#شرح_بداية_العابد_وكفاية_ الزاهد مقسم ( كاملا )
التفريغ
وزكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من رمضان وتسمى فرضا. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن زكاة المال شرع الان في بيان احكام زكاة البدن او النفس وهي زكاة الفطر - 00:00:16ضَ
الزكاة المضاف والفطر مضاف اليه. والمراد بالفطر هنا الفطر من رمضان وزكاة الفطر واجبة بالاجماع واستنبطها بعض المفسرين من قول الله عز وجل قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال المردد - 00:00:36ضَ
الزكاة هنا زكاة الفطر قال وتسمى فرضا وايضا حديث ابن عمر في الصحيحين قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان قال فرظ والاجماع القائم على ذلك. قال ومصرفها كزكاة - 00:00:57ضَ
يعني زكاة الفطر يقول لك المؤلف رحمه الله بان مصرفها هو مصرف ماذا؟ مصرف الزكاة ومصرف الزكاة تقدم لنا انه سيأتينا نعم ها سيأتينا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب - 00:01:16ضَ
وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ان زكاة الفطر مصرفها هو ليس لجميع اهل الزكاة. وانما من يأخذ الزكاة لحاجته - 00:01:35ضَ
الذي يأخذ الزكاة لحاجته لان من اهل الزكاة من يأخذ الزكاة وهو غني يعني مثلا العامل عليها يأخذ الزكاة وهو غني المؤلف قلبه نعم المؤلف قلبه يأخذ الزكاة وهو غني - 00:01:53ضَ
يباح له ذلك الغانم لاصلاح ذات البين ياخذ الزكاة وهو غني فزكاة الفطر مصرفها من يأخذ الزكاة لحاجته. الفقراء المساكين اهل الديون. نعم اهل الديون نعم كذلك ايضا ابن السبيل نعم - 00:02:13ضَ
نعم قال لك ولا يمنع وجوبها دين الا مع طلب نعم يعني لا يمنع الوجوب في الدين ولهذا تجب لانها متأكدة تجب على الفقير. نعم تجب على الفقير الذي ما يملك قوت - 00:02:35ضَ
نفسه ومن يأمنه لمدة عام ما دام انه يملك قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته يجب عليه ولهذا قال لك ما يمنعها الدين فلو كان مثلا عليه دين الف ريال - 00:02:55ضَ
وعنده صاع يكفيه ويكفي من يمونه وصاع زائد يزكي او لا يزكي يزكي. قال لك المؤلف يزكي قال لك الا مع طلب يعني اذا كان صاحب الدين يطالب فانك تعطي - 00:03:10ضَ
اه صاحب الدين حقه نعم لان الزكاة وجبت مواساة والدين اهم. قال وتجب على كل مسلم نعم على كل مسلم نعم لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر - 00:03:25ضَ
اوصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين في الصحيحين قال اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته. يعني اذا كانت عنده نفقته يوم العيد وليلته. يعني مثلا آآ نفقة ونفقة من يمونه - 00:03:47ضَ
يعني من ينفق عليه عنده صاع يكفيه ليوم العيد وليلته له ولمن يمون وعنده زائد فانه يجب عليه ان يزكي زكاة الفطر هذا الفاضلة وما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وكتب علم يحتاجها لنظر وحفظ وثياب بذلة ونحوه - 00:04:12ضَ
يعني هو يقول لك المؤلف زكاة الفطر يجب على الغني ومن هو الغني في باب زكاة الفطر؟ من توفر فيه شرطان. الشرط الاول ان يملك قوته وقوت من يموت وقوت من يمونه يوم العيد وليلته - 00:04:41ضَ
ولنفرض ان القوت صاع وثانيا يملك ماذا؟ الحوائج الاصلية يعني الاشياء التي يحتاجها في حياته العادية قال لك المسكن او اجرة المسكن الخادم اذا كان مثله يخدم الدابة كتب العلم الماعون الفراش مثل الالات الكهربائية اليوم فمثلا لو كان عنده مئة ريال - 00:05:00ضَ
وهذه المئة وعنده قوت وقوت من يمونه خمسين ريال وعنده مئة لكن هذه المئة يحتاجها لشراء الماعون ها تجب زكاة الفطر او لا تجب لا تجب لكن لو انه عنده زائد على - 00:05:27ضَ
هذه المئة والخمسين يجب عليه زكاة الفطر. ان ادرك صاعا اخرج الصاع ادرك نصف صاع اخرج نصف الصاع فاتقوا الله ما استطعتم قال فيخرج عن نفسه يجب عليه ان يخرج عن نفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ - 00:05:46ضَ
في نفسك والنبي فرضها على الصغير والكبير وعن عن كل مسلم يمونه فان لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه يعني يقول لك المؤلف يجب انه يخرج عن نفسه وايضا يجب عليه - 00:06:04ضَ
ان يخرج عمن يمون وعمن ينفق عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ادوا الفطرة عمن تمونون حديث ضعيف لا يثبت ولهذا الحنفية الحنفي يقولون لا يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عمن يمون. يجب عليه انه يخرج عن نفسه - 00:06:23ضَ
لكن الزوجة لا يجب عليه ان يخرج عنها ان اخرج هذا هذا تبرع من ان اخرج تبرع يعني كونه يخرج عن زوجته عن ابيه عن امه عن اه اولاده الكبار كل هذا لا يجب - 00:06:46ضَ
لا يجب ان يخرج عنهم ما يبقى عندنا الا الاولاد الصغار الاولاد الصغار امرهم لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون ليس لهم مال فيجب على ابيهم ان يخرج عنهم بالاتفاق - 00:07:09ضَ
اذا لم يكن لهم مال اذا كان لهم مال لا يجب عليه وانما يخرج من امواله اما الزوجة الاولاد الكبار الاب الام الى اخره لا يجب عليه ان يخرج عنهم. وقوله - 00:07:24ضَ
الفطرة عمن تمنها ضعيفة الحديث وحديث ابن عمر واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجبها على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد كل يخرج عن نفسه كما وتجب عليه زكاة المال في ماله كذلك ايضا زكاة البدن تجب عليه عن بدنه - 00:07:41ضَ
فان لم يجد لجميعه هذا على هذا على كلام الجمهور هذا التفصيل ذكره المؤلف بدأ بنفسه فزوجته زوجته يعني يبدأ اذا كان عنده صاع زائد ها يبدأ بنفسه عنده صاعان يقدم من؟ الزوجة. لان الزوجة تجب نفقتها في اليسار والاعسار. قال فرقيقه - 00:08:01ضَ
بعد الزوجة الرقيق اذا كان عنده رقيق يجب عليه ان يخرج ان يخرج عنه زكاة الفطر لان الرقيق لا يملك ولوجوب نفقته عليه تأكدها وايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم - 00:08:27ضَ
في عبده ولا فرسه الصدقة الا صدقة الفطر قال فامه لانها اعظم من الاب في البر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال امك ثم امك ثم امك. قال فابيه بعد بعد الام في في البر - 00:08:45ضَ
قال فولده نعم فولده وجوب نفقتهم وكما تقدم ان الكبار لا تجد اما الصغار ان كان لهم اموال ففي امواله ان كانوا فقراء يجب على ابيهم وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما قال نافع كان يخرج حتى يخرج عن بنيه - 00:09:05ضَ
قال فاقرب في الميراث مقرب يعني بعد الاصول والفروع نذهب الى الحواشي الحواشي يقدم منهم الاخوة ثم بنوهم الاعمام ثم بنوهم قال وتسن عن جنين يعني تسن ان تخرج عن الجنين او الجنين هو الحمل - 00:09:29ضَ
في البطن واستلوا على هذا بانه ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه اخراجه عن الجنين. لكن هذا الاثر منقطع لا يثبت وحينئذ نعم ما دام انه لم يثبت لا تسن - 00:09:51ضَ
قال وتجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر نعم تجب زكاة الفطر متى؟ قال لك بغروب شمس ليلة عيد الفطر وهذا جمهور اهل العلم انها تجب غروب الشمس من آآ تجب بغروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان - 00:10:06ضَ
وعند الحنفية تجب لطلوع الفجر من يوم العيد وهم يستدلون كلا كلا الفريقين يستدلون بحديث ابن عمر. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. فزكاة الفطر ما المراد بالفطر - 00:10:29ضَ
هل هو الفطر العام من رمضان اول فترة خاص الذي يكون يوم العيد نعم اه فالجمهور يقولون المقصود بذلك هو الفطر العام فاذا غربت الشمس وجبت اما الحنفية يقولون لا المقصود الفطر - 00:10:52ضَ
الخاص يوم فجر يوم الشتاء وهذا يترتب عليه مسائل يترتب عليه مسائل لو ولد له ولد بعد غروب الشمس على رأي الجمهور ها تجب عليه الزكاة او لا تجب بعد غروب الشمس - 00:11:13ضَ
لا تجب لكن عند الحنفية تجد ولو اسلم بعد غروب الشمس على رأي الجمهور لا تجد لكن عند الحنفية يرون انها تجد مثل ايضا لو كان فقيرا ثم او ايسر - 00:11:32ضَ
وهكذا او امرأة متزوجها اذا قلنا بانه يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن عن الزوجة وهذا هو الاول من اوقات اه زكاة الفطر. قال وتجوز قبله بيومين يعني يجوز ان يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيومين - 00:11:48ضَ
في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم في الصحيحين وكانوا يؤدون قبل الفطر بيوم او يومين وورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ايضا ثلاثة ايام ثلاثة ايام وهذا قال به الامام مالك - 00:12:11ضَ
رحمه الله. الحنفية يقولون لا بأس ان يقدمها ولو قدمها لسانه سنتين واكثر والشافعي يقولون انما يجوز ان يقدمها من اول رمضان. اما كلام الحنابلة والمالكية فانها لا تقدم الا بيوم او يومين وعن ما لك ثلاثة ايام - 00:12:29ضَ
وهو رواية عن احمد قال ويومه قبل الصلاة افضل هذا الوقت الثالث وقت الاستحباب انها تخرج بعد الفجر قبل صلاة العيد نعم دليل ذلك حديث ابن عمر امر بها ان تؤدى قبل الصلاة. في الصحيحين وتكره في باقيه - 00:12:49ضَ
هذا الوقت الرابع سكرة في باقي يوم العيد ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا يعني اذا غربت شمس يوم العيد وهو ما اخرأ لم يخرجها هذا حكمه انه ماذا؟ محرم وهذا هو الوقت الخامس. وقت التحريم - 00:13:14ضَ
الرأي الثاني نعم من رأي رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا يجوز ان تؤخر عن صلاة العيد فان اخرت عن صلاة العيد ها متعمدا ما تصح نعم لا تصح لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:13:32ضَ
قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفضل من رمضان طعمة للمساكين وطهرة للصائم اللغو والرفث فمن اداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي النعم. فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات - 00:13:53ضَ
وهذا القول هو الصواب انه لا يجوز ان تؤخر عن صلاة العيد الا لعذر اذا كان الانسان معذورا مثلا نسي ان يخرجها او فاجأه العيد في وقت لا يتمكن من الاخراج او وكل ما يخرجها - 00:14:15ضَ
ولم يخرجها فهذا لا بأس. قال وهي صاع من بر او شعير او تمر او زبيب او اقط يعني جنس المخرج المشهور من المذهب انه لابد من هذه الخمسة ما دامت موجودة - 00:14:31ضَ
صاع من بر او شعير او تمر او زبيب او اقط ويدل لذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير - 00:14:48ضَ
او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من عقد في الصحيحين نعم نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني انها تخرج من غالب قوت البلد - 00:15:03ضَ
ان الشارع انما اوجبها مواساة واذا كان كذلك انما المواساة اذا كانت من غالب قوت البلد فقد توجد هذه الاصنام لكن اهل البلد لا يقتاتون هذه الاصنام فاذا كان قوتهم اللحم تخرج من اللحم - 00:15:25ضَ
واذا كان قوتهم اللبن تخرج من اللبن وعلى هذا فقس اذا كان قوتهم الفول تخرج من الفول نعم وذلك ان الشارع جعلها مواساة طعمة للمساكين واذا كان كذلك فانما تقول من غالب قوت البلاء. قال والافضل تمر - 00:15:50ضَ
نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر كما تقدم فازابيب لان الزبيب في معنى التمر في الحلاوة فبر فانفع. بعد ذلك البر يعني يقول لك الافضل تخرج من التمر - 00:16:14ضَ
ثم بعد التمر في المرتبة الثانية الزبيب ثم البر. قال فانفع نعم هو هذا يعني يظهر انه يختلف باختلاف البلاد والزمان فقد يكون البر انفع من التمر نعم قال فان عدمت اجزأ - 00:16:30ضَ
كل حب يقتات نعم يقول لك اذا عدمت هذه الاصناف الخمسة فانه يجزئ كل حب يقتات المهم ما دامت هذه الاصنام لا يجزئ غيرها ذكرنا الرأي الثاني ابن تيمية ان المخرج هو غالب قوة البلد - 00:16:45ضَ
قال ويجوز ان تعطى الجماعة ان تعطي الجماعة فطرتهم لواحد وعكسه لا بأس خمسة يعطون الفطرة لواحد والعكس واحد يعطي فطرته لخمسة لو قسم الصاع بين خمسة لا بأس لان الشارع انما قدر المخرج - 00:17:09ضَ
ولم يقدر المخرج اليه. المهم انك تخرج صاع. سواء اعطيته واحدا او اعطيته اثنين لو قسمت الصاع بين اسرتين او بين فقيرين كل هذا جائز - 00:17:34ضَ