#شرح_بداية_العابد_وكفاية_ الزاهد مقسم ( كاملا )

بداية العابد وكفاية الزاهد (٣) | الشيخ خالد المشيقح

خالد المشيقح

قال رحمه الله تعالى والسواك مسنون مطلقا الا للصائم سوء السواك يطلق على الفعل الفعل الفم بهذا العود يسمى سواكا ويطلق ايضا على الالة التي يتسوق بها يقال لك سواك مسنون وهذا بالاتفاق - 00:00:15ضَ

انه مسنون ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقول المؤلف آآ رحمه الله تعالى مطلقا يعني في اي وقت - 00:00:41ضَ

فالسواك مثل الطيب الطيب له وقتان وقت مطلق في كل وقت يستحب لك ان تتطيب وقت مقيد هناك بعض الاوقات يستحب للمسلم يتأكد انسة طيبة فيها هنا قال لك السواك ايضا له وقتان. وقت مطلق - 00:01:00ضَ

يستحب في كل وقت يتسوق المسلم مما يترتب على ذلك من طهارة الفم ورضا الرب ووقت مقيد بينه المؤلف كما سيأتي قال لك مطلقا الا للصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود - 00:01:22ضَ

رطب ويستحب بيابس قال لك الصائم قال لك المؤلف يقول لك السواك مستحب كل وقت الا الصائم الصائم بعد الزوال مكروه وقبل الزوال يستحب بعود يابس ويباح بعود رطب بعد الزوال حكمه ماذا - 00:01:43ضَ

ها مكروه قبل الزوال فصل ان كان السواك يابسا مستحب وان كان السواك رطبا فهذا مباح وهذا اللي ذهب اليه المؤلف هو قول الشافعي رحمه الله والرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله - 00:02:06ضَ

وان السواك مطلقا مستحب للصائم سواء كان قبل الزوال او بعد الزوال ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة السواك مطهرة للفم مرات للرب. وهذا قبل الزوال بعد الزوال. وايضا حديث ابي هريرة - 00:02:23ضَ

لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة في الصحيحين وهذا يشمل الصلوات التي تكون قبل الزوال والصلوات التي تكون بعد الزوال. وكذلك ايضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة وغيرهم - 00:02:39ضَ

واما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي حديث علي هذا ظعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:58ضَ

قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود الذي يستاك بغير عود لا يصيب السنة وعلى هذا اذا توضأت عندك الفرشة واستكتب الفرشة ونظفت اسنانك بالفرشة او بالاصبع اذا كانت خشنة - 00:03:10ضَ

او بخرقة او نحو ذلك قال لك المؤلف لا تصيب السنة. لا بد من عود وهذا هو اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله قول اكثر اهل العلم انهم ينصون على العود - 00:03:28ضَ

والرأي الثاني ذهب اليه ابن قدامة والنووي رحمهم الله انه انه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الانقاء فاذا اشتكاك باصبعه بقدر ما يحصل من الانقا يؤجر عليه ويصيب السنة - 00:03:41ضَ

واذا اشتاك بالفرشة او نحو ذلك اجزأ ذلك. وهذا القول هو الصواب حديث عائشة كما تقدم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الامر على طهارة الفم - 00:03:58ضَ

فاذا حصلت طهارة الفم سواء كان بالعود او بغيره اجزأ ذلك وهذا سلف هو الصواب قال ويتأكد هنا شرع المؤلف رحمه الله آآ فيما يتعلق آآ الوقت المتأكد بالسواك ويتأكد عند صلاة وهذا قول جماهير اهل العلم خلافا للامام مالك رحمه الله تعالى - 00:04:12ضَ

وسواء كانت الصلاة فريضة او نافلة وجل ذلك كما تقدم حديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ويكون ذلك عند افتتاح الصلاة او قريبا من ذلك - 00:04:40ضَ

قال وقراءة وقراءة اه ايضا اه هذا الموضع الثاني الذي يتأكد فيه السواك عند قراءة القرآن اذا اردت ان تقرأ القرآن فانه يستحب لك ان تتسوك ويدل لذلك حديث يا علي رضي الله تعالى عنه - 00:04:58ضَ

وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الملك يضع فمه فيه على في القارئ فطيبوا افواهكم للقرآن نعم طيب وافواهكم القرآن وهذا اسناده جيد اسناده جيد فيدل ذلك على انه يتأكد عند قراءة القرآن ان - 00:05:24ضَ

المسلم قال ووظوء نعم ايضا هذا حديث ابي هريرة معلق في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء والاحسن ان يكون عند المظمظة يعني اذا توضأ قبل المظمظة - 00:05:48ضَ

او بعد المظمظة لكن الاحسن ان يكون عند المظمظة ويظهر ايضا حتى لو في اخر الوضوء انه يدرك السنة قال لك وانتباه من نوم. اذا انتبه من من نومه يستحب له ان يستاك - 00:06:07ضَ

ويدل له حديث حذيفة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتبه من نومه يشوص فهو بالسواك يعني يدلك بالسواك قال ودخول مسجد لو قال المؤلف رحمه الله دخول البيت كان احسن - 00:06:27ضَ

لان دخول البيت هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فحديث عائشة في مسلم انها سئلت عن اول شيء يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك ثم يسلم علينا - 00:06:45ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته يستاك ويبدأ بالسي يبدأ بالسواك ويبدأ بالسلام وهذا من حسن عشرته عليه الصلاة والسلام في اهله وقوله مسجد هذا قياسا على دخول البيت - 00:07:01ضَ

فاذا شرع السواك عند دخول البيت في شرع عند دخول المسجد وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يستاك عند دخول المسجد - 00:07:21ضَ

معنا مع ان دخوله المسجد يتكرر وكما ان عندنا السنة الفعلية ايضا عندنا السنة الفعلية والسنة القولية ايضا عندنا السنة التركية وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:39ضَ

ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع فتركه هو السنة كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع فتركه هو السنة. وعلى هذا نقول الصحيح بذلك انه لا يشرع السواك - 00:08:02ضَ

عند دخول المسجد يغني عن ذلك اذا اراد ان يتنفل. تحية للمسجد يستاك او اراد ان يصلي اذا كانت الصلاة مقامة فانه يستيقظ يغني ذلك عن دخول المسجد ولعل هذا هو السبب الذي - 00:08:24ضَ

جعل النبي وسلم لا يستحي من دخول المسجد لانه سيستاك عند الصلاة الصلاة آآ الفريضة او النافلة اذا كان يريد ان يصلي نافلة قال وتغير رائحة فم دليله كما تقدم حديث حذيفة - 00:08:39ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتبه من نومه يشوص فهو بالسواك يدلكه بالسواك لان النوم مظنة تغير رائحة الفم قال ونحوه يعني نحو تغير راحة الفم كاصفرار الاسنان - 00:09:00ضَ

كما لو اصفرت الاسنان ونحو ذلك فانه آآ يشرع له لان اصفرار الاسنان هذا مظنة ايظا ان ان تتغير رائحة الفم او مثلا اكل ما له رائحة فانه يشرع له ان يستاك لانه مظنة - 00:09:15ضَ

تغير رائحة بقي الحقيقة ما ذكر المؤلف رحمه الله اه من المواضع التي اكد فيها السواك عند الاحتضار كما في حديث عائشة فان النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضر - 00:09:35ضَ

ودخل علي عبد الرحمن ابن ابي بكر وكان معه سواك اه اشخصه بصره عليه الصلاة والسلام عرفت عائشة انه يريد السواك فاخذته قظمت وطيبته ودفعته للنبي عليه الصلاة والسلام قال والسنة بداءة بالايمن في سواك - 00:09:54ضَ

وطهور وشأنه كله. يعني اذا اراد ان يستاعك فانه يبدأ بجانبه الايمن. كذلك ايضا اذا اراد ان يتطهر توضأ فان السنة ان يبدأ باليمنى قبل اليسرى ويغسل رجله اليمنى قبل اليسرى - 00:10:15ضَ

وقال لك وشأنه كله ويدل لذلك حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم يعني يستحسن التيمم في طهوره وفي ترجله وطهوره وفي شأنه كله يستحسن التيمن - 00:10:33ضَ

فاذا اراد ان يبدأ بجانبه الايمن اذا اراد يتطهر آآ الغسل يغسل جانبه الايمن في الوضوء يغسل يده اليمنى ثم يده اليسرى وهكذا وعلى هذا نقول ما كان من باب التكريم تقدم فيه اليمنى - 00:10:52ضَ

وما كان من باب الاذى تقدم فيه اليسرى وما تردد في ذلك فالاصل هو تقديم اليمنى ما تردد في ذلك والاصل في ذلك هو تقديم اليمنى قال والدهان وقت حال - 00:11:13ضَ

يشرع ان يدهن لكنهم يقولون يدهن غبا يعني لا يداوم على الدهان يعني لا يداوم على الدهان وانما يفعله يوما ويتركه يوما الا لحاجة كما لو اصاب شعره شيء من التشعث ونحو ذلك فاحتاج ان يوالي الدهان فلا بأس - 00:11:33ضَ

لكن اذا لم يكن هناك حاجة فانه يدهن ظبا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الا غبا كما في مسند احمد وكذلك ايظا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:55ضَ

كان ينهى عن كثير من الارفاء ولان كون الانسان يراعي الظاهر كون الانسان يراعي الظاهر يكون هذا على مراعاة الباطل اولى بالمسلم ان ينتبه الى باطنه. وان يعالج امراض قلبه - 00:12:07ضَ

هذا اولى من كونه يعتني تجميل ظاهره قال واكتحال هذا ايضا يدل له حيث ابن عباس في مسند احمد والترمذي وابن ماجة انه يشرع ان يقتحم ان يكتحل بالاثم يشرع ان يكتحل بالاثم النبي كان يكتحل بالاثمد - 00:12:25ضَ

عند نومه عندي نومة والاكتحال ظربان يعني اكتحال بالاثميد هذا سنة كما ذكر المؤلف رحمه الله واكتحال بغير الاثم هذا بالنسبة للمرأة سنة. بالنسبة للرجل مباح اذا كان بغير الاثم فهذا للمرأة - 00:12:47ضَ

سنة واما بالنسبة للرجل مباح الا اذا كان يترتب على ذلك فتنة. قال ونظر في مرآة يعني يقول لك المؤلف يستحب ان ينظر في المرآة او يسن ان ننظر في المرآة - 00:13:08ضَ

ويدل لذلك حاتم ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله جميل يحب الجمال ان الله جميل يحب الجمال. قال رجل يا رسول الله قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:13:21ضَ

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال النبي سلم ان الله جميل يحب الجمال - 00:13:40ضَ

وهذا من الجمال الذي يحبه الله عز وجل لانه قد يكون اه اه في منظره شيء من الاذى ونحو ذلك الى اخره يحتاج الى ان ينظر في المرآة فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:56ضَ

ان الله جميل يحب المؤلف رحمه الله وتطيب يعني يسن ان يتطيب والتطيب كالسواك له وقتان وقت مطلق ووقت مقيد وقت مطلق يستحب ان يتطيب في كل وقت ويدل لذلك - 00:14:13ضَ

ما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه ريحان فلا يرده وايضا حديث انس في مسند احمد وسنن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب الي من من دنياكم النساء والطيب - 00:14:38ضَ

فهذا وقت مطلق. اما الوقت المطلق المقيد كما تقدم ان السواك يستحب عند الوضوء عند الصلاة عند دخول البيت عند الاحتضار عند الانتباه من النوم تغير رائحة الفم كذلك ايضا التطيب - 00:14:59ضَ

له اوقات مقيدة يتأكد فيها اولا عند الذهاب الى صلاة الجمعة كما جاء في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه. ثانيا عند الذهاب الى صلاة العيد الجمعة لان الجمعة عيد وكذلك ايضا - 00:15:15ضَ

عيد الفطر عيد الاضحى كلاهما عيد بل هما عيد اكبر من عيد الجمعة وثالثا عند الاحرام كما في حديث عائشة فالرجل عند الاحرام يتطيب في رأسه ولحيته. والمرأة تتطيب بطيب له لون ولا رائحة له - 00:15:39ضَ

رابعا عند تكفين الميت فانه يشرع الحانوت كما سيأتينا وفي حديث ابن عباس بالذي وقسته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوا الخامس اذا طهرت المرأة من حيضتها اذا طهرت المرأة - 00:16:03ضَ

من حيضتها فانه يستحب لها ان تطيب موضع الحيض لكي يذهب الرائحة الكريهة والسادس مما ورد في السنة في من بصق جدار المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحك هذا البصاق - 00:16:27ضَ

وان يوضع محله خلوقا شيئا من الطيب فهذه المواضع يشرع او يتأكد فيها الطيب قال واستحداد المقصود بالاستحداد هو حلق الشعر النابت حول الفرج بالحديدة والحلق افضل من النتف. لان النتف يرخي المحل ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:51ضَ

الاستحداد ودليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الابط وتقديم الاظفار الرجاء في الصحيحين والمقصود بالفطرة - 00:17:28ضَ

يعني السنة القديمة التي جاءت بها الانبياء واتفقت عليها الشرائع وعلى هذا الذي يخالف هذه السنن هو مخالف لسنة الانبياء عليهم الصلاة والسلام هؤلاء الذين يبطلون شواربهم او يطيلون اظفارهم - 00:17:50ضَ

او لا يحلقون عانتهم او لا ينتفون اباطهم هؤلاء يخالفون سنة الانبيا عليهم الصلاة والسلام وحف الشارب حف الشارب المبالغة في قصه وقد ورد الحف ورد فيه القص وايهما افضل؟ ورد القص كما في حديث ابي هريرة ورد الحث - 00:18:07ضَ

ايضا كما في حديث ابن عمر واحفوا الشوارب والاحفاء هو المبالغة في قصه واما القصف فهو اخذ اطرافه وايهما افضل؟ كلاهما وردت به السنة لكن الاحفاء افضل من القص لان الاحفاء - 00:18:30ضَ

يشمل القص وهو يأتي عليه فيقول فعلى السنتين الاحفاء والقص وتقليم الاظفار ما طال من اظفار اليد او الرجل تجاوز اه محله عادة فانه يستحب ان يقلب ونتف الابط الابط باطن المنكب - 00:18:50ضَ

يستحب ان ينتف هذا الشعر والنتف افضل من الحلق. ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنتف هذه الاربعة من سنن الفطرة. يعني حلق العانة حف الشارب تقديم الاظفار ونتف الابط هذه - 00:19:14ضَ

من سنن الفطرة كما تقدم الفطرة هي الشريعة القديمة التي او السنة القديمة التي جاءت بها الانبياء ونزلت بها الشرائع هذه الاربع من سنن الفطرة لها ثلاث اوقات وقت استحباب ووقت كراهة ووقت تحريم - 00:19:40ضَ

وقت الاستحباب يستحب ان تؤخذ كل ما طالت. كلما طالت الاظافر يستحب ان تأخذها كلما طال الشارب يستحب لك انت قصة او ان تحفة شعر الابط كلما طال يستحب لك ان ان تنتفه وهكذا. هذا وقت - 00:20:02ضَ

استحباب قيده بعض العلماء في الاسبوع قال استحب يوم الجمعة لوروث ذلك عن السلف. على كل حال اذا طالت هذه الاشياء السنة ان تؤخذ الوقت الثاني وقت كراهة وهو ان يتركها فوق اربعين يوما - 00:20:24ضَ

في حديث انس قال وقت لنا في قص الشارب ونتف الابط وحلق العانة وتقديم الاظفار ان لا نترك ذلك فوق اربعين يوما فيكره ان تتركها فوق اربعين يوما الوقت الثالث وقت تحريم - 00:20:43ضَ

وهو ان يتركها حتى تكثر وتتفاحش فيكون مشبها للمشركين سباع البهائم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين ارخوا اللحى واحفوا الشوارب وبهذا اطالة الشوارب هذا فيه مشابهة للمشركين - 00:20:58ضَ

قال رحمه الله ويجب ختان ذكر وانثى عند بلوغ ختان ختان ختان الذكر هو اخذ الجلدة التي تكون على الحشفة والحشبة هي رأس الذكر وختان الانثى هو اخذ الجلدة التي تكون فوق محل الايلاج. محل ايلاج الذكر - 00:21:22ضَ

ويقول لك المؤلف رحمه الله يجب ختان الذكر وختان الانثى عند البلوغ وهذا الوجوب لذا ذكر المؤلف رحمه الله ومذهب احمد والشافعي وعند ابي حنيفة رحمه الله وكذلك ايضا مالك - 00:21:49ضَ

ان الختان للذكر والانثى سنة وليس واجبا وعند ابن قدامة رحمه الله تعالى التفصيل وان الذكر يجب ان يقتتن واما الانثى فان ختانها مستحب والختان كما تقدم ومن سنن المرسلين - 00:22:09ضَ

خمس من الفطرة والله عز وجل قال واذ ابتلى ابراهيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن هذه الكلمات قال ابن عباس هذه الكلمات التي ابتلى بها ابراهيم ابتلى بها ابراهيم ربه - 00:22:27ضَ

خمس في الجسد وخمس في الرأس ومن التي في الجسد الختان والذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه ابن قدامة رحمه الله تعالى انه يجب ختان الذكر ولا يجب ختان الانثى هو الاقرب - 00:22:49ضَ

لان الذكر يختم تعلق ختانه امر واجب وهو الطهارة من البول اذ ان الحشبة اذا لم تقطع ان الجلدة التي تكون على الحشبة اذا لم تقطع فان فانه يؤدي الى ان يترسب فيها شيء من البول - 00:23:08ضَ

وهذا اما ان يضر العضو واما ان يؤدي ذلك الى تعدي البول وتعدي النجاسة. اما الانثى فانها تختتم لتحصيل كمال وهو تقليل الظلم تقليل الشهوة الذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه ابن قدامة رحمه الله من التبصير هو الاقرب وقول المؤلف - 00:23:33ضَ

عند البلوغ قال العلماء عند وجوب الصلاة فيجب الختان عند وجوب الصلاة يجب الختان لان لا يؤدي ذلك الى تعدي النجاسة والافضل ان يكون الختان في الصغر. كلما كان الختان في الصغر فانه افضل. وعلى هذا يكون عندنا وقتان - 00:23:58ضَ

وقت افضلية وهو في الصغر كلما قتل في الصغر فهو افضل لانه اسرع الى البرء ولانه ليس فيه ايلام قلبي وانما ايلام بدني للطفل ووقت وجوب وهو عند وجوب الصلاة - 00:24:18ضَ