لا يسري الى صلاته. المأموم الى اخره. هذا موضع خلاف او ان المقصود بصلاة الجماعة الارتباط انما هو لتكثير في تحصيل الجماعة وتكفيرها الى اخره المهم المذهب انه اذا علم في اثناء الصلاة او سبقه الحدث في اثناء الصلاة - 00:36:47ضَ

ان صلاته تبطل يقول الامام تبطل صلاته لكن بالنسبة للمأمومين صواب ان صلاتهم لا تبطل وعلى هذا يخلفون من يصلي بهم او ان الامام يخلف من يتم بهم او انهم - 00:37:10ضَ

يتمونها فرادى ويدل لهذا ما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ما لهم وان اخطأوا فلكم عليهم. وعمر رضي الله - 00:37:28ضَ

تعالى عنه لما طعن وعجز خرج منه الدم وعجز عمر رضي الله تعالى عنه خلف عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس القسم الثالث قسمة ان يعلم بعض المأمومين بحدث الامام - 00:37:44ضَ

في اثناء الصلاة فالامام صلاته باطلة لانه محدث واما المأموم الذي علم بحدث الامام فانه لا يجوز له المذهب ان صلاة الجميع باطلة الامام والمأموم الصواب في ذلك الامام صلاته باطلة - 00:38:03ضَ

اما بالنسبة للمأموم الذي علم بحدث الامام يقول لا يجوز له ان يتابع الامام وهو يعلم انه محدث وعلى هذا على هذا ينوي الانفراد ينوي يقول بانه ينوي الانفراد. فان تابعه وهو يعلم بطلت عليه صلاته - 00:38:25ضَ

واما بالنسبة لبقية المأمومين الذين لم يعلموا بحدث الامام فان صلاتهم صحيحة. لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم - 00:38:51ضَ

هذا بالنسبة لما يتعلق بصلاة المحدث وقيل فيما يتعلق بصلاة المتنجس الذي في ثوبه نجاسة ايضا هذا نقول لا يخلو من اقسام القسم الاول الا يعلم بالنجاسة الا بعد الصلاة - 00:39:12ضَ

فعلى كلام المؤلف صلاة الجميع غير صحيحة نعم قال لك لا على كلام المؤلف رحمه الله تعالى يعلم ذلك على كلام المؤلف اذا كان يجهل ذلك ولا يعلمه اه اه - 00:39:30ضَ

ان صلاته صحيحة لكن على المذهب المذهب اذا اذا علم بالنجاسة ثم ترك ازالتها وجهل ذلك ثم صلى فانه يجب عليه ان يعيد. لكن اذا كان يجهل النجاسة فان صلاته صحيحة - 00:39:51ضَ

القسم الاول اذا كان هذا المتنجس يعني في ثيابه نجاسة وهو يجهل النجاسة. وانتهت الصلاة فان صلاة الامام صحيحة وصلاة المأمومين صحيحة القسم الثاني القسم الثاني ان يعلم الامام النجاسة في اثناء الصلاة - 00:40:11ضَ

في اثناء الصلاة علم ان في ثوبه نجاسة فان استطاع ان يزيل النجاسة استطاع ان يزيل النجاسة كأن تكون النجاسة في عمامته ويلقي الثوب او ان تكون في آآ خفه ويلقي الخف ونحو ذلك - 00:40:40ضَ

فانه يستمر في صلاته وصلاته صحيحة. اذا لم يستطع فان صلاته تبطل عليه. وكذلك ايضا تبطل على المأمومين والصحيح ان الامام الامام اذا لم يستطع يجب عليه ان يخرج. اما بالنسبة للمأمومين - 00:41:03ضَ

فان صلاتهم صحيحة لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم ما عليه القسم الثالث القسم الثالث ان يعلم المأموم - 00:41:25ضَ

بنجاسة الامام بان بان الامام لان ثوب الامام او بدنه فيه نجاسة فيه نجاسة نقول بالنسبة المأموم هذا الذي علم ان استطاع ان ينبه الامام استطاع ان ينبه الامام على هذه النجاسة نبه اذا لم يستطع - 00:41:46ضَ

فانه يمضي في صلاته صلاة اه الامام صحيحة لانه يجهل النجاسة وكذلك ايضا صلاة المأمومين الذين لم يعلموا بالنجاسة نقول بان صلاتهم صحيحة والذي علم بالنجاسة هو ائتم في امام يعتقد صحة صلاته ونقول بان صلاته نقول بان صلاته صحيحة. قال رحمه الله - 00:42:16ضَ

ولا امامة امي وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها ما لا يدغم او يلحن لحنا يحيل المعنى عاجزا عن اصلاحها عن اصلاحه الا بمثله. الام يقول لك المؤلف - 00:42:45ضَ

لا تصح امامة الام والام منسوب الى الام وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب. كأنه على الحالة التي ولدته امه عليها من هو الام؟ قال لك من لا يحسن الفاتحة. لا يحفظ الفاتحة - 00:43:04ضَ

او لا يحفظ بعض الفاتحة او يدغم فيها ما لا يدغم. يعني يدغم حرفا بما لا يقاربه ولا يماثله يدغم حرفا بما لا يقاربه ولا يماثله. وهذا يسميه العلماء بالارت - 00:43:23ضَ

مثل لو قال الحمد لله لله الحمد لله رب العالمين. هنا ادغم الدال باللام الدال لا تماثل اللام ولا تقارب اللام في المخرج الحمد لله رب العالمين فهذا هذا يكون اميا - 00:43:40ضَ

قال لك او يلحن لحنا يحيل المعنى كما لو قال اياك نعبد واياك نستعين. هنا حال المعنى. هذا امي كذلك ايضا الامر الرابع ما ذكره المؤلف اذا نعم الامر الرابع - 00:43:59ضَ

اذا ابدل حرفا بغيره ابدل حرفا بغيره كما لو ابدل الراء غيرا قال الحمدلله رب العالمين. الحمدلله رب العالمين هذا امي الام من اتصف باحدى هذه الصفات الاربع قال لك المؤلف - 00:44:17ضَ

لا تصح امامته الا بمثله. يعني بامي مثله لا يحفظ الفاتحة او آآ آآ او هو ارت او الصق ونحو ذلك وهذا هذا ما ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى - 00:44:40ضَ

وتقدم ذكرنا قاعدة وهي ان من صحت صلاته صحت امامته يقول الامامة تصح لكن مثل هذا لا يرتب اماما هذا لا نرتبه اماما للناس كي يكون راتبا عارظا لكن لو صلى بالناس وهذا يوجد الان. بعض الاعاجم الذين يصلون بالناس او بعض البادية - 00:45:01ضَ

الذين يصلون بالناس تجد انه انه يلحن في بعض الاحيان او انه لا يقيم بعض الحروف او يبدي الحرفا بغيره ونحو ذلك ابطال الصلاة في مثل هذا فيه نظر والصحيح ان من صحت صلاته صحت - 00:45:25ضَ

امامته لكن هذا لا نرتبه اماما لابد ان ان يرتب من رتبه الرسول صلى الله عليه وسلم يؤم القامة اقرأها من كتاب الله فان كان في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة الى اخره. قال - 00:45:43ضَ

وسن وقوف امام جماعة متقدما عليه. وهذا بالاجماع وعليه عمل المسلمين فان تقدمه مأموم ولو باحرام لم تصح صلاته والاعتبار بمؤخر بيقول لك المؤلف اذا تقدم المأموم على الامام يعني وقال لك هنا المعتبر مؤخر القدم - 00:46:01ضَ

يعني قدم المأموم تقدم على الامام قال لك لا تصح الصلاة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله يعني يجب ان يتأخر المأموم عن الامام او ان يكون محاذيا له فان تقدم عليه رجله في مؤخرتها تقدمت عليه. قال لك ما صحت الصلاة - 00:46:33ضَ

وهذا هو المشهور من المذهب عند الامام مالك رحمه الله انه يصح تقدم المأموم على الامام مع الكراهة. لو تقدم المأموم على الامام فالصلاة صحيحة مع الكراهة. وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز ذلك عند الحاجة - 00:46:58ضَ

اذا كان هناك حاجة وعذر كالزحام كما لو كان هناك زحام شدة زحام ونحو ذلك واحتاج الناس ان يتقدموا امام المسجد ازدحم المسجد واحتاج الناس ان يتقدموا امام المسجد الصلاة هنا نعم الصلاة صحيحة - 00:47:16ضَ

الامام مالك رحمه الله يقول لك امكان الاقتداء يصح لامكان الاقتداء لكن اه هو اما بالنسبة للحنابلة هذا هذا خلاف ما عليه المسلم. عليه المسلمون. المسلمون ان الامام يتقدم على المأمومين. لكن شيخ الاسلام يقول يسقط - 00:47:34ضَ

لان لان هذا وان كان واجبا الا ان الواجبات تسقط بالعجز عنها. فاذا كان هناك حاجة وعذر الواجبات تسقط بالعجز عنها قال ويقف الواحد او الخلث عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه ندبا ويجوز عن يمينه - 00:47:58ضَ

اذا كان المأموم لا يخلو اما ان يكون واحدا واما ان يكون اكثر من واحد فان كان واحدا فان السنة ان يقف عاليمين الامام هذا هو السنة ويدل لذلك ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:48:20ضَ

صلى خلف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فنقله النبي صلى الله عليه وسلم من يساره الى يمينه قال لك هذا اذا كان واحدا طيب من صلى عن يساره مع مع خلو يمينه هذا سيأتينا ان شاء الله - 00:48:41ضَ

اذا كان المأموم اكثر من واحد فان السنة ان يتقدم الامام وان يتأخر المأمومون ولو صلوا عن يمينه ويساره فان الصلاة صحيحة ويدل لذلك ان ابن مسعود صلى بين علقمة هو الاسود - 00:48:58ضَ

فان كان واحدا فانه يكون عن يمين الامام ان كان عن يساره مع خلو يمينه سيأتي بيان حكمه ان كانوا اكثر من واحد يتقدم الامام لو صلوا عن يمينه وشماله فالصلاة صحيحة - 00:49:19ضَ

لكن لو صلوا عن يمينه فالصلاة صحيحة لو صلوا عن يساره المذهب لا تصح. ولهذا قال لك ومن صلى قوله والمرأة خلفه ندبا ويجوز عن يمينه. يعني موقف المرأة تكون خلف الصف - 00:49:36ضَ

او خلف الامام فلو صلى الرجل باهله فان الرجل يتقدم وتكون المرأة خلفه ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قمت انا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا العجوز - 00:49:58ضَ

اصبحت خلف الصف وهذا اذا كانت المرأة مع الرجال كانت المرأة مع الرجال فانها تقف خلف الصف او خلف الامام. اما المرأة مع النساء ما حكمها كالرجل مع الرجال؟ ان كان واحدة عن عن يمين الامام ان كانوا اكثر من واحد - 00:50:17ضَ

يكونون خلفه ولو صلوا عن يمينه وشماله صح ولو صلوا عن يمينه صح لو صلوا عن شماله مع غلو يمينه المذهب لا يصح يصح ولهذا قال لك ومن صلى عن يساره مع خلو يمينه - 00:50:39ضَ

او ركعة منفردا لم تصح. يعني اذا صلى عن يسار الامام ويمينه خالية او صلى المأمومون كلهم عن يسار الامام ويمينه خالية لا يصح هذا المذهب واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم ادار - 00:50:57ضَ

ابن عباس من من شماله الى يمينه من يساره الى يمينه وعند جمهور العلماء ان الصلاة صحيحة لان ابن عباس ادى جزءا من الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. بدلنا ذلك على الصحة - 00:51:21ضَ

وهذا القول هو الصواب. الصواب انه اذا صلوا عن يسار الامام مع خلو يمينه صح. وعلى هذا نقول تصح عن يسار الايمان معقول يمينه وعن يمينه معقول يساره وتصح ايضا والافضل ان يكونوا خلفه خلف الامام. هذا الافضل - 00:51:39ضَ

قال لك او ركعة منفردا لم تصح صلاته. يعني اذا اذا صلى الرجل خلف الصف او خلف الامام قال لك لا تصح الصلاة. ويدل لذلك حديث وابسة ابن معبد فان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا خلف الصف فامره ان يعيد الصلاة - 00:52:02ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا خلف الصف فامره ان يعيد الصلاة اخرجه ابو داوود والترمذي وايضا حديث علي بن شيبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف - 00:52:25ضَ

وهذه المسألة كالمسألة التي قبلها من مفردات المذهب وعند جمهور اهل العلم تصح الصلاة خلف الصف لو صلى خلف الصف فان صلاته صحيحة واستدلوا بحيث انس السابق في الصحيحين. قال والعجوز من ورائنا - 00:52:42ضَ

المرأة خلف الصف ثبت في حق المرأة يثبت في حقه الرجل يقال بان النبي صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس من يساره الى يمينه. واثناء الادارة ابن عباس ادى جزءا من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:00ضَ

يعني كل مسلم نقله من يساره الى يمينه اثناء هذا النقل ادى ادى ابن عباس جزءا من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعند شيخ الاسلام ان المصافاة واجبة لكن تسقط بالعجز عنها - 00:53:18ضَ

امر باعادة الصلاة. قال لا صلاة لفرد خلف الصف اذا كان اذا اذا كان الصف مكتملا مكتملا ولم اجد مكانا فانه لا بأس ان يصلي خلف الصف الواجبات تسقط بالعجز عنها. قال - 00:53:38ضَ

وان جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الامام هذه المسألة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان احكام الاقتداء بالامام فيما يتعلق باتحاد المكان واختلاف المكان فان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون المكان واحدا - 00:53:55ضَ

المسجد يجمع الامام والمأموم سواء تقارب او تباعد فلو فرض ان الامام هنا في مقدم المسجد والمأموم في مؤخره او في السطح فانه يصح الاقتداء صحيح والصلاة صحيحة. ما دام ان المكان واحد - 00:54:35ضَ

لكن بشرط الا يكون منفردا ان يكون معه من يزيل فرديته وكذلك ايضا يتمكن من الاقتداء يعرف انتقالات الامام كما لوجد الان مثل اليوم توجد مكبرات الصوت ونحو ذلك. ولهذا قال لك بشرط العلم - 00:55:05ضَ

انتقالات الامام فاذا كان المكان واحدا فانه يصح الاهتمام بالاجماع سواء كان الامام في الاسفل والمأموم فوق او الامام فوق والمأموم في الاسفل في اول مسجد وهذا في اخره لكن يشترط ان يعلم انتقالات الامام وايضا الا يكون فذا - 00:55:25ضَ

يكون معه من يزيل فرديته. طيب القسم الثاني القسم الثاني قال لك وان لم يجمعهما شرط رؤية الامام او من وراءه ولو في بعضها اذا كان الامام في مكان والمأموم في مكان اخر. الامام في هنا - 00:55:47ضَ

والمأموم في بيته هل يصح ان يقتدي به او لا قال لك المؤلف يشترط هل يرى الامام او يرى من وراء الامام ولو في بعض الصلاة فاذا كان فتح النافذة - 00:56:10ضَ

ورأى الامام او رأى بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة قال لك يصح الاقتداء وايضا يشترطون نعم هو اشترط هذا الشرط ان يرى الامام او من وراءه ولو في بعض الصلاة ايضا يشترطون الا يوجد فاصل - 00:56:24ضَ

بين الامام والمأموم بين الامام والمأموم اذا كان هناك فاصل تجري فيه السفن او طريق الا اذا اتصلت الصفوف في هذا الطريق ان كان هناك طريق او فاصل من نهر - 00:56:44ضَ

ما يصح الاقتداء لكن اذا لم يكن طريق ولا فاصل ورأى الامام او المأمومين او بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة صحت وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله - 00:57:04ضَ

واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة صلى في حجرته واتم به وكان جدار الحجرة قصيرا واتم به الصحابة رضي الله تعالى عنهم من خارج الحجرة - 00:57:19ضَ

والرأي الثاني رأي ابن قدامة ان المعتبر بذلك هو اتصال الصفوف اذا اتصلت الصفوف عرفا صح الاقتداء اما اذا لم تتصل الصفوف فانه لا يصح الاقتداء فلو ان المسجد امتلأ - 00:57:34ضَ

والذي خلف المسجد امتلأ قربت الصفوف من البيوت فان اصحاب البيوت الذين قربت منهم الصفوف يصح ان يأتموا في هذا الامام ننبه ايضا انه اذا كان المأموم رجلا لابد ان يكون معه من يزيل فرديته لا يكون واحدا - 00:57:52ضَ

قال لك وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر لا عكسه يعني يكره ان يعلو الامام على المأموم. ذراع فاكثر ويدل لذلك ان عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه قام على دكان - 00:58:18ضَ

وهو الشيء المرتفع فاخذ حذيفة بيديه اه اه نعم تقدم حذيفة واخذ بيديه وانزله ونزل معه عمار رضي الله تعالى عنه قال الم تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:58:42ضَ

اذا ام الرجل قوم فلا يقومن في مكان اعلى منه اخرجه ابو داوود نعم لكن يستثنى من ذلك اذا كان مع الامام احد المأمومين فلا بأس لو صلى الامام في السطح - 00:59:02ضَ

معه احد المأمومين لا بأس لا يكره ان نأتم به ونحن في الاسفل او في الخلوة لا يكره ان نأتم به القسم الحالة الثانية اذا كان ارتفاع اقل من ذراعه لا بأس - 00:59:21ضَ

الحالة الثالثة نعم الحالة الثالثة اذا كان المقصود من العلو هو التعليم ان يعلم الناس فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر - 00:59:39ضَ

اول ما وضع وقال وقال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي النبي سلم اول ما وضع المنبر صلى عليه وقال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي الخلاصة ان ارتفاع الامام - 00:59:58ضَ

في احد ثلاث حالات لا يكره اذا كان اذا اذا كان ارتفاع اقل من ذراع اذا كان معه احد من المأمومين اذا رصد بالعلو التعليم. قال وعكسه يعني لا يكره - 01:00:18ضَ

ان يعلو المأموم على الامام لو كان الامام يصلي هنا والمأمومون في السطح ها هنا لا يكره نعم لورودي عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال وكره حضور مسجد وجماعة لمن اكل بصلا او فجلا - 01:00:38ضَ

ونحوه حتى يذهب ريحه في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا. من اكل البصل والثوم والكراث - 01:00:56ضَ

فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم اخرجه مسلم والمقصود بالملائكة هنا ملائكة المسجد وعلى هذا لو كان في البر واكل الثوم والبصل فان هذا لا بأس لكن المقصود هنا ملائكة المسجد. ويقاس عليه - 01:01:12ضَ

كل من له رائحة كريهة تؤذي لم تؤذي الملائكة او تؤذي المصلين شرب الدخان ونحو ذلك الى اخره فانه يكره ان يحضر قال بعض العلماء يحرم يحرم ان يحضر لان - 01:01:34ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال فان الملائكة تتأذى والاذية محرمة وكذلك ايضا كانوا اذا وجد فيه من فيه رائحة ثوم اخرج الى البقيع يخرج الى البقيع الاقرب في ذلك هو - 01:01:51ضَ