#شرح_بداية_العابد_وكفاية_ الزاهد مقسم ( كاملا )
التفريغ
فصل وسن لمريد الحج وهو نية النسك يعني اذا احرم قبل اشهر الحج يعني احرم قبل شوال هل ينعقد حجه ولا ينعقد المشهور من المذهب انه ينعقد وعند الشافعية انه يكون عمرة - 00:00:15ضَ
ينعقد الى عمرة انه احرم قبل دخول الوقت كما لو احرم بالصلاة قبل دخول وقتها فانها تكون نافلة وجاء عن عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال لا يصح. لا يصلح ان يحرم بالحج قبل اشهره - 00:00:37ضَ
قال فصل وسنة لمريد الاحرام وهو نية النسك غسل او تيمم. يعني هنا بين لك المؤلف رحمه الله تعالى المؤلف رحمه الله ما هو الاحرام الاحرام هو نية الدخول في النسك لا نية يحج ويعتمر لان هذه نية الحج والعمرة موجودة وهو في البلد - 00:00:57ضَ
لكن الاحرام المقصود هو نية ان يدخل في النسك هل يستحب له غسل ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل حديث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل - 00:01:26ضَ
وايضا اسماء بنت عميس لما رأت الاحرام امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وعائشة لما رأت الاحرام امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل الى اخره قال او تيمم - 00:01:41ضَ
يقول لك يغتسل طيب اذا لم يجد ماء او كان مريضا او نحو ذلك يقولك يتيمم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله الرأي الثاني اختيار ابن تيمية انه لا يشرع التيمم - 00:01:54ضَ
لا حاجة الى التيمم كان المقصود الاغتسال التنظف التيمم ليس فيه نظافة ليس فيه نظافة حسية وانما نظافته وطهارته طهارة معنوية. قال وتنظف يعني ما يتعلق باخذ سنن الفطرة قطع الروائح الكريهة - 00:02:07ضَ
تقديم الاظفار قص الشارب نتف الابط حلق العانة الى اخره. يقول لك يشرع هذه الاشياء تشرع عند الاحرام وابن تيمية يقول بان هذه الاشياء ليست من خصائص الاحرام يعني ما ورد النبي كان يتحرى هذه الاشياء عند الاحرام - 00:02:33ضَ
ان احتاجها فعلها ما احتاجها ما في حاجة قال وتطيب في بدن طيب البدن في بدنه والذي ورد هو الرأس الرجل يطيب رأسه في حديث عائشة قالت كنت ارى وبيص المسك - 00:02:53ضَ
في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ولحيته كما في صحيح مسلم ورد في الرأس وفي اللحية قال وكره في ثوب نعم يكره الثوب. بعض العلماء قال يحرم انه يطيب ثياب الاحرام - 00:03:19ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم قال يعني حديث ابن عمر كما سيأتينا المحرم قال ولا ثوبا مسه زعفران او ورس في الصحيحين يعني ما يحرم ما يحرم بثوب مسه زعفران - 00:03:40ضَ
قال ولبس ازار ورداء ابيضين نظيفين نعم لحديث ابن عمر في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحرم احدكم بازار ورداء وقول المؤلف ابيضين حيث ابن عباس البسوا من ثيابكم البياض - 00:04:03ضَ
تكفن فيها موتاكم اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وابن ماج بعد تجرد ذكر عن مخيط لحديث زيد السابق يعني لو احرموا عليه الثياب صح احرامه يجوز لكن الافضل ماذا انك تخلع الثياب ثم تحرم - 00:04:29ضَ
ولو احرمت عليك الثياب جاز لكن يجب انك تخلع والافضل انك تخلع ثم تحرم قال واحرامه عقب صلاة فرض او ركعتين نفلا في غير وقت نهي انه يقول لك المؤلف رحمه الله انه الافضل انه يحرم عقب صلاة - 00:04:50ضَ
ارض هذي ما فيها اشكال الفرق النبي صلى الله عليه وسلم احرم عقب صلاة الظهر احرم عقب صلاة الظهر كما في حديث انس وحيث ابن عباس لكن اذا ما كان وقت صلاة فرض - 00:05:13ضَ
ها قال لك ركعتين نفلا يعني هذه الركعتان سنة الاحرام سنة الاحرام. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله مذهب الشافعية اكثر اهل العلم ان الاحرام له صلاة خاصة والرأي الثاني رأي ابن تيمية ان الاحرام ليس له صلاة خاصة - 00:05:30ضَ
وانما يحرم دبر صلاة مشروعة اذا كان هناك صلاة مشروعة اما كون الاحرام له صلاة خاصة لا فاذا كان الوقت وقت فريضة احرم دبر الفريظة وقت وتر احرم دبر الوتر - 00:05:55ضَ
وقت آآ تحية المسجد احرم دبر تحية المسجد ها لأصبحت سنة احرام يعني مثلا اغتسل من عادته انه يركع ركعتي الوضوء يركع ركعتي الوظوء ثم بعد ذلك يحرم واستثنى بعض العلماء ميقات ذي الحليفة - 00:06:10ضَ
قال له سنة خاصة واستدلوا على هذا بحديث عمر حديث عمر انه قال اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الواد في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال صلي وقل عمرة - 00:06:40ضَ
في حجة ها قال في غير وقت نهي. اذا قلنا بان بان الاحرام له صلاة خاصة يجوز في اوقات النهي لانه من ذوات الاسباب قال ونيته شرط الدخول في النسك هذا لا بد منه - 00:06:57ضَ
ويكفي النية وهل يشترط مع النية شيء اخر؟ كالتلبية او سوق الهدي الجمهور لا يشترط وعند الحنفي انه يشترى قال وافضل الانساك التمتع انساك ثلاثة تمتع والقران والافراد كلها جائزة - 00:07:22ضَ
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بحج ومنا من نعم. فمنا من اهل بعمرة. هذا المتمتع ومنا من اهل - 00:07:41ضَ
بحج وعمرة هذا القارئ ومنا من اهل بحج وهذا المفرد في الصحيحين فالانساق كلها جائزة لكن ما هو افضلها سيأتي قال وافضل ننساك التمتع هذا المذهب المذهب ان افضل انساك التمتع - 00:07:58ضَ
مذهب احمد واستلوا على ذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ولان النبي صلى الله عليه وسلم تمناه قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي - 00:08:22ضَ
ولا احللت معكم وايضا انه يأتي بنسكين ويذبح دم سكران نعم اه وعند عند الحنفية ان الافضل القران لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا اكثر الاحاديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا - 00:08:37ضَ
قال الامام احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما ما في اشكال النبي وسلم كان قارئا ولا يختار لا يختار الله لنبيه الا الافضل والرأي مالك الشافعي ها الافضل - 00:08:58ضَ
الافراد لفظ الافراد لان الخلفاء الراشدين مت طيلة اربع وعشرين سنة يفردون الحج بل كان عمر رضي الله تعالى عنه عثمان يأمران الناس بالافراد طيلة اربعة وعشرين سنة يفردون الحج - 00:09:15ضَ
ابن تيمية رحمه الله نظر الادلة وجمع بين اقوال العلماء رحمهم الله قال الافضل التمتع الا ان ساق الهدي فالافضل الهدي يعني اخذ الهدي معه من الحلم الافضل القران وان اعتمر قبل اشهر الحج - 00:09:35ضَ
كما يفعل بعض الحجاج الان يأتون الى مكة ويجلسون يعتمرون برمضان يجلسون هنا الان اعتمروا قبل اشهر الحج اعتمر قبل اسهل الحج ثم حج الافضل ماذا؟ الافراد وقال ايضا ان اراد ان يفرد - 00:09:57ضَ
الحج بسفرة والعمرة بسفرة فالافظل الافراد الافراد هذا تجتمع نعم تجتمع الادلة. قال وهو يعني التمتع ان يحلم بالعمرة في اشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج يعني هذا التمتع يحرم بالعمرة في اشهر الحج. اشهر الحج كما قلنا - 00:10:15ضَ
ثم ينتهي من العمرة ثم يحرم بالحج من عامه قال والافراد ان يحرم بالحج. ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة هذا نفران تحرم بالحج فقط واما قول المؤلف بعد فراغه منه يحرم بالعمرة هذا ليس قيدا في الافراد - 00:10:39ضَ
لو احرم بالحج فقط اما قوله بعد فراغه يحرم بالعمرة لماذا قال هذا لان الناس يأتون من اماكن بعيدة حتى في وقتنا الحاضر واذا اتى ربما انه ما يرجع ها - 00:11:02ضَ
خلاص يقال له المؤلف خذ الحج وانتهت خذ عمرك كانوا يأتون من اماكن بعيدة وربما انه اذا جاء خلاص موب راجع قال لك خذ حجك ثم بعد ذلك اذا انتهيت من الحج - 00:11:23ضَ
تخرج الى الحل وتأخذ ماذا نعم تأخذ عمرة ولى ابن تيمية رحمه الله ما يرى ان لا يرى العمرة بعد الحج هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:40ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ما اخذ عمرة بعد الحج وانما الفقهاء قالوا هذا لانهم يرون وجوب العمرة فاذا جيتوا حجيت مفرد خلاص خذ خذ العمرة اخرج الحل وكذا العمرة - 00:11:53ضَ
نعم ايه لانهم يرون وجوبها لانه اذا خلاص اذا رجع يمكن ما يرجع مرة ثانية قال والقران ان يحرم بهما معا او ان يحرم بالعمرة ثم يدخله يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. طيب القران - 00:12:09ضَ
له ثلاث صور القران له ثلاث صور. الصورة الاولى ان يحرم بهما معا يعني يحرم بالحج والعمرة جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك الصورة الثانية يحرم بالعمرة - 00:12:29ضَ
وقبل ان يشرع في الطواف يلبي بالحج كما فعلت عائشة عائشة احرمت بالعمرة على انها متمتعة قبل ان تأخذ العمرة حاضت ماذا امرها النبي سلم؟ احرم ان تحرم بالحج لكي تكون قارنة - 00:12:50ضَ
لانه لو ما احرمت بالحج جاء عرفات وفاته الحج فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج وان تكون ماذا وان تكون قارنة ما فعلت قبل الشروع في طوافه - 00:13:08ضَ
الصورة الثالثة ما ذكرها المؤلف لانه لا يراها وانما يراها الحنفية عكس هذه الصورة ها يحلم باي شيء الحج ثم يدخل العمرة الحنفية يرونه يقولون بان هذا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه - 00:13:24ضَ
ولان الحنفية يفضلون القران ويوسعون في صوره قال وسن ان يعين نسكا ان يعين النسك وليس بواجب. يعني لو ان شخصا قال لبيك اللهم لبيك. ما افراد ولا عين قران ولا عين تمتع - 00:13:42ضَ
يجوز او لا يجوز؟ قال لك يجوز. لكن الافضل انك تعين لكن لو قال انا لن اعين ابنتظر يوم يومين شوف الرفقة شوف القريب لا بأس والافضل ان يعين لان النبي سلم عين. هم - 00:14:04ضَ
قال وان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس فمحله اه الاشتراط هل هو مسنون او ليل؟ هل هو مشروع او لا هذا من المفردات - 00:14:20ضَ
من مفردات مذهب الامام احمد يرون ان الاشتراط مشروع سنة نعم سنة المالكية والحنفية يقولون غير مشروع والشافعية يقولون ماذا يقولون جائز وليس مشروعا جائز وليس مشروعا لكن الحنابلة يقولون بانه ماذا - 00:14:39ضَ
يقولون بانه مشروع. الذين قالوا بغير مشروع قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط كان ابن عمر كما في البخاري كان يناظر ويقول حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم انه لم يشترط - 00:15:02ضَ
والذين قالوا بانه سنة كما عندنا مذهب احمد او قالوا جائز كما قول الشافعي قالوا بان هذا ها والوارد عن الصحابة. وارد عن جمع من الصحابة هو والد عن عمر - 00:15:18ضَ
وعلي وعمار وبن مسعود وعائشة. كلهم ورد عنهم الاشتراط ابن حجر يقول باسناد صحيح عمر وعلي وعمار بن مسعود وعائشة وام سلمة كلهم ورد عنهم الاشتراك ابن تيمية توسط قال اذا كان الشخص خائفا من من اتمام النسك - 00:15:35ضَ
يعني بدا عليه علامات المرض او قد لا اه اه خاف نعم خاف من كما الان يوجد التصاريح الان اخاف انه ما معه تصريح وانه قد يمنع نحو ذلك او مثلها عن المرأة قد تكون خافت من نزول دم الحيض - 00:16:01ضَ
في العمرة ونحن نتمكن من العمرة يعني اهلها يرجعون قبل ان تطهر يشترط وهذا هو دليل حيث الزبير النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها قالت يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكيا - 00:16:28ضَ
فقال حجي واشترطي واشتقت وفي لفظ فان لك على ربك ما استثنيت وقول المؤلف يقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني. هذه اللفظة غير واردة الصحيح انه اذا اراد التمتع ها يلبي باي شيء بالعمرة - 00:16:49ضَ
لبيك عمرة لبيك لبيك اللهم لبيك ثم بعد ذلك في يوم التروي يلبي بالحج لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك ان اراد القران يلبي باي شيء بالعمرة والحج. لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك - 00:17:10ضَ
ان اراد الحج فانه ان اراد الافراد يلبي بالحج لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك قال واذا انعقد لم يبطل الا بالردة خلاص انعقد الحج يجب ان يتمه او العمرة يجب ان يتمه - 00:17:28ضَ
واتموا الحج والعمرة لله ثم ليقضوا شفتهم وليوفوا نذورهم وليقوه بالبيت العتيق بعض الناس اذا احرم بالعمرة وجد زحام رجع ما يصح ما يبطل الا بالردة او باتمام النسك اذا اتمه خرج منه - 00:17:48ضَ
او بالاحصار قال لكن يفسد بالوطء للفرج قبل التحلل الاول ولا يبطل بل يلزم اتمامه والقضاء كما سيأتينا ان شاء الله اذا وطئ جامع قبل التحاليل الاول فسد نسكه لكن لا يخرج منه - 00:18:07ضَ
يجب ان يتمه ويجب ان يقضي. وعليه التوبة وعليه الفدية كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من عباس وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع - 00:18:27ضَ